قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1430 الموافق 8 فبراير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.