مرسوم رقم 74-65 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تسخير الموظفين لانتخابات المجالس الشعبية للولايات. 370
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية لاسيما المعلمين من الجنسية الجزائرية يسخرون لمدة يمكن أن تتراوح من يوم الجمعة 31 مايو سنة 1974 الى يوم الأحد 2 يونيو سنة 1974 لاجراء انتخابات المجالس الشعبية للولايات.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371
المادة 2
فتح المادةاذا كان عدد الموظفين المذكورين أعلاه غير كاف يمكن تسخير مستخدمى المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الاخرى، لنفس الفترة .
المادة 3
فتح المادةيستخدم كل الاشخاص المسخرين في مركز بلدية اقامتهم، غير انه يمكن تحويلهم بصفة استثنائية فى الدائرة الاقليمية لبلديتهم أو بلدية أخرى لنفس الدائرة • ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء مصاريف الانتقال .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.