ج.ر عدد 78 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 تحدد بموجبه مرتبات بعض الموظفين الموسميين 1182 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاقتطاع من الصندوق الخاص بالموازنة المفتوحة في قيود العون المحاسب للميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية 1183

  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الميزانية وزارة الداخلية 1183 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات مياه الري خلال دورة 1966 1184 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة 1184 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 يتضمن الغاء شهادة التعليم العام في عين صالح واحداث قسم معوض في متليلي . 1185 قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 30 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة الطلاب الحائزين على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة • 1185

1182 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 27 جمادى الأولى عام 1386 ه وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص « للمركز الصناعى للملابس الجاهزة » بموجب قانون 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد فى عمق البحر على الساحل 1190 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14- الاستثمارات 1185 يوليو سنة 1966 يتعلق بتسويق الاجهزة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لشراقة في دائرة الرسم | الخاص بالجزائر ) لمنطقة التقدير في الجزائر ) . 1185 قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لبير خادم في دائرة الرسم الخاص بالجزائر المنطقة التقدير في الجزائر) 1186 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 يتعلق بتخصيص منحة تكميلية للطلاب الجزائريين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية 1186 | مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة ( التكسي ) والمعدة من قبل لجنة عمالة عنابة 1187 | قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة | الميكانوغرافية 1191 قراران مورخان في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمنان تعيين وترقية متصرف مدنى 1191 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-264- مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس به نظام خاص لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر 1192 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايوسنة 1966 يتضمن تعيين معاون اداري مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 تحدد بموجبه مرتبات بعض الموظفين الموسميين ان وزير الداخلية ، ووزير المانية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 37-22 من ميزانية وزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى الموظفون الموسميون الذين تستخدمهم ادارات العمالات خلال فترة انتجاع الكلأ مرتبا شهريا يحدد ب 430 دج . المادة 2 : يخضع هؤلاء الاشخاص فيما يتعلق بالضمان بمقتضى المرسوم رقم 63 159 المؤرخ في 25 ابريل | الاجتماعي والمنح العائلية الى النظام العام غير الفلاحي سنة 1963 المتعلق بالمرتب الادنى لمختلف المهن المضمونة ) SMEG ( • المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ،

الثلاثة 27 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المعاون للمالية حسين طيبي صالح مبروكين وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاقتطاع من الصندوق الخاص بالموازنة المفتوحة في قيود العون المحاسب للميزانية | الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 3 مكرر و 3 مكرر 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-23 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق المادة مكرر 4 من قانون المالية رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى المقرر رقم 65-11. الصادر من المجلس الجزائري والمؤرخ فى 25 مارس سنة 1956 والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 12 ابريل سنة 1956 ولا سيما المادة 77 منه ، والذي يفتح بموجبه حساب « الصندوق الخاص الموازنة واستغلال جر مياه تافنة » في قيود العون المحاسب للميزانية الملحقة بالسقي وبمياه الشرب . يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن باقتطاع مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار …ر 500 را دج ) من متوفرات الاموال الخاصة بموازنة واستغلال جر مياه تافنة المفتوحة في قيود العون المحاسب للميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية المادة 2 : ان الاعتماد المفتوح تنفيذا للمادة 1 أعلاه في الصندوق الخاص بالموازنة سيخصص للباب 17 من الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية لسنة 1966 من أجل استعماله في صيانة وسير التجهيزات الخاصة بمنطقة وهران المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة والعون المحاسب للميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية والتخطيط عبد النور علي يحي احمد قايد قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الميزانية وزارة الداخلية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته الرابعة مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - ه المؤرخ في 9 رمضان عام 1385 الموافق 1 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار ( ( 000ر 320 دج ) المطبق على ميزانية وزارة الداخلية وعلى الابواب المعددة في الجدول (1) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار ( 000ر 320 دج ) ، يطبق في ميزانية وزارة الداخلية وعلى الباب 31-33 : الامن الوطني الموظفون الموقتون والمياومون - الاجور ولوا حلقها المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط المدير العام اسماعيل محروق

