قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لشراقة في دائرة الرسم الخاص بالجزائر ) لمنطقة التقدير في الجزائر ) . 1185
المادة الأولى
فتح المادةتضم الشبكة التليفونية الخاصة بالشراقة المفصولة عن دائرة الرسم المسماة بهذا الاسم ، الى دائرة رسم الجزائر التابعة لمنطقة تقدير الرسم في الجزائر
المادة 2
فتح المادةتثبت نقطة الربط فى المكان القديم لعاكس التيار .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 28 صفر | عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 • عبد القادر زعيبك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.