قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي بالديوان الوطني للإحصائيات.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 2003
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الحج والعمرة.. وزارة الاتصال والثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”… 19 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن الفتح. تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق في 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك ….. وزارة العلاقات مع البرلمان منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يُعدّل القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 الذي القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بالعلاقات مع البرلمان… 21 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 21 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2002 ، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي بالديوان الوطني للإحصائيات. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية والمندوب للتخطيط، -بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاص المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-88 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 الذي يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 224-89 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتين 159 و 160، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي لدى الديوان الوطني للإحصائيات، كما يأتي: المناصب العليا العدد رئيس مركز حساب 4 رئيس استغلال 1 رئيس مجموعة 1 رئيس ورشة 4 المجموع 10 المادة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. ويعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002. عن وزير المالية المندوب للتخطيط الأمين العام إبراهيم غانم عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
12 مارس سنة 2003 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان 2003 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003، تحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2003 ، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق الملكية من أجل المنفعة العمومية، كما يأتي : الولاية الاسم واللقب 01 - أدرار عيشاوي عبد القادر بعلال الشيخ طرباقو علي علامي محمد مساهلي عبد الله زيوزيوة أحمد أبليلة البركة 02 - الشلف الحاج ميلود عبد القادر سايح عدة علي بروبة امحمد زيات عبد القادر تكلين عبد القادر بلعقل قويدر علي حيمود بهلول غزالة الحاج شقور امحمد بوعدال أحمد واقد أحمد موساوي حميد 03 - الأغواط بدرينة محمد سرغيني عباس فارسي عبد القادر ستت بشير بلخضر مداني قدراوي محمد محبوبي عطا الله الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس معماري تقني سام متصرف مهندس دولة مفتش مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس مهندس متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش رئيسي لأملاك الدولة مفتش رئيسي لأملاك الدولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م الولاية الاسم واللقب 03 - الأغواط ( تابع ) بلمشري أم حبيبة صايم محمد بلمشري الشيخ 04 - أم البواقي عمارة جعفر بن عبدي مولود بركاني حسان ذيب السعيد معيوف عبد الله قاسمي السبتي خلفاوي يحيى ميهوب النوي بومعزة مولود تادر نت الصادق جلال الطيب قاسمية محمد 05 باتنة معمري ابراهيم لعناني صالح سديرة عمر بن مشيش اسماعيل بهاز سليم هوام أحمد تومي مقليد محمد هلال عبد السلام محفوظ عبد الرحمان بلمكي مصطفى بلونيس سليمان عبد المجيد يوسف 06 - بجاية بسال طاهر شعبان جمال العايب السعدي إقي نبيلة إراثن مالك مخلوف سعيد عاشور محمود خلوفي أحمد بهلول محند أمزيان غانم حنافي 07 - بسكرة عيساوي فوزي صولة