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 27 جمادى الأولى عام 1386 ه الجدول (( أ )) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 الامن الوطني - تعويضات ومنح مختلفة ( المادة 2 فقرة 2 ) 1000000 31-35 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة الاجور الرئيسية ولواحقها ( المادة 2 فقرة (2 (2) 2200000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3200000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بتموينات مياه الري خلال دورة 1966 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادته 3 مكرر والنصوص المقررة لتطبيقه والمتعلقة بالميزانية الملحقة بالرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة - 1956 الذى يرمي الى تنمية الاقتصاد في الجزائر بطريقة احداث هيئات للتسيير الجماعي لاشغال الري ومكافحة المياه المضرة ولتحديد الملكيات في مناطق الري ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-992 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 المذكورة اعلاه فيما يتعلق بتنظيم دائرات الري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 2 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 11 غشت سنة 1964 والمتضمن تحديد الضرائب الخاصة بتموين مياه الري خلال موسم سنة 1964 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد احكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة

  • الرسم المترتب على الليتر بالثانية للسائل المستمر والا سمى المصرف : 100 دج ، الرسم المترتب على المتر المكعب المصرف فعليا : منطقة السهل ( مرتفع سد التقسيم ) : 50 . ر . دج ، منطقة الساحل سافلة سعد التقسيم نفسه : 70. ر . دج، ولا يجرى تقدير أدنى للهكتار المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 26 غشت سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام أحمد بو ضربة وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب المرسوم المؤرخ فى 16 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 قبلت استقالة السيد غربي علي وكيل الدولة المساعد في سيدي بلعباس بموجب المرسوم المؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد غرناوط محمد وكيل النيابة العامة لدى مجلس القضاء في تلمسان بموجب المرسوم المؤرخ فى 16 جمادى الأولى عام 1386 1964 لدورة 1966 باستثناء ما يتعلق بالرسوم المعينة | الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد حاج سعيد لمحيط دائرة الحميز والمحددة تعريفاتها كما يلي : سليمان قاضي محكمة بشار .

الثلاثة 27 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1180 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو | سنة 1966 يتضمن الغاء قسم شهادة التعليم العام في عين صالح واحداث قسم معوض في متليلي بموجب القرار المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 يلغى ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1965 قسم شهادة التعليم العام فى عمالة الواحات كما يلي : عين صالح – رابع من شهادة التعليم العام ، يحدث عوضا عن الالفاء السابق وعلى نفس عنوان الميزانية رقم 1096 القسم التالي بيانه : سادس من مدرسة الصبيان في متليلي . قرار مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 30 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة الطلاب الحائزين على دبلوم | مهندس من المدرسة الوطنية للعلوم المختلفة بموجب قرار مؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 30 غشت سنة 1966 حصل الطلاب الواردة أسماؤهم فيما بعد في عام 1965 على دبلوم مهندس للمدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة :

