مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
المادة 6
فتح المادةتحرر الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وتكون الوكالة حاملة لطابع السلطة القنصلية التي تحرر فيها.
المادة 7
فتح المادةان حضور الوكيل ليس ضروريا.
المادة 8
فتح المادةيجب ان يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس اللائحة الانتخابية المسجل فيها الموكل .
توضع الوكالة على استمارة محتوية على قسمين، المرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | القنصلية التي تحررها الى الوكيل المعنى بالامر.
تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 74-63 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يرسم ما يلى :
الفصل الأول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
فتح المادةان الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية لبلدية ما، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 ادناه، يؤذن لهم بالتصويت بالمراسلة.
المادة 2
فتح المادةيسمح التصويت بالمراسلة :
I لكبار العاجزين والمعطوبين 2 للمرضى المعالجين في المستشفيات أو في منازلهم عند وجود الاستحالة المطلقة للتنقل ، 3 للمسافرين أو للممثلين التجاريين
4 - للمستخدمين الموسمين -5 للمياومين
6 - لجنود الجيش الوطني الشعبى وأعضاء الدرك الوطني .
المادة 3
فتح المادةان الوثائق اللازمة لأداء واجبهم الانتخابي، (أى ورقة التصويت والظروف المعدة للتصويت سترسل اليهم، عند طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي هم مسجلون فيها.
المادة 4
فتح المادةيرجع الناخب هذه الوثائق الى مقر البلدية عشية الاقتراع وهو آخر أجل.
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
فتح المادةان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطني والمسجلين في لائحة انتخابية يمكنهم بناء على طلبهم ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة خلال انتخابات المجالس الشعبية للولايات.
المادة 9
فتح المادةيصح التوكيل لاقتراع 2 يونيو سنة 1974 فقط .
المادة 10
فتح المادةلا يفوق عدد التوكيل خمسة بالنسبة لكل منتخب .
المادة 11
فتح المادةيتقدم الوكيل، يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يطبع عليها رئيس مكتب التصويت بعد التعبير عن التصويت.
المادة 12
فتح المادةيشار الى التوكيل فى اللائحة الانتخابية بجانب اسمى الوكيل والموكل.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين الملحق رقم 1 - انتخابات المجالس الشعبية للولايات التصويت بالوكالة أحكام تنظيمية :
يجب تسجيل الوكيل والموكل في نفس القائمة الانتخابية 2 (2) تحرر الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
(3) حضور الوكيل غير ضروري 4 (4) لا يصح التوكيل الا بالنسبة لاقتراع يوم 2 يونيو سنة 1974 فقط
5) ترسل الوكالة مباشرة من السلطة القنصلية حيث وضعت الى الوكيل المعنى بالامر .. 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه التصويت بالوكالة :
لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) ... ....
ان الممضى أسفله السيد - السيدة - الآنسة) .....
الاسم الشخصي ......
المهنة .....
المقيم ب (المدينة والبلد الاجنبي تاريخ الميلاد ...
مكان الميلاد .....
الولاية ....
المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية الولاية ...
يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد - السيدة - الآنسة ..
لقب الوكيل .....
اسمه الشخصي .. ....
المهنة العنوان .....
تاريخ الميلاد .....
مكان الميلاد ....
الولاية ....
المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية ..
الملحق رقم 2 انتخابات المجالس الشعبية للولايات بطاقة خاصة تسمح بالتصويت بالوكالة احكام تنظيمية : 1 (1) يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في نفس اللائحة الانتخابية المسجل فيها الموكل،
(2) ان كل وكيل لا يحوز أكثر من خمسة توكيلات 3 (3) لا يصح التوكيل الا لاقتراع يوم 2 يونيو سنة 1974 فقط
4) (4) يجب على الوكيل ان يتقدم يوم الاقتراع الى مكتب | التصويت، حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب طبعها بعد التعبير عن التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت 3 (3) تجب الاشارة الى التوكيل في اللائحة الانتخابية بجانب اسمى الموكل والوكيل.
التصويت بالوكالة :
لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) ...........
ان الممضى أسفله السيد - السيدة - الآنسة) ...
الاسم الشخصي .....
المهنة .....
المقيم ب (المدينة والبلد الاجنبي) تاريخ الميلاد مكان الميلاد ......
الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية الولاية ......
يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد - السيدة - الآنسة ...
لقب الوكيل اسمه الشخصي ....
المهنة العنوان تاريخ الميلاد مكان الميلاد ..
الولاية ...
المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.