قرار
قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.