مرسوم رئاسي رقم 15-310

مرسوم رئاسي رقم 15-310 مؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.