مرسوم رقم 66-264- مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس به نظام خاص لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر 1192
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 65-66 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المشار اليها أعلاه كما يلي :
ان الاجر الفردى الذى يؤخذ بعين الاعتبار ، بصفة انتقالية هو :
عن 3 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها بين 17 مارس و 31 ديسمبر سنة 1965 .
عن 4 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1966 عن 5 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1967 عن 7 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1969 ، عن 8 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1970 ، عن 9 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1971
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 30 من المقرر رقم 49-062 المشار اليه أعلاه والمعدل بالمرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 كما يلي :
يعاد تقدير المعاشات المصفاة كل سنة على أساس قاعدة عامل اعادة التقدير المقترح من لجنة ادارة الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر والمقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-66
- مقرر رقم 49-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر - 1606
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 65-66
- يتمّم 49-062 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.