  • الاختصاص الكهربي التقني : السيد بنشريف جلول ، الآنسة بوطاغو سارة ، السادة جمعة محمد لاريشي علي ، لواعيب عمر ونون عبد المجيد . اختصاص هندسة الكيمياء : السادة دروج محمد ، حمرور عبد الرحمن طاهر ، خلفي مجيد ووارطسي علي اختصاص الهندسة المدنية : السادة بوشامة رضوان ، حواش عمر ، سوامي مصطفى ، برقي العربي ديب عبد الحق حمادة أحمد ، حويو عبد القادر . اختصاص المواصلات السلكية واللاسلكية : السادة عياش عبد الحق ، بلول أحمد ، بندالي أحمد بوزوينا جيلالي فينارجي عبد الكامل ، حجي عبد العزيز ايسلي محمد ان الطلاب الواردة اسماؤهم فيما بعد قد حصلوا في العام 1966 على دبلوم مهندس المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة . الاختصاص الكهربي التقني : السادة عيساوى رشيد ، عماري صالح ، بوشناق خلاج فتحي ، غالو اندرى ، ادريس محمود ، سيسوكو ووندييم م . اختصاص هندسة الكيمياء : السادة داوود عز الدين ، حوحو فاروق ، بارويال بنعمر ، مدام نزال المولودة كواش غام • اختصاص الهندسة المدنية : السادة بوقلال محمد ، ديب جمال ، حيمور خميسي ، كيشيش عبد القادر ، بوبقيرة أحمد . بوغانم علي ، منور محمد .
  • اختصاص المواصلات السلكية واللاسلكية : السادة باجو حمو ، بن سعيد مصطفى ، خايطا مينيمبا ، ميرازاق عبد الوهاب ، سيسوكوسيكون ، بينيف لوبون وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص للمركز الصناعي للملابس الجاهزة بموجب قانون الاستثمارات ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 63-277 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 المتضمن قانون الاستثمارات ، وبعد الاطلاع على طلب الترخيص الذى قدمته مؤسسات غوجات الخاص بالمركز الصناعي للملابس الجاهزة ، وبناء على تقرير جلسة 17 مارس سنة 1966 التي عقدتها اللجنة الوطنية للاستثمارات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يمنح المركز الصناعي للملابس الجاهزة الرخصة المطلوبة بموجب قانون الاستثمارات دون المنافع الخاصة بالضرائب المادة 2 : تلزم هذه المؤسسة في نطاق الواجبات المقررة في القانون المشار اليه والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما في المادة 16 منه بتنفيذ الالتزامات الناجمة عن طلبها المادة 13 : يكلف مدير الصناعة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية و حرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قائد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لشراقة في دائرة الرسم الخاص بالجزائر ( لمنطقة التقدير في الجزائر ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 27 جمادى الأولى عام 1386 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1957 والمتضمن تعديل تقدير الرسم والاشتراك التليفوني في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والمتضمن توزيع شبكات التليفونات المحلية في دوائر للرسم وعلى مناطق تقدير الرسم ، وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تضم الشبكة التليفونية الخاصة بالشراقة المفصولة عن دائرة الرسم المسماة بهذا الاسم ، الى دائرة رسم الجزائر التابعة لمنطقة تقدير الرسم في الجزائر المادة 2 : تثبت نقطة الربط فى المكان القديم لعاكس التيار . المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 28 صفر | عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 • عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لبير خادم في دائرة الرسم الخاص بالجزائر ( لمنطقة التقدير في الجزائر ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1957 والمتضمن تعديل تقدير الرسم والاشتراك التليفوني في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والمتضمن توزيع شبكات التليفونات المحلية في دوائر للرسم وعلى مناطق تقدير الرسم ، وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تضم الشبكة التليفونية الخاصة ببير خادم المفصولة عن دائرة الرسم فى الشراقة ، الى دائرة الرسم في الجزائر التابعة ( لمنطقة التقدير في الجزائر ) المادة 2 : تثبت نقطة الربط فى المكان القديم لعاكس التيار . المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 14 صفر عام 1386- الموافق 4 يونيو سنة 1966 المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 يتعلق بتخصيص منحة تكميلية للطلاب الجزائريين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 1. - 43 لدورة 1966 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يخصص للشبان الجزائريين المرخص لهم لهم من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بمتابعة دروس التكوين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية منحة تكميلية بمبلغ شهري قدره 200 دج . المادة 2 : تؤدى هذه المنحة التكميلية دفعة واحدة للمتمرنين في نهاية كل دورة دراسية المادة 3 : يجب على المستفيدين أن يقدموا مع الوثائق الواجب تقديمها عادة تعهدا بالخدمة في الإدارة الجزائرية للنقل او للمؤسسات التابعة لها خلال فترة ثماني سنوات وفي حالة عدم التقيد بهذا التعهد حتى في حالة الفشل ، يترتب الاسترجاع التام والفورى للمنحة المخصصة المادة 4 : يكلف مدير النقل فى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ومدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا

