قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 - الاستثمارات 1185 يوليو سنة 1966 يتعلق بتسويق الاجهزة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 4
فتح المادةيلزم المستوردون قبل كل بيع وذلك كتدبير تبعي من أجل تأمين تطبيق هذا القرار بوضع اسعار البيع للمستعملين فى شكل جداول او كشوف او تعريفات وبايداعها في خمس نماذج لدى مديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي الملحق الاجهزة الميكانوغرافية الخاضعة لتحديد السعر المجموعة 1 آلات كاتبة ، آلات حسابية صناديق تسجيل الحسابات ، أجهزة النسخ وغيرها من الاجهزة المستعملة باليد المجموعة 2 آلات كاتبة ، آلات حاسبة ، صناديق تسجيل الحسابات ، آلات النسخ وغيرها من الاجهزة المستعملة بالكهرباء المجموعة 3 آلات كاتبة ( المسماة حاسبة ) وآلات حاسبة الكترو ميكانيكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.