مرسوم رقم 74-63 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. - 368 366
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد 2 يونيو سنة 1974 لاجراء انتخابات أعضاء المجالس الشعبية للولايات .
المادة 2
فتح المادةيفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء .
غير أنه يمكن عند الحاجة، ولتسهيل عمليات التصويت تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع وللولاة أن يتخذوا القرارات اللازمة في هذا الشأن .
المادة 3
فتح المادةسيحدد عدد ومكان مكاتب التصويت من طرف السلطات المذكورة في المادة 2 أعلاه
المادة 4
فتح المادةتجرى عند الاقتضاء المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية وذلك بموجب قرار يتخذه وزير الداخلية
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية للولايات 547
-
مرسوم رقم 74-96
مرسوم رقم 74-96 مؤرخ في 21 ربيع الثاني 530 وزارة العدل
-
مرسوم رقم 74-65
مرسوم رقم 74-65 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تسخير الموظفين لانتخابات المجالس الشعبية للولايات. 370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.