قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2002 ، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 22
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1423 الموافق 10 فبراير سنة 2002 ، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.