عبد الكريم عبابسة مواقي سليمان للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تقني مفتش مهندس مهندس رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس تقني مهندس مهندس دولة مهندس دولة مساعد إداري رئيسي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 07 - بسكرة ( تابع ) ( خليفة صالح قاسمي شعبان بوخالفة كمال حامدي عثمان حملاوي مداني شادة عبد العالي فويل رابح قشطو عبد الرزاق زرناجي محمد الشريف 08 - بشار محجوب امحمد يلاوي صورية مالكي سليمان سوداني مخطارية برايس محمد بن خدة فوزية عيساوي محمد نهاري العيد عبيد خليفة بقلاب سي محمد لخضاري عبد الرحمان بن دحان عبد الرحمان 09 - البليدة حتو داود بن زيادة عبد العزيز فروم محمد حديبي امحمد بن كسيرات عبد المجيد ملاح عبد القادر حمران نصيرة آيت موهوب محمد أمزيان بن مختار عمار توري سعيد نعيمي قدور رحماني محفوظ 10 - البويرة بوعدلة حميد بورقبة أحمد بن سالم رابح حميطوش رمضان عباس مولود عزيب مجيد راشم محمد بوثلجة محمد الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مساعد إداري مهندس تطبيقي تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة متصرفة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتشة رئيسية مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تقني مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندسة تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م الولاية الاسم واللقب 10 - البويرة ( تابع ) أوعبد السلام خير الدين بلكبير صالح عياش ميلود ايرناتن بوخالفة 11 - تامنغست بلالي أحمد شاغي صورية رقاني أمبارك سالمي محمد الصالح حاجي عبد الكريم قابة عبد القادر بويبة ناجم حمد و محمود بلبركة بوجمعة لمشيط محمد بلحاجة خند 12 - تبسة بلخيري علي عيساوي علي بوعزة زكريا روابحية الطاهر حمزة لزهر معلم نوار بن مدخن كمال رحيم عباس أمير عدنان رضا حشيشي فؤاد بن مسعود حسين حفظ الله رضا 13 - تلمسان اسطنبولي طاهر بودغن همهامي حفيف مراد بوديا بومدين مسعودي محمد مرسلي لخضر مسعودي عبد الحميد كباشا كمال بن يلس سمير بوترفاس عبد القادر طفياني إنعام الله بوسعيد محمد بلميمون محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندسة دولة متصرف بلدي متصرف بلدي مهندس دولة مهندس دولة متصرف متصرف بلدي متصرف بلدي مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي رئيس مقاطعة مفتش مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 14 - تيارت مصطفاوي نصيرة عمار فاطمة الزهرة بكي إيمان شعيب خالد جيلالي بلقاسم مستعين بوستة ابراهيم مقني عبد القادر بن سعدي ابراهيم شادلي حمزة عابد محمد حسناوي لعرج برايك أحمد 15 تيزي وزو جليد محمد لواقنوني رابح عليلي رشيد تركماني يوسف عتلاوي سعيد عامر كمال يوسعيدان ناصر كتاب محمد علوش مهدي حميطوش علي زروقي سعيد سعيداني محمد 16 - الجزائر بوشافة صالح عبد العزيز عبد اللطيف بلباقي عثمان بيدي نورة غربي منى عريفي حسينة زبار عبد القادر بلعيدي ذهبية عياد حبيبة عياطي عبد الكريم جرعون مصطفى بن عباس حكيم الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م الوظيفة أو الرتبة مهندسة معمارية مهندسة دولة مهندسة دولة مساعد إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام تقني سام تقني سام مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة معمارية مهندسة دولة مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 12 مارس سنة 2003 م الولاية الاسم واللقب 17 - الجلفة قاسم محمد خلفاوي عبد العزيز لعجال عبد القادر تتة محمد بلحرش جمال عيساوي سعيد مايدي طيفور 18 - جيجل بومحروق عبد الكريم بوريدان عبد المجيد ريشان جمال دنون عبد العزيز شناف الطاهر بلطرش كمال الدين لعور مسعود لحمر اسماعيل بونايل رحيمة لعتر علي بوشعيب عبد المومن قندوزي مبارك 19 - سطيف مشتة توفيق نشادي عبد