مرسوم رئاسي رقم 15-310 مؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد ق دره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000( دج) يق يّ د تنظيميّة في ميزانية تسي ير وزارة المالية - الفرع الرابع :
"المديرية العامة للضرائب" وفي الباب رقم 34-03 "اللوازم".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.