قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن ضم شبكة الهاتف لبير خادم في دائرة الرسم الخاص بالجزائر المنطقة التقدير في الجزائر) 1186
المادة الأولى
فتح المادةتضم الشبكة التليفونية الخاصة ببير خادم المفصولة عن دائرة الرسم فى الشراقة ، الى دائرة الرسم في الجزائر التابعة ( لمنطقة التقدير في الجزائر )
المادة 2
فتح المادةتثبت نقطة الربط فى المكان القديم لعاكس التيار .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 14 صفر عام 1386- الموافق 4 يونيو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.