مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعة الإدارية بإن صالح في ولاية تامنغست
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.