الحق ختيمي محمد بوسنات عياش ساطة العمري بلخير ميلود عريبي جمال بوعروج مسعود مرطاني بوبكر علي دراجي صلاح الدين مسار عز الدين خطابي بوجمعة 20 - سعيدة بوسعيد سنوسي عرباس كمال داودي رشيد رمضاني بن عثمان رزقي عبد القادر عيساوي عبد القادر آيت والي ميلود عاصي بشير الجزائرية / العدد 18 9 الوظيفة أو الرتبة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف بلدي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة تقني تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش رئيس مصلحة مهندس دولة تقني سام رئيس قسم فرعي مساعد مهندس تقني سام رئيس قسم فرعي مساعد مفتش
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 20 - سعيدة (تابع) دحوني العربي كداني ابراهيم زغب الخوخ محمد سكينة طاهر 21 - سكيكدة منصوري مخلوف ضاد زيدان رماش محمد بومعزة عبد الوهاب حتحوت بوزيد بوخروف أحسن كليبات الخميسي بوصرة رشيد بورويس حسين بن جامع أحسن جغادر جمال زغدينة مصباح 22 سيدي بلعباس المستاري محمد قندوز خليفة قر مادي مصطفى زمالي سحنون بلعسل لخضر بلحسن كريم مالفي بغدادي بن غازي محمد عبد الإله قندسي فريدة بلعربي عبد الحليم بلخريصات بوزيان رزقي امحمد 23 - عنابة جلال خالد بلهادي سامي كر مادي عبد المجيد مسعودي عبد العزيز عجال أحمد يعقوبي دليلة بن حموش حسان صخري مسعود آيت إخلف مخلوف شابور محمد بن مرزوقة كمال صبحي علي الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م الوظيفة أو الرتبة رئيس قسم فرعي مساعد مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش رئيسي مهندسة دولة مهندس دولة تقني سام تقني قاض مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد مهندسة تطبيقية مفتش مهندس مهندس مهندس تطبيقي رئيس قسم فرعي مساعد مهندس
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م الولاية الاسم واللقب 24 - قالمة مكموش محمد الشريف زيتوني عمار زناش عبد المجيد فرطاس بشير بونفلة السعيد رماش أحمد عيساني عبد الفتاح بوعزيز مسعود نواورية أحمد حيمود سليم بن عبدة عبد الكريم بن رجم العياشي 25 - قسنطينة دياب علاوة أوديرة لخضر بن كحول أمين بوشفة نجوى تنيو نبيل رماش عز الدين قرفي لخضر جحا عبد الجليل شريط عبد الفتاح عليوش براهيم عبادة أمينة خلفاوي نصر الدين 26 - المدية شعبان علي بن سعيدي الجلالي بن كوار محمد اليوسفي فتيحة ميدون عمر ضية الجيلالي زروقي عبد المجيد بلقادة علي مقطوف لخضر بويعقوب علي عويسات سولاف خوالد حميد للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس دولة تقني سام مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني مهندس دولة مهندسة دولة مهندس دولة متصرف مهندس تطبيقي تقني سام مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس فلاحي مهندس مهندس متصرفة مستشار تقني
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 27 – مستغانم جلاخ بلقاسم تواتي الحاج حنيفي فتيحة سكاك عبد الرزاق العربي ملحة كريم بلعربي أحمد بن شهيدة عابد حراق بن نورين بن فغول يوسف حشلاف حبيب بن نجار أحمد بطاهر مولاي يوسف 28 – المسيلة ذبيح لمين عليان عبد الباسط شتيتح محمد يوسفي الدراجي فايد مراد دخان علي عثماني الحسين طويل عبد الكامل سعيدي دليلة حنة بن قويدر البركي بوعلام بسكر مسعود 29 - معسكر حبوس جمال بقادة قادة بوحفص أحمد بلطرش جيلالي بوركبة ميلود فرح خثير نحاس الطيب بن حوى عبد الرحمان بن مولاي سعدان محي الدين عبد الله كبير أحمد سي يوسف محمود 9 محرم عام 1424 ه الجزائرية / العدد 18 12 مارس سنة 2003 م الوظيفة أو الرتبة رئيس مكتب تقني مساعدة إدارية رئيسية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيس قسم فرعي مساعد رئيس قسم فرعي مساعد مفتش مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي متصرف بلدي مهندس دولة مفتش مهندس معماري مهندسة متصرف مفتش متصرف مهندس تطبيقي