قرار
قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة
قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف قاضٍ عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.