مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.