مفتش مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م الولاية الاسم واللقب 30 - ورقلة حفصي مصطفى ثليب لخضر بوعافية قدور حشاني مرابط تلي مبروك بوراي محمد خميسي صاولي محمد الصالح بن قانة محمد بوخاتم محمد لمنيعي منير قسوم كمال بن حامد الحسن 31 - وهران بختي عبد الغني لفجح جيلالي نجادي علي مولاي حسن موسى غوت جمال بلعابد محمد حجاج أحمد بخدة محمد بوكريريس خدي حنوف جمال دريش أحمد بن حاج جلول بن عيسى 32 - البيض بن قدور العربي خطاب عبد القادر خديمي الطاهر عيساوي عمر بن حمزة الزوبير قفاف امحمد بوزادة فاطمة بورقعة محمد شرقي محمد بلمامون محمد آل سيد الشيخ عبد القادر حميدات أحمد للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس فلاحي تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش متصرف رئيسي مهندسة دولة مفتش متصرف رئيسي مهندس دولة تقني سام مهندس
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 33 - إيليزي خلوي بوعلام شراديد محمد المولدي عمري جمال قرابة صالح بويوسف عبد الباقي إساك أو كافي تيجاني جبرون محمد سعادة بلعيد مولاي محمد لمين البنة العابد فتيتي محمد لمجد بودهوس حسين 34 - برج بوعريريج دبيش مصطفى بن حمادي داود قوادرية بوزيد فاضل محمد مخوخ عمار بلجودي ناصر بن جدو عبد المالك صيودة عبد العزيز بن قدوج خالد عيادي رشيد كواش عثمان حوامد محمد مسعود 35 - بومرداس بوطالب محمد عماري فريد دايد اعمر أمقران خالد حمامي جلول مكيري رابح لعماري محمد بوحمدي رابح أقموم محفوظ صابي أحمد صابي نصيرة بلحمر حسين 36 - الطارف بوهروم محمد الشريف منصر عمر عفايفية ساعد حربي ناصر بن صغير كمال الدين الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م الوظيفة أو الرتبة رئيس قسم فرعي مساعد مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي متصرف بلدي مفتش تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي تقني سام مفتش مفتش مفتش مفتش مفتشة رئيس مصلحة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م الولاية الاسم واللقب 36 - الطارف (تابع) بغلول محمد الصالح مواليد علي بن جدو يوسف نويصر نبيل صالحي جمال قلاتي حامد بلهاني عادل 37 - تندوف بلاش كمال موسوجة محمد بولبروات محمد براهمي محمد غالمي نور الدين أقوجيل ياسين جعلالي عمار لشمط يوسف شعنبي جمال جلولي محمد 38 - تسمسيلت بوطبل عمر طيري بن صالح بكي أحمد دقي قويدر عكاف خيرة حمداش أرزقي دادون مصطفى لمين بن عطي محمد كرفاح لخضر باية عبد القادر مصباح عمر تواتي بن كحلة عبد القادر 39 - الوادي موساوي الصادق جديد سامي بيكه بوبكر كحلة عبد اللطيف حمروني ابراهيم فزاعي عبد الرحمان حمزي عامر شحونة أحمد عمار مصباحي عثمان جابر الجيلاني للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 الوظيفة أو الرتبة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندسة دولة رئيس قسم فرعي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة ممرض ممرض مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي متصرف رئيس مكتب مفتش
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 40 - خنشلة فندالي محبوبي عيساوي محمد مرداسي ناصر سايحي محمود عسول جمال برنوق محمد عرعار محمد بوزيدي عمار جرمون عبد الكريم شرميم ناصر عطا الله موسى عبودي محمد الصالح 41 - سوق أهراس قسطي العربي ولد فروخ ياسين يحي علي عيسات فريد حفصي علي بوهنشير مراد قادري فيصل ولد فروخ يحي شدادي مقداد فداوي مقداد أوفلة رابح قادري زوبير 42 - تيبازة تميمي بوسعد الحاج محمد أحمد عثمان الخضر ماقري الواجر سحر بلجوهر محمد تيفورة جلول طاهري جيلالي بحرية بن عالية بوستيل فريال بن عودة عبد الكريم قادم عمر الغبريني فايزة 43 - ميلة حيور عبد الباقي خالوش رابح جامع ناصر حلوي عبد الكريم بولقرون احسن الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م الوظيفة أو