مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-182 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة ……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-183 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة ……………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-184 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين ………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة …………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة) ……………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة ……………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة ……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك ……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الشلف ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بسكرة ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات ……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتامنغست ……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا …………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسّكان في ولاية تبسة ……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء م هام الكاتبة العامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة …………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة) …………………………………………………………………….. 13 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية سوق أهراس …………………………………………………………………………………………………………………………. 13
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 25 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير تثمين الأملاك التابعة للدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة ………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البرنامج والتحليل والتلخيص في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة ……………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم ………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة النّقل ………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية سكيكدة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئآسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات ……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة ………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بتبسة ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية إيليزي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية ……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 10 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة ………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 10 مارس سنة 2012، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة ……………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة ………………… 20 مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك ……………………………………………………………………….. 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بال تحق يق المس بق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ………………………………………………………………………………………… 37 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتعلّق بتكفّل ميزانية الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء عند استيراد الزيوت الغذائية الخام والسكر الخام ……………………… 37 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة ……………………………………………………………………………….. 39 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها …………………………………………………………. 40 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1432 الموافق 16 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم المديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب ……………………………………………………………………………… 41 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة ………………….. 43
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 25 أبريل سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-182 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-43 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير المجاهدين من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره ثمانمائة وواحد وثلاثون مليون دينار تنظيميّة 831.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره ثمانمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 831.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-183 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتح ويل اع تماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-42 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-46 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-52 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارات، الأبواب الآتية : 25 أبريل سنة 2012 م
- وزارة الشؤون الخارجية : باب رقمه 37-13 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”،
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”،
- وزارة التربية الوطنية : باب رقمه 37-10 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : باب رقمه 37-09 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”،
- وزارة الاتصال : باب رقمه 44-23 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”،