الثلاثة 27 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير المالية والتخطيط السلكية واللاسلكية والنقل وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المعاون للمالية | محمد بن زكري صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت | سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية قاعة عيسي عنابة عنابة قاسم موسي ) ) « غراري المدعو مراح السبتي » « غريسي عابد ) ) قميش محمود ) ) » قرابسية شريط » )) قبكة محمد الميروني » حفصي الحافصي ) ) حليس علاوة )) » حمزة فافاني )) ) سيارات الاجرة ( التكسي ) والمعدة من قبل لجنة عمالة | كرواز سعد » » عنابة كتاش عمار ) ) ) بموجب المقرر المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص خلفاوى عمار ) ) » قلعي أحمد » لويزة عمار ) » سيارات الاجرة ( التكسي ) التي أعدتها لجنة عمالة عنابة | مدور عرجونة ) ) تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 » مجلدي براهيم ) ) » مريولي رمضان » اللجنة العمالية لاعادة النظر في رخص سيارات الاجرة | نوار نافع )) « ( التكسي ) جدول رخص سيارات الاجرة المقرر منحها لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية على بوعشة رحماني عنابة عنابة على خليل خليل ) ) ) عوابدي فاطمة )) ) ) عياشي وناسة ) ) )) عزارنية عباس ) ) ) ) ابن عبد الكريم فاطمة ) ) ) ابن جدو مباركة ( ز ابن مرزوقة باريزة )) ) ) ابن تراد براهيم ) ) ) ) برجان مختار )) ) ) بالرحايل محمد العربي ) ) ) بوعيطة رابح )) ) ) بو شرباط مسعود . )) ) ) بوشر مال علي المدعو محمد ) ) ) ) بو شريط حسناوي ) بو الحيلات بدرة ) ) بوساحة عبد المجيد ) )) بوسعيدي مسعودة )) بوطابية بن جلول (《 )) شارف عابد » ) دمون حسين ) )) فلالي علي » » راشدي فاطمة » رقايقية العياشي ) ) Y صادقي حسين )) » صبحي قابلة ) ) سناني احمد )) ) طالب ناصر )) طراوى ثومانة ) ) تهيمي الزهراء ) } » ثابت الشريف » تهامي علي ) » زبوشي حسين ) )) أرملة حنيبيش العيدي » ) ) أرملة بن الطيب محمد المولودة صالحي )) » بيان عمر ) ) » خوجة حدة زوجة ريفي رابح ) ) مباركي محمد )) « ميلي محمد )) » صايفي فرحات ) ) )) بدون اسم عائلي عبد القادر )) » نبيلي مهينة ) زغيب رابح )) جفار علي ) ورثة حداسي الخميسي » » تا فاجيرة محمد « » بادي محمد « بومدين عبد الله عنابة عصفور

2188 لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية كيسوم مختار عنابة عصفور عقاقني النوى ) ) العين البردعة مرادفية صالح ) ) رزق الله بليدة )) ابن عزوز احليمي عزيزة » ) ) غميدبية ) ) ) ) الازغد يمينة » )) نوصري سلطان » » بور وقعة السبتي ابن مهيدي حفصي محمد )) )) ) خلايفية سلطان ) ) بو حجيلة عمار » ) ) خليفي الطاهر بالرحال الابيض يوسف ) ) منصري شريفة ) ) ) ) صدراتي بورنية )) )) علالي احمد » ) ) بوكريس رمضان )) فوغالي صالح » ) ) حمزة محمد العربي ) ) ) ) كنون وريدة » )) زير معمر » )) سناني عمار ) ) الشاوي بلخير بوشقوف » جاهل حسين )) خلف ربي خديجة » )) خلف ربي التركي )) ) ) عطايلة الاخضر بوكموزة » نوادرية زرقينة » ) ) أونادي حجيلة » )) روابحية الاخميسي ) ) ) ) ضياف مريم ) ) شطايبي علاقي صالح ) ) ذرعان بالرحمون نوار ) ) ) ) بو عديدة الزهراء )) ) ) جنان خالد ) ) ) ) حجوج فطيمة ) ) )) خروبي الشريف ) ) ) ) خمال عمارة ) ) ) ) أوجيف خديجة ) ) ) ) طبوب مريم ) ) ) ) عوادي خدوجة » الحجار بوبخمة السعيد ) ) ) ) شايب راسو التهامي ) ) )) لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية وارث احمد عنابة الحجار رفاس حميدو )) ) ) بكاكرية احمد الشريف )) (( باي عبد الله ) نشماية بويدة عبد الله » )) عويشاي الطاهر ) ) ) ) بخوش يوسف )) سرايدي عودي مسعود ) ) العوينات كواشي عبد العزيز )) » زنيدي يوسف ) ) ) ) ابن عطية براهيم » » رواق قمرة )) بئر بو حاوش وناس مسعود ) ) ) ) عقوني الازهرى ) ) )) بوخرشوفة عمار )) مداوروش الشارف بلقاسم ) ) عبران عبد المجيد )) » بوترفيف الربيعي » مورسوط قدوش أم هاني » » بوروبي الامبارك ) ) ) ) نوار سهدية ) ) مولادهايم سعدوى شويخة ) ) » طولبة غلة )) )) ذبان مزوز )) )) جلاب الازهرى )) ونزة قرسي محمد » ) ) كلاع محمد ) ) ) » ) » مخازنية الوازنة ) ) ) ) كاش عمر ) ) صدراتة بو علي عبد الله ) ) قشايشية بشير » )) سوداني التركي ) ) )) ورثة غرماني علي ) ) » مداوي محمد ) ) القالة شلو في بلخاري ) ) ) ) يمي مصطفى ) ) ) ) حمزة الطيب ) ) ) ) جاب الله مسعودة ) ) عين العسل زداد عبد المجيد )) )) شلو في صالح » عين الكرمة ملوكي حسين )) ) )

