قرار

قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.