قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها اربعة هكتارات و 40 آرا تقريبا قصد تشييد مركز لتنشيط الشباب بالعنصر دائرة الميلية . 1544
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها اربعة هكتارات و 40 آرا تقريبا قصد تشييد مركز لتنشيط الشباب بالعنصر دائرة الميلية . 1544
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.