قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من ملك الدولة مساحتها .2400م2 كائنة بمركز قطار العياش ببلدية الخروب ( دائرة ، قسنطينة ( لوزارة الاوقاف لبناء مسجد 1544

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.