مرسوم رقم 66-264

مرسوم رقم 66-264- مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس به نظام خاص لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر 1192

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-264

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر - 1606

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.