  • عيادي عمارة )) بني عمار بكار رابح )) » بو ثلجي منور ) ) »

الثلاثة 27 جمادى الاولى عام 1386 ه لقب واسم المستفيد الدائرة معايزي عثمان عنابة خير الدين مغرى ) ) بولحة مسعود ) بوزيان بلقاسم ) ) فلالي محمد الصالح ) ) بشاينية محمود جوبالي مخلوف ) ) خضراوي محمد ) ) بوذن الطاهر » جفوط بحورة ) ) خماري الاخضر ) ) مدور عبد العزيز ) ) مدور عيسي ) ) مادي بوجمعة فرج الله الطاهر ) ) مدور العطرة ) ) مراد حفصة ) ) مكموش بشير ) ) صلاح صلح صالح ) ) سقو علي عمار ) ) شاوى الخميسي ) ) حجيلة السعيد ) ) منظري موسى ) بو شعرية عباس ) ) بو حسان مسعودة )) وديني علي )) الاسود محمد ) ) محجوب يوسف )) منصوري عمر )) بلخن فاطمة » بوحديش مسعود ) ) بوتافس بوجمعة ) ) بايع راسو السعيد ) ) بوشبوط اليامنة ) ) شريط عبد المجيد ) ) كولي سليمان )) بو خروبة علي )) ابن جمعة عبد الله ) ) غربي العربي ) ) شكاوى عمار ) ) قبايلية رابح ) ) بومعزة عائشة ) ) برادعى يمينة ) ) غزلان محمد ) كباسي عمر ))

1189 البلدية لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية بوحجار تبعان محمد الصالح عنابة بالخير » قرني محمد ) ) سوق أهراس الطارف | حمادية محمد ) ) ) ) ) ) أوسليماني موسي )) ) ! ) ) قادري عبد العزيز ) ) ) ) الصوارخ زروقي حمة ) ) ) ) ) ) وردية عمار ) ) ) ) ) ) عاشور الازهرى ) ) ) ) قالمة بوشكيرة براهيم ) ) بوساحة رابح ) ) )) ) ) بوترعة احمد ) ) )) !! جيلايلية حاج الاخ )) )) 11 كافي الطاهر ) ) ) ) ; ) كوحيل العربي ) ) ) روابحية عبد الله ) ) )) ) ) سحمدي محمد » » السبتى علي ) ) )) )) طربوش عبد الرحمن ) ) )) زعرورية عجايلية صالح طاورة ) ) )) حجاج مصباح ) ) ) ) )) سلاطنية عباس ) ) )) )) براهيمية عمار ) ) )) حمام امبايل حجاجي الطاهر ) ) ) ) )) ) ) حجاجي براهيم ) ) ) ) مساعدية الطاهر ) ) ) ) ) ابن برينيس محمد الصالح ) ) ) ) حنانشلة ) حراث شعبان )) ) ) ) قادري الخميسي ) ) )) ) ) سردوك بشير » ) مشروحة رواينية منصور ) ) ) ) ) ) قادري بلقاسم )) مراهنة ) ) ) ) عباسي الخميسي ) أولاد شهام ) ) ) بساكلية براهيم ) ) ) ) ) ) كوحيل على )) ) ) )) سعايرة الطيب ) ) ) ) ) ) بضياف محمد ) ) أولاد ادريس ) ) عباسي علي ) ) تبسة ) ) بدرى عمارة ) ) ) ) هيليوبوليس ملغيث الطاهر ) ) ) ) ) ) بلحسين ربيحة ) ) ) ) خزعراس | براكني الطاهر ) ) ) ) جابري باية ) ) ) ) بالخير جبايلي احمد ) ) ) ) ) ) كنوش مليكة ) )) )) خليفي العربي )) ))

