قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة الميكانوغرافية 1191
المادة الأولى
فتح المادةان التصريح المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يجرى اعداده على ورقة ذات طابع وتحرر كما يلي :
أنا الموقع ادناه ( الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والموطن ) ، ارغب في ممارسة الصيد فى عمق البحر خلال السنة الجارية ، أصرح بانني اطلعت على الضوابط الجاري بها العمل والمتعاقة بهذا النشاط ، وأتعهد بالتقيد فيها بكل دقة » .
ويستتبع هذا التصريح التاريخ الذي يكتب باليد ويوقعه مقدم الطلب ، ويرفق من ثم بشهادة طبية تثبت أهلية الطالب في الغوص في عمق البحر دون خطر على صحته .
المادة 2
فتح المادة1 - أن الجمعيات ونوادي الصيد في عمق البحر الراغبة في الحصول على الاعتراف المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه ، ملزمة بان تقدم الى الوزير طلبا ترفق به قائمة اسمية بادارييها ونسخة طبق الاصل عن قانونها الاساسي الذي يجب ان يشتمل بصفة اجبارية على الاحكام الخاصة :
ا بتوضيح ما يفيد بان موضع نشاطها مطابق لاحكام المرسوم المذكور ،
ب - برفض اشتراك الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن ال 16 ،
ج - باعداد بطاقة اشتراك سنوية لكل عضو فيها مشفوعة با مضاء الاداري الرئيس للمنطقة البحرية تمكن من التثبت من هويته وتتضمن صورته والبيان التالي الموقع من المعنى :
أصادق على اطلاعي على القواعد الجاري بها العمل في شؤون الصيد فى عمق البحر وأتعهد بالتقيد فيها بكل دقة » .
د استدراك الاشتراك لاعضائها في شركة الضمانات المشهورة بقدرتها المالية تتضمن مسؤوليتهم المدنية على مبلغ غير محدود للطوارىء الجسمانية التي يمكن أن تسبب للغير من جراء ممارسة الصيد فى عمق البحر او الغوص .
ه - اجراء معاينة طبية فى كل سنة للمنتمين اليها بقصد التثبت من مقدرتهم على ممارسة الصيد في عمق البحر دون خطر على صحتهم .
2 ) يجوز كذلك الاعتراف بالجمعيات والنوادي الاجنبية للصيد فى عمق البحر بشرط ان تكون مرخصة من قبل السلطات المختصة في بلدها . ) يعفى اعضاء جمعيات او نوادي الصيد في عمق البحر المعترف بها من اتمام الاجراءات المرسومة في المادة 1 اعلاه بصفة فردية .
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص الذين يباشرون الصيد في عمق البحر يجب أن يتمكنوا فورا من اثبات هويتهم عند طلبها من الثلاثة 27 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1191 الموظفين الاختصاصيين للصيد وان يقدموا لهم الرخصة التي يحملونها والخاصة بممارسة هذا النشاط او عند اللزوم بتقديم بطاقة العضوية في جمعية للصيد في عمق البحر المعترف بها .
المادة 4
فتح المادةيسوغ للاداريين رؤساء المناطق البحرية سحب الرخصة قبل انقضاء مفعولها فى حالة المخالفة لنظام الصيد في عمق البحر ودون الاخلال بالملاحظات الجزائية الممكن تسبيبها المادة ه : ان الاجراءات المتعلقة بتسليم وتثبيت الرخص
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بمقرر وزاري ابتداء من 15 يوليو سنة 1966 اسعار البيع لمستعملي الاجهزة الميكانوغرافية من أي منشأ كانت والمستوردة من الخارج والمشار اليها في ملحق هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتبقى مطبقة اسعار البيع المحددة كما ذكر أعلاه ما دام لم يسجل أي تغيير يزيد او يقل عن 3 % من سعر خالص القيمة والتأمين والشحن CAF المستعملة كأساس في التحديد
المادة 3
فتح المادةيجب على المستورد ان يقسم مناصفة حد الربح الخاصة بممارسة الصيد في عمق البحر ، وبالتقادم المتعلق | الاجمالي الذي سيعين له ، وان يذكر في الفاتورة سعر البيع بالاعتراف بجمعيات الصيد في عمق البحر وكيفيات تعيين المحلفين الخصوصيين يجرى تحريرها بموجب قرار يصدر فيما بعد .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
تبقى بصفة انتقالية جميع الرخص الممنوحة لممارسة الصيد في عمق البحر في ظل نظام القرار المؤرخ فى 8 فبراير سنة 1954 سارية المفعول لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 7
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانيء ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.