قرار

قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.