- وزارة الاتصال : باب رقمه 44-24 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة لوكالة الأنباء الجزائرية بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال”. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثمانمائة وواحد وثلاثون ملي ون دين ار 831.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ثمانمائة وواحد وثلاث ون ملي ون دينار 831.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسييرالوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزي ر الاتص ال، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 25 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-13 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال……. 150.000.000 مجموع القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000.000 مجموع الفرع الأول 150.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية……………………… 150.000.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-06 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال……. 300.000.000 مجموع القسم السابع 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000 مجموع الفرع الأول 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف 300.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-10 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال……. 130.000.000 مجموع القسم السابع 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 130.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000.000 مجموع الفرع الأول 130.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية………………………. 130.000.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-09 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال……. 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 11.000.000
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 25 أبريل سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-23 الإدارة المرك زية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال…………………………………………….. 200.000.000 44-24 الإدارة المرك زية - مساهمة لوكالة الأنباء الجزائرية بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال……………………………………………………. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 240.000.000 مجموع العنوان الرابع 240.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 240.000.000 مجموع الفرع الأول 240.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال…………………………………. 240.000.000 مرسوم رئاسي رقم 12-184 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-43 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير المجاهدين من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف دينار
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 31.795.143.000( دج) مقي د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف دينار 31.795.143.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 25 أبريل سنة 2012 م الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 1.744.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 1.744.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………….. 247.880.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة مجموع القسم الثالث 247.880.000 مجموع العنوان الثالث 249.624.000 والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك لكبار المعط وبين من الضحايا المدنيين……………………………………………………………………………. 13.927.032.000 46-07 التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين………………………………… 17.615.000.000 مجموع القسم السادس 31.542.032.000 مجموع العنوان الرابع 31.542.032.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.791.656.000
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظغون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 3.487.000 مجموع القسم الأول 3.487.000 مجموع العنوان الثالث 3.487.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.487.000 مجموع الفرع الأول 31.795.143.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين ……………………………….. 31.795.143.000 مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد أرزقي إيمون، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة جوهرة إسعد، بصفتها رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمان ة العامة للحكومة)، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة وهيبة لفقي، بصفتها مكلّفة بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة، لإحالتهم على التّقاعد :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه
- العياشي بكطاش،
- حسين ملال،
- عبد القادر بوطيب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2011، مهام السّيد الهواري دوحي، بصفته مفتشا بالمفتشية العام ة للجمارك، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد حروق، بصفته نائب مدير للعمليات العقارية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد سالمي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الشلف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد اب راه يم س ردوك، بصفته مدي را للت رب ية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 أبريل سنة 2012 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- جمال الدين بوحامد، في ولاية باتنة،