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 27 جمادى الأولى عام 1386 ه لقب واسم المستفيد الدائرة البلدية تبسة نصر الله عقيلة عنابة سعيدي بلقاسم ) ) )) صالحي فاطمة ) ) ) ) سنوسي نوار )) » أرملة اسماعيلي محمد )) ) ) أحمد الشاوش عبد المجيد ) ) ) ) عمرو بن حباري ) ) )) حافة بن حبارى ) ) ) ) حزورلي محمد ) ) ) ) بادري مصطفى ) ) بئر العاطر | براهمي محمد )) )) عباد فوفوه ) ) ) ) حمدان محمد ) ) بئر المقدم صالحي جمعة ) ) ) ) عبيد علجية ) ) الشرية خوليف سعد ) ) ) ) محي الدين صالح ) ) ) ) رجايمية صايفي ) ) ) ) توايتي فاطمة ) ) ) ) قهرية الحفناوي ) ) الكويف بو صطلة الطاهر ) ) » زغيب احسن ) ) ) ) عباسي حدة ) ) علما الابيض قراد براهيم )) ) ) صيد سلطان )) ) ) عشاش بلقاسم ) ) الحمامات اسماعيلي ريم )) ) ) طوالبية الطيب ) ) ) ) سلاط علي ) ) العقلة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد في عمق البحر على الساحل ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن نظام الصيد في عمق البحر على الساحل ، وبناء على اقتراح نائب مدير الملاحة البحرية والتجارية والصيد البحري والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التصريح المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يجرى اعداده على ورقة ذات طابع وتحرر كما يلي : أنا الموقع ادناه ( الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والموطن ) ، ارغب في ممارسة الصيد فى عمق البحر خلال السنة الجارية ، أصرح بانني اطلعت على الضوابط الجاري بها العمل والمتعاقة بهذا النشاط ، وأتعهد بالتقيد فيها بكل دقة » . ويستتبع هذا التصريح التاريخ الذي يكتب باليد ويوقعه مقدم الطلب ، ويرفق من ثم بشهادة طبية تثبت أهلية الطالب في الغوص في عمق البحر دون خطر على صحته . المادة 2 : 1 - أن الجمعيات ونوادي الصيد في عمق البحر الراغبة في الحصول على الاعتراف المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه ، ملزمة بان تقدم الى الوزير طلبا ترفق به قائمة اسمية بادارييها ونسخة طبق الاصل عن قانونها الاساسي الذي يجب ان يشتمل بصفة اجبارية على الاحكام الخاصة : ا بتوضيح ما يفيد بان موضع نشاطها مطابق لاحكام المرسوم المذكور ، ب - برفض اشتراك الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ال 16 ، ج - باعداد بطاقة اشتراك سنوية لكل عضو فيها مشفوعة با مضاء الاداري الرئيس للمنطقة البحرية تمكن من التثبت من هويته وتتضمن صورته والبيان التالي الموقع من المعنى : أصادق على اطلاعي على القواعد الجاري بها العمل في شؤون الصيد فى عمق البحر وأتعهد بالتقيد فيها بكل دقة » . د استدراك الاشتراك لاعضائها في شركة الضمانات المشهورة بقدرتها المالية تتضمن مسؤوليتهم المدنية على مبلغ غير محدود للطوارىء الجسمانية التي يمكن أن تسبب للغير من جراء ممارسة الصيد فى عمق البحر او الغوص . ه - اجراء معاينة طبية فى كل سنة للمنتمين اليها بقصد التثبت من مقدرتهم على ممارسة الصيد في عمق البحر دون خطر على صحتهم . 2 ) يجوز كذلك الاعتراف بالجمعيات والنوادي الاجنبية للصيد فى عمق البحر بشرط ان تكون مرخصة من قبل السلطات المختصة في بلدها . ) يعفى اعضاء جمعيات او نوادي الصيد في عمق البحر المعترف بها من اتمام الاجراءات المرسومة في المادة 1 اعلاه بصفة فردية . المادة 3 : ان الاشخاص الذين يباشرون الصيد في عمق البحر يجب أن يتمكنوا فورا من اثبات هويتهم عند طلبها من

