قانون رقم 15-16
قانون رقم 15-16 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قان ون المالية التكميلي لسنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سن ة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 15-01 الم ؤرخ في 7 شوال عام 1436 الم وافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2015 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
قانون رقم 15-16 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 الم ؤرخ في 7 شوال ع ام 1436 الم وافق 23 يوليو سن ة 2015 والمتضمن قان ون المال ية التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.