- عبد الرحمان عبدي، في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي تقار، بصفته مدي را للأشغ ال العمومية في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد راجع، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد إسماعيل روينة، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتامنغست، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بن داود، بصفته عميدا لكلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسّكان في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد جمال زبيدي، بصفته مدي را للصحة والسّ كان في ولاية تبسة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن إن هاء م ه ام الكاتبة العامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة خداوج إلماين، زوجة بن رابح، بصفتها كاتبة عامة للمدرس ة ال وطن ية العل يا للسي اح ة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). بم وجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 13 ج مادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة جوهرة إسعد، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد ياسين كناش، كاتبا عاما لبلدية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير تثمين الأملاك التابعة للدولة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد حروق، مدي را لتثمين الأملاك التابع ة للدول ة في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البرنامج والتحليل والتلخيص في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد سعودية، مديرا للبرنامج والتحليل والتلخيص في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة وهيبة لفق ي، نائبة مدي ر لأنظم ة وشبك ات الإعلام الآلي في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة فتيحة لوكيل، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عب د الغ ني حماني، نائب مدير لح رك ة المرور والوق اي ة عبر الطرق بمديرية النّقل البري والحضري بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد سالمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة النّقل.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد ابراهيم سردوك، مديرا للتربية في ولاية سكيكدة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، تتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
- عبد الرحمان عبدي، في ولاية باتنة،
- جمال الدين بوحامد، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد راجع، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد علي تقار، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تندوف. 25 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محرز عفرون، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بتبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة ليندة مقراني، مديرة للمتحف العمومي الوطني بتبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد الصديق جعفري، مديرا للتشغيل في ولاية إيليزي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2011-2012 : .1 العايدي نور الدين .6 عابا عبد الحميد .11 بن حديد فريد .2 حفيظ جمعة .7 بوزغاية عبد الكريم .12 بن عيسى عمروش .3 عدالة عبد الرحمان .8 قادري فرحات .4 شاشو عبد اللطيف .9 قيدوم الزوبير .5 رفاد موسى .10 عيدود الربيعي .13 بلغيث محمد الربيعي .14 كمار يوسف .15 فراوسن محمد
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م .16 بالطيب علي .17 لزهر فارح .18 بن أمحمد محمد رضا .19 علالقة لخضر .20 مكناسي فريد .21 قاضي مراد .22 بوزيان عمار .23 شمبازي جيلالي .24 يونس رفيق .25 شعبان مزياني .26 لمباركية يسين .27 شوشان مراد .28 بوشوشة مرزاق .29 زغبة بوخميس .30 ناصري محمد .31 سعايدية عبد العزيز .32 ثلاجيت محمد .33 بوجمعة بلقاسم .34 بورابعة العيد .35 بوشطة محمد .36 عتبة أحمد .37 زياد عبد الجبار .38 أوكال أمحمد .39 شاوش عبد الله .40 فلوس يوسف .41 شبوبي حسان .42 بلعيد عبد الحكيم .43 قريد عبد القادر .44 عجرود عبد الحفيظ .45 عباس ميلود .46 هني دومة أمحمد .47 قاسم بلقاسم .48 بن بلقاسم عباس .49 ديك حسان .50 طرش عصام .51 فراحي فوزي .52 زرقين عبد المجيد .53 جليد بشير .54 تاينسة مصطفى .55 صيدي أحمد .56 عيدة لخميسي .57 أمرار أعمر .58 فرج الله سليم .59 دغباج مسعود الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 .60 بورومة باديس .104 عبايدية جمال .61 طعوش صالح .105 مقيمي سمير .62 بلخرشوش عادل .106 دليس سامي .63 بن مغنية الهواري .107 ساهل محمد سليم .64 بن سالم يوسف .108 بوجنوية عادل .65 بختاش علي .109 نويشي خالد .66 تواتي حسين .110 العايش محمد .67 بلوطار ميزوني .111 نبيلي فتحي .68 مراغني شمس الدين .112 جليل إبراهيم .69 خرف الله موسى .113 بوشندوقة كمال .70 لحرش شريف .114 بن عورة محمد لمين .71 بن رابح مراد .115 قرابي محمد .72 مزدور طارق .116 عبة عبد الله .73 موساوي مجيد .117 حمودة زهير .74 طهير محمد .118 كيبو رضوان .75 عقون نبيل .119 قبزيلي الهواري .76 زورز فاتح .120 مهدي فوزي عبد الحق .77 غالم إبراهيم .121 إرقدي إبراهيم .78 حجام محمد .122 جلاب علي .79 أوس عابد .123 بوختالة شاكر .80 بوزادة محمد .124 زروقي عبد الرحمان .81 مجدوب سليم .125 بوعزة مروان .82 غلام الله جمال الدين .126 مساعدي سمير .83 شمدون محمد .127 غريس عبد الحميد .84 تيقرين خالد .128 هامل رضوان .85 عادل الحسين .129 بلعباس هشام .86 لعجايلية غزوال .130 بوقرقار عبد الحق .87 شلاغمة فارس .131 بوبكر عياد .88 بن زرقة كريم .132 عكرمي محمد أمين .89 علج سمير .133 بوكحول حسام .90 ساري فاروق .134 بوستي رابح .91 مقيمي نور الدين .135 بن زينة خالد .92 بوزغاية رياض .136 ملزي محمد .93 رقايبي عز الدين .137 مماد رشيد .94 سلامي عبد الوهاب .138 بلقاسمي رؤوف .95 قوارطة رياض .139 بوجفنة السعيد .96 طالبي حكيم .140 لبان محمد .97 عطاب ميلود .141 مويلة العلمي .98 بوعبد الله صلاح الدين .142 غاضب أمحمد .99 دبي محمد .143 جداعي العربي .100 برواين أعمر .144 بوساحة العربي .101 بوعشرين عبد القادر .145 عامر أحمد .102 لعرفي حميد .146 ميني محمد .103 بلمباركي محمد .147 بلي حسين
