قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 يتعلق بتخصيص منحة تكميلية للطلاب الجزائريين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية 1186
المادة الأولى
فتح المادةيخصص للشبان الجزائريين المرخص لهم لهم من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بمتابعة دروس التكوين في مؤسسات التعليم التقني في البلاد الاجنبية منحة تكميلية بمبلغ شهري قدره 200 دج .
المادة 2
فتح المادةتؤدى هذه المنحة التكميلية دفعة واحدة للمتمرنين في نهاية كل دورة دراسية
المادة 3
فتح المادةيجب على المستفيدين أن يقدموا مع الوثائق الواجب تقديمها عادة تعهدا بالخدمة في الإدارة الجزائرية للنقل او للمؤسسات التابعة لها خلال فترة ثماني سنوات وفي حالة عدم التقيد بهذا التعهد حتى في حالة الفشل ، يترتب الاسترجاع التام والفورى للمنحة المخصصة
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل فى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ومدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الثلاثة 27 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير المالية والتخطيط السلكية واللاسلكية والنقل وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المعاون للمالية | محمد بن زكري صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.