قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن الترخيص « للمركز الصناعى للملابس الجاهزة » بموجب قانون 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد فى عمق البحر على الساحل 1190
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المركز الصناعي للملابس الجاهزة الرخصة المطلوبة بموجب قانون الاستثمارات دون المنافع الخاصة بالضرائب
المادة 2
فتح المادةتلزم هذه المؤسسة في نطاق الواجبات المقررة في القانون المشار اليه والمتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما في المادة 16 منه بتنفيذ الالتزامات الناجمة عن طلبها
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الصناعة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قائد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.