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه .148 فقاع عبد القادر .192 .149 بورنان مراد .193 .150 بوخشم أمحمد .194 .151 بوشقيقات فريد .195 .152 طاهري محمد .196 .153 قاسم بن يوسف .197 .154 سلاوي عز الدين .198 .155 عبيدات مشري .199 .156 ربحي عبد القادر .200 .157 بلحواس رشيد .201 .158 غازي الطيب .202 .159 نجاري كمال .203 .160 عمران نصر الدين .204 .161 بحري أحمد .205 .162 كردي عبد الكريم .206 .163 عقاب إبراهيم .207 .164 هبا منور .208 .165 أونيسي نبيل .209 .166 قموم فاتح .210 .167 كلايعية مراد .211 .168 بن عودة سنوسي .212 .169 بودالي لخضر .213 .170 عبد المجيد عز الدين .214 .171 عمراني مداني .215 .172 بن ضو بوجمعة .216 .173 غضبان رياض .217 .174 تدرس بن يوسف .218 .175 عابدي جلول .219 .176 ختال إسماعيل .220 .177 قواسمية خليفة .221 .178 مختاري أحمد .222 .179 عين قوير محمد .223 .180 حداد محمد .224 .181 دوان محمد .225 .182 بوعزيز صالح .226 .183 بن زرافة الهادي .227 .184 بلحسان عز الدين .228 .185 طيبة سليمان .229 .186 صاب ميلود .230 .187 خنوشي فوزي .231 .188 كاود عبد الرزاق .232 .189 بوقبال صالح .233 .190 كرامسي ناصر .234 .191 حساني عبد القادر .235 25 أبريل سنة 2012 م تيتي محمد الصغير .236 عزي ميلود مكرلوف محمد .237 بوجير نور الدين مختاري رشيد .238 مباركي بلقاسم بلعيدي فريد .239 قحام هشام عمارة معمر .240 عامر رشيد جوادة رياض .241 بلعربي حدو غوبالي الطاهر .242 مشري محمد سرحان زين الدين .243 بن شاعة محمد جباري عبد الرحمان .244 محرز محمد مومن سعيد .245 بومدين سعيد مجاهد حدادة عبد الوهاب .246 بن عودة معمر لسعد رابح .247 نورين سليمان قدور عبد الرحمان .248 بلغازي ميلود بداوي لطفي .249 عتو عبد القادر بن طامة خالد .250 شطي علي بن حدو عبد القادر .251 عوادي مختار بوزواني كمال .252 عاشور عبد الرحمان دحماني قويدر .253 بطيب الحاج حمدوش عبد الوهاب .254 بن الحاج - جلول غوتي مخلوف محمد .255 بهيليل عبد الرحمان حناشي محمد .256 سعدوني محمد عسلاوي سليم .257 صياح محمد بوعريشة محسن - رياض .258 بن عسلة أحمد دداش بوحجر .259 زموري محمد فارس العربي .260 بن صالح أحمد معطي محمد .261 سيايح زيان رحال الهواري .262 لعجرود حسين لخضاري أحمد .263 بن ناصر منير براهمية عبد الوهاب .264 حساين خليل عياد محمد .265 بعطش إدريس دربال رضا صالح .266 حنيفي بشير حنون فيصل .267 برقة عبد الفتاح حمداوي جلول .268 غانم عبد الهادي سليماني أمحمد .269 عوشيش بوعلام بلجلطي حسان .270 عجو منور شحمي عبد الغاني .271 مرابط جمال بوغاغة فاتح .272 حمداني محمد باحو رضا .273 صوادقية أحسن تكوك يوسف .274 بوغديري محمد الهادي خديجي حكيم .275 بن عبد الملك محمد الشريف بن مقران عبد الوهاب .276 مرواني عبد الوهاب العياشي فاروق .277 بركات مداني بن دريعة مهدي .278 صدار حسين مزوزي محمد .279 خليف ناجي
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م .280 ناصر باي عمار .281 حكيكي الطاهر .282 خضراوي مراد .283 سعيدي لخضر .284 بويش محمد .285 بوطقيوين نور الدين .286 لعجال بن عامر .287 بن يعقوب محمد .288 جويني عبد الغفور .289 بن حفصة الهادي .290 مختاري مهدي .291 يوسفي جلول .292 بدو شعيب .293 مقيطيف مختار .294 بن رزاق علي .295 ياحي الياس .296 شمام عمور .297 دالي محمد .298 شبلي عبد الوهاب .299 أبركان جمال .300 بودلال عبد القادر .301 طيبي سليمان .302 مروش مصطفى .303 شاحي توفيق .304 زواوشة حسين .305 طالبي مبارك .306 حدو أمحمد .307 مهدي توفيق .308 فلاح يوسف .309 ميسي عادل .310 زايد محي الدين .311 عقلوش علي .312 العربي دواجي هواري بومدين .313 جغدير عبد العزيز .314 كدوش عادل .315 بعلوج ربيع .316 برينة عبد الحكيم .317 ناجم محمد .318 زطوطة عيسى .319 علي بن ساعد عادل .320 بومعزة عبد القادر .321 بوشمال رابح .322 عثماني أحمد .323 جغيم محمد أنيس الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 .324 بشارة علاء الدين .368 دينار لطفي .325 بلعسل مولود .369 بوساحة ميهوب .326 بغداد محمد .370 بيضياف العيد .327 ثلايجيت رمضان .371 أورغي فريد .328 خلفة عبد الرحمان .372 سويهر نواري .329 بن جبار بركان .373 سعداوي الناصر .330 عرعار مراد .374 زغيشي حسين .331 جوادي السبتي .375 قايدي ناجي .332 بلعباس نور السدات .376 كرميش عمر .333 عبد الجبار مصطفى .377 بوسيف أحمد الشايب .334 حسيني عبد القادر .378 شالبي عاشور .335 بن ضاوي كمال .379 رماش كمال .336 بن موسى محمد .380 حفاف هشام .337 بلفار محمد .381 شريفي لمير .338 بدراني جيلالي .382 بوالقرعة محمد .339 غيبوب معمر .383 بلقاضي زهير .340 أدرغال حمودي .384 أبيش عبد الجبار .341 عيشون رابح .385 عيساوي خميسي .342 جبنون مصباح .386 زيدان ميلود .343 دحاش فريد .387 باوية لحسن .344 فكراش عبد القادر .388 لبوز صلاح الدين .345 بوقلقول النوي .389 دريسات عمر .346 بن كرادة الحاج .390 عروش عيسى .347 غي عبد الحميد .391 حشايشي عبد التواب .348 عثماني عبد المجيد .392 مسيخ الطاهر .349 جوادي علي .393 قاسمي حليم .350 لعريبي عبد اللطيف .394 جراية مبارك .351 صابري عبد العالي .395 ماضي عامر .352 ميلودي محمد .396 درغوم قدور .353 قريون العياشي .397 عبد الله ميلود .354 مرزقاني شوقي .398 جعقور سفيان .355 يوسف لقمان .399 صديقي فاتح .356 قرنين الطاهر .400 مزعاش فاتح .357 بن معمر مسعود .401 نتار محمد .358 تجيني إبراهيم .402 بوكاكيو أحمد .359 صاري عبد الرزاق .403 شويرف هواري .360 بختة فوزي .404 عولمي محمد عبد الفتاح .361 ضيف الشريف .405 سالم عبد الغني .362 الربيع فرحات .406 بن ساهل حسين .363 شرشاب أحمد .407 بوزعوط محمد .364 جلالي سيد أحمد .408 العيفة قويدر .365 زناتة علي .409 بهناس لحسن .366 بوخبزة عبد الرحمان .410 سمارة يