قانون رقم 15-17
قانون رقم 15-17 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو س نة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو س نة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال ع ام 1436 الم وافق 23 يوليو س نة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
قانون رقم 15-17 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 الم ؤرخ في 7 شوال عام 1436 الم وافق 23 يوليو سنة 2015 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.