قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092 – 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 2
فتح المادةتسجل في باب الإيرادات التي تمول الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها :
إعانات الدولة والجماعات الإقليمية ، جميع المساهمات أو الموارد الأخرى.
الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةفي باب النفقات، يمكن منح الإعانات المالية للمستفيدين قصد تحقيق الأهداف التالية :
1 - الإبداع الأدبي بمختلف مجالاته،
2 - تشجيع الإبداعات الفنية باستثناء الأعمال السينمائية والأعمال الخاصة بالتراث الأثري والتذكاري والمتحفي
3 - نشر البحوث المتصلة بميداني الثقافة والفنون،
4 - الملتقيات الفنية والأدبية والعلمية
5 - تمويل الجوائز التحفيزية للإبداعات الفنية والأدبية.
المادة 4
فتح المادةتمنح الإعانات قصد ترقية الإبداع الأدبي :
لمؤلفي المصنفات الأدبية والمراجع والقواميس والمطبوعات بمختلف أنواعها التي تتعلق بالثقافة والفنون قصد نشرها في الجزائر باستثناء الدوريات المتخصصة.
للناشرين قصد إعادة طبع المصنفات الأدبية والفنية التي تقع في تعداد الملك العام.
لمترجمي المصنفات الأدبية والفنية قصد نشرها باللغة العربية والأمازيغية أو منهما إلى لغات أخرى. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتمنح الإعانات قصد ترقية الإبداع الفني :
للمنتجين والموزعين المسرحيين بغرض تمويل الجوانب الفنية لأعمالهم المسرحية وتوزيعها عبر التراب الوطني، للفنانين الموسيقيين والمغنيين بغرض تمويل تسجيل إبداعاتهم التي لم يسبق تسجيلها، للفنانين التشكيليين والنحاتين والنقاشين بغرض تنظيم معرض لأعمالهم بشرط أن تكون الأعمال لم تعرض من قبل، للناشرين الموسيقيين بغرض إعادة تسجيل أو طبع أي شريط موسيقي أو غنائي من التراث الثقافي الوطني الذي يقع في تعداد الملك العام، للمؤسسات الثقافية قصد اقتناء الوسائل البيداغوجية الضرورية لتطوير القدرات والمواهب الفنية للأطفال والشبان الموهوبين لمنظمي الملتقيات والتظاهرات الأدبية والفكرية والعلمية لمنظمي التظاهرات الثقافية والفنية والترفيهية الموجهة للأطفال.
للفنانين والأدباء المتميزين تقديرا لعطائهم الفني والأدبي وإبداعاتهم الراقية بغرض تمويل الجوائز الإبداعية المنشأة بموجب قرار الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة اللجنة المختصة.
المادة 6
فتح المادةتمنح الإعانات قصد ترقية البحث في الميادين الثقافية والعلمية :
- للباحثين في مجالات الثقافة والفنون بغرض نشر بحوثهم الأصلية التي لم يسبق نشرها، لمبتكري الألعاب التربوية الموجهة للطفل.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار دون الاخلال بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002.
وزيرة الاتصال والثقافة وزير المالية خليدة تومي محمد ترباش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.