قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يُعدّل القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 الذي القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بالعلاقات مع البرلمان
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يُعدّل القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 الذي القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للوزارة المكلفة يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بالعلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.