الرتبة متصرف رئيسي متصرف تقني سام تقني سام رئيس مصلحة رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس فلاحي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندسة معمارية مهندس مهندس معماري مهندسة دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م الولاية الاسم واللقب 43 - ميلة ( تابع ) حداد علي بن قسوم عبد المالك قيدوم بوجمعة بلمرابط الساسي بوقريعة عبد الجليل بوحامي عمر ديب عبد الكريم 44 - عين الدفلى بن بارك جيلالي بن مبارك الطيب طوايبية نجاة ملاطة محمد بربارة العربي حاج يحي محمد عليلي زروق شريفي رابح ظريف بن ميرة براهيمي محمد الحاج يوسف محمد محمد بلكبير سليمان 45 - النعامة با موسى محمد زاوي محمد بوجلال صالح عقون سليمان خيري بلقاسم بن يوس المجدوب عيداوي الطيب اسماعيل عبد الهادي بوخلخال عبد القادر 46 – عين تموشنت بختي أحمد دلباز أحمد بارودي سعيد موفق محمد زناسني حميد براجع محمد مجاهد فتحي بوشنتوف زهير مومن ميلود بكاي عتيق للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 الوظيفة أو الرتبة تقني مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري متصرف تقني مهندسة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس معماري تقني مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي مفتش رئيسي تقني سام مهندس تطبيقي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الولاية الاسم واللقب 47 - غرداية الحاج سعيد ابراهيم حجاج باحمد أبي إسماعيل محمد بن عطا الله موسى حمايمي أحمد زهواني العيد ويرو الحاج يحي سليمان سعيدات عبد الله حاج إسماعيل ابراهيم أوراغ مصطفى بن يامي داود شنين إبراهيم 48 - غليزان فردية حبيب زيدي عبد القادر عبد الواحد محمد يعقوب مختار بوزيان علي بن نقعوش ادريس هني عبد الغني عيسى باي محمد بلهواري بن شريف صفيح محمد بوزيد عابد خديم امحمد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الحج والعمرة. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م الوظيفة أو الرتبة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس فلاحي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني تقني سام تقني سام وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد حميد رمضه ، نائب مدير للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد رمضه نائب مدير الحج والعمرة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003. بو عبد الله غلام الله
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. إن وزيرة الاتصال والثقافة ووزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 28 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092 – 302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادة 2 : تسجل في باب الإيرادات التي تمول الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها : إعانات الدولة والجماعات الإقليمية ، جميع المساهمات أو الموارد الأخرى. الهبات والوصايا. المادة 3 : في باب النفقات، يمكن منح الإعانات المالية للمستفيدين قصد تحقيق الأهداف التالية : 1 - الإبداع الأدبي بمختلف مجالاته، 2 - تشجيع الإبداعات الفنية باستثناء الأعمال السينمائية والأعمال الخاصة بالتراث الأثري والتذكاري والمتحفي 3 - نشر البحوث المتصلة بميداني الثقافة والفنون، 4 - الملتقيات الفنية والأدبية والعلمية 5 - تمويل الجوائز التحفيزية للإبداعات الفنية والأدبية. المادة 4 : تمنح الإعانات قصد ترقية الإبداع الأدبي : لمؤلفي المصنفات الأدبية والمراجع والقواميس والمطبوعات بمختلف أنواعها التي تتعلق بالثقافة والفنون قصد نشرها في الجزائر باستثناء الدوريات المتخصصة. للناشرين قصد إعادة طبع المصنفات الأدبية والفنية التي تقع في تعداد الملك العام. لمترجمي المصنفات الأدبية والفنية قصد نشرها باللغة العربية والأمازيغية أو منهما إلى لغات أخرى.