قانون رقم 15-16

قانون رقم 15-16 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قان ون المالية التكميلي لسنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سن ة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 15-01 الم ؤرخ في 7 شوال عام 1436 الم وافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2015 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2015 النشر JO 2015 n° 67 JO 2015 n° 67 2015 إعادة النشر JO 2015 n° 67 JO 2015 n° 67
قانون رقم 15-16
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.