قرار

قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص البناية الداخلة بأملاك الدولة المسماة سابقا ركن الجيوش ، للحظيرة المغلقة والواقعة بسكيكدة والمتكونة من فناء وساحة وعرصة تقدر مساحتها بهكتار واحد و 74 آرا و 72 سنتيارا بقصد تخصيصها لوزارة التربية الوطنية 1544

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.