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تمنح الإعانات قصد ترقية الإبداع الفني : للمنتجين والموزعين المسرحيين بغرض تمويل الجوانب الفنية لأعمالهم المسرحية وتوزيعها عبر التراب الوطني، للفنانين الموسيقيين والمغنيين بغرض تمويل تسجيل إبداعاتهم التي لم يسبق تسجيلها، للفنانين التشكيليين والنحاتين والنقاشين بغرض تنظيم معرض لأعمالهم بشرط أن تكون الأعمال لم تعرض من قبل، للناشرين الموسيقيين بغرض إعادة تسجيل أو طبع أي شريط موسيقي أو غنائي من التراث الثقافي الوطني الذي يقع في تعداد الملك العام، للمؤسسات الثقافية قصد اقتناء الوسائل البيداغوجية الضرورية لتطوير القدرات والمواهب الفنية للأطفال والشبان الموهوبين لمنظمي الملتقيات والتظاهرات الأدبية والفكرية والعلمية لمنظمي التظاهرات الثقافية والفنية والترفيهية الموجهة للأطفال. للفنانين والأدباء المتميزين تقديرا لعطائهم الفني والأدبي وإبداعاتهم الراقية بغرض تمويل الجوائز الإبداعية المنشأة بموجب قرار الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة المختصة. المادة 6 : تمنح الإعانات قصد ترقية البحث في الميادين الثقافية والعلمية :
- للباحثين في مجالات الثقافة والفنون بغرض نشر بحوثهم الأصلية التي لم يسبق نشرها، لمبتكري الألعاب التربوية الموجهة للطفل. المادة 7 : تطبق أحكام هذا القرار دون الاخلال بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. وزيرة الاتصال والثقافة وزير المالية خليدة تومي محمد ترباش الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض الفتح. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 يعيّن الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح : السيد نور الدين لرجان، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا السيد عبد الرحمان بوراس، ممثل الوزير المكلف بالمالية السيد نجيب بن يزار ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- السيد عبد الرحمان لوني، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- السيدة حسينة اسعد، ممثلة المندوب للتخطيط،
- السيد أحمد سيد نور الدين، ممثل وزير السياحة،
- السيد حسين شياط ، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد مصطفى بيطام، ممثل وزير المجاهدين. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 27397 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : تتضمن الجوائز منح مبالغ مالية وميداليات تحدد كما يأتي :
- الجائزة الأولى = 300.000 دج ، زيادة على ميدالية ذهبية.
- الجائزة الثانية = 200.000 دج ، زيادة على ميدالية فضية.
- الجائزة الثالثة = 100.000 دج، زيادة على ميدالية برونزية “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : تعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : تقتطع كل النفقات المرتبطة بتنظيم المسابقة الوطنية، وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، وقيمة اقتناء الأعمال المتوجة، إن اقتضى الأمر، سنويا من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة .2003 مصطفى بن بادة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يُعدّل القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، تعدّل القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كما يأتي : أ- بعنوان الإدارة المركزية، السيدتان والسيدان : عبد الحميد قرفي، حسين خلدون، نجاة عكوش، طاطا وحيدة زياني. ب الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية، السادة : لمين شريط لخضر بوكحيل، مسعود شيهوب محمد بوسلطان عمر صدوق، بوزيد لزهاري. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن سلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، لا سيما المادة 4 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، المستخدمون التابعون لسلك الأطباء البيطريين المذكورين في الجدول أدناه : السلك الرتب الأطباء البيطريون الدكاترة البيطريون المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، توظيف المستخدمين التابعين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، الجزائرية / العدد 18 9 محرم عام 1424 ه 12 مارس سنة 2003 م وتسير مسارهم المهني حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003. وزير الفلاحة والتنمية وزير الصيد البحري الريفية والموارد الصيدية السعيد بركات إسماعيل ميمون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2003 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2003، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين أحمد قاسي عبد الله فاطمة الزهراء قرفي مصطفى لاغا سميرة سعيداني براهيم رودان رضوان كشيدة كريمة بن عطير نعيمة لعروسي سامية عبدون مراد بن إدير حسان فاروق بوبكر صغور مقرآن بن إسعد مصطفى بوقرة
9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المعدّل، لا سيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2002 ، السيدات والسادة : أقيني محمد، أوسياف سعيد، الأقطع محمد، آيت شعلال حسين الكتروسي علي، إيقوسيمن عمار ، أوجات خالد، باح الباهي،
- أوزير الهاشمي بدعيدة عبد الله، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 براهيتي محمود، بودينة مختار، براهيمي محمد، بورنان لوناس، بصالح حميد، بوساحة بلقاسم، بغول يوسف بوسبع صالح، بكوش علي، بوضياف شريف بلاق محمد، بوغاشيش سبتي، بلجيلالي علي، بومعزة عبد الرحمان بلخوجة جنين نجية بونعاس عمار، بلغربي عبد القادر، بوهالي محمد، بلغولة سايح تاز بينت سعيد، بن الحاج عبد الحق، تشولاق محمد بن بريخو يوسف تفاحي جلول، بن دعماش عبد القادر ، تينفسخي بلعيد،
- بن زرافة ميلود ثميني محمد، بن سالم محمد، جبار محمد، بن سلطان الطيب جباري منور، بن عامر امحمد جمعي مدني
- بن عباس سامية جنوحات صالح، بن عبو كمال حدود محمد لنور،
- بن عطية قادة حرشاوي آسيا، بن عمار الصغير، حرنان رابح – بن يخو فريد، حساني عبد الكريم، بن يخلف حواس، حمدادو سليم، بن يربح نذير، حمدي أحمد، بن يونس أحسن حمزة شاذلي، بوخلخل عبد الله، حملاوي يحيى، بودبوز شافعي، حموتن رشيد، بودشيش كمال حميدي إلياس،
خلادي مراد - شامي محمد، خير الدين عبد المومن - شاوش رمضان الزوبير، دحمون صلاح الدين شريفي محمد، دحو كلثوم، شلغوم عبد السلام، دراوي عمر،
- صحراوي عبد الحفيظ، درداش عبد الله صنديد محمد، رافد عبد القادر ، صويلح صالح، رباح محمد
- عابد الهواري، رحمة بوجمعة، روايبية صالح، عباس فيصل زاوش سليمان عبد اللطيف عمار ، زكور عبد الرحيم محفوظ، عروسي عبد الحميد، زميرلي وهيبة - عزوزة الهادي زواوي أحمد، عزي عبد المجيد، ساكر محمد العربي، عشايبو أحمد، سحنون عثمان
- عطية عبد الرحمان سعدي عمار ،
- عمامرة صالح، سعيد الشريف محمد، -عمر أوعياش عبد الباقي، سعيدي يوسف، عمراوي محمد، سلطان عبد العزيز
- سليماني علي عون محمد الكامل، سوامس أحمد، عيدل عبد الحميد، شاريخي محمد الصغير، غانس عبد القادر ، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 12 مارس سنة 2003 م
- فارس زهير مساعيد محمد الأمين فتوحي أحمد، مشتي صادق ، قاسم جيلالي معاش مراد قطوش شريف معوشي اسماعيل،
- قلة عبد الرزاق، مقراوي مصطفى، قوميري مراد، مقيدش مصطفى
- قيتة رشيد منتوري محمد الصالح،
- كرامي الطاهر، منقور نور الدين علي،
- كروم لخضر، مهلال وهيبة
- كورجاني محمد الصديق، مدود بلعيد،
- العزري رياض، موساوي عبد السلام، العيدون عبد الباقي، موفق عبد الرحمان لوراري حسان، موهوبي صالح، ماحي الأمين، ميسومي محمد مختار، مالكي محمد الشيخ، نعيجة دحمان، مرازقة عيسى هني مروان،
- مراح محمد الهادي يوسفي حبيب، مساحلي سعدي، - يوسفي علي. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003. محمد الصالح منتوري عبد القادر بن مبارك - الجزائر