قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن الفتح. تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض 20
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن الفتح. تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.