الثلاثة 27 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1191 الموظفين الاختصاصيين للصيد وان يقدموا لهم الرخصة التي يحملونها والخاصة بممارسة هذا النشاط او عند اللزوم بتقديم بطاقة العضوية في جمعية للصيد في عمق البحر المعترف بها . المادة 4 : يسوغ للاداريين رؤساء المناطق البحرية سحب الرخصة قبل انقضاء مفعولها فى حالة المخالفة لنظام الصيد في عمق البحر ودون الاخلال بالملاحظات الجزائية الممكن تسبيبها المادة ه : ان الاجراءات المتعلقة بتسليم وتثبيت الرخص المادة الاولى : تحدد بمقرر وزاري ابتداء من 15 يوليو سنة 1966 اسعار البيع لمستعملي الاجهزة الميكانوغرافية من أي منشأ كانت والمستوردة من الخارج والمشار اليها في ملحق هذا القرار المادة 2 : تبقى مطبقة اسعار البيع المحددة كما ذكر أعلاه ما دام لم يسجل أي تغيير يزيد او يقل عن 3 % من سعر خالص القيمة والتأمين والشحن CAF المستعملة كأساس في التحديد المادة 3 : يجب على المستورد ان يقسم مناصفة حد الربح الخاصة بممارسة الصيد في عمق البحر ، وبالتقادم المتعلق | الاجمالي الذي سيعين له ، وان يذكر في الفاتورة سعر البيع بالاعتراف بجمعيات الصيد في عمق البحر وكيفيات تعيين المحلفين الخصوصيين يجرى تحريرها بموجب قرار يصدر فيما بعد . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . تبقى بصفة انتقالية جميع الرخص الممنوحة لممارسة الصيد في عمق البحر في ظل نظام القرار المؤرخ فى 8 فبراير سنة 1954 سارية المفعول لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 7 : يكلف نائب مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانيء ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتعلق بتسويق الاجهزة الميكانوغرافية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ولا سيما المادة الخامسة منه . وبناء على اقتراح مدير التجارة الخارجية : يقرر ما يلي : الاقصى المطبق . المادة 4 : يلزم المستوردون قبل كل بيع وذلك كتدبير تبعي من أجل تأمين تطبيق هذا القرار بوضع اسعار البيع للمستعملين فى شكل جداول او كشوف او تعريفات وبايداعها في خمس نماذج لدى مديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي الملحق الاجهزة الميكانوغرافية الخاضعة لتحديد السعر المجموعة 1 آلات كاتبة ، آلات حسابية صناديق تسجيل الحسابات ، أجهزة النسخ وغيرها من الاجهزة المستعملة باليد المجموعة 2 آلات كاتبة ، آلات حاسبة ، صناديق تسجيل الحسابات ، آلات النسخ وغيرها من الاجهزة المستعملة بالكهرباء المجموعة 3 آلات كاتبة ( المسماة حاسبة ) وآلات حاسبة الكترو ميكانيكية قراران مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمنان تعيين وترقية متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عين السيد محمد بلعربية متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1962 بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 27 جمادى الأولى عام 1386 ه 12 غشت سنة 1966 رقي السيد محمد بلعربية المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من رتبته وذلك ابتداء من 1 يوليو سنة 1965 . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-264 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65

  • 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس | سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49 - 062 الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس به نظام خاص لتقاعد و احتياط مستخدمي مناجم الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 65-66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض احكام المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري المشار اليه أعلاه . وبناء على المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 والمحدث بموجبه نظام خاص لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر . يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 65-66 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المشار اليها أعلاه كما يلي : ان الاجر الفردى الذى يؤخذ بعين الاعتبار ، بصفة انتقالية هو : عن 3 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها بين 17 مارس و 31 ديسمبر سنة 1965 . عن 4 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1966 عن 5 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1967 عن 7 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1969 ، عن 8 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1970 ، عن 9 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1971 المادة 2 : تتمم المادة 30 من المقرر رقم 49-062 المشار اليه أعلاه والمعدل بالمرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 كما يلي : يعاد تقدير المعاشات المصفاة كل سنة على أساس قاعدة عامل اعادة التقدير المقترح من لجنة ادارة الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر والمقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ) المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد زين العابدين بن عبد الله من الطبقة الثانية بوزارة الداخلية لمهام نائب مدير التنظيم بوزارة السياحة ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين معاون اداري بموجب القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 عن 6 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها | مايو سنة 1966 عين السيد منور صالحي معاونا اداريا من في سنة 1968 ، المطبعة الرسمية - 9،7، 13 شارع الطبقة العادية والدرجة الأولى . عبد القادر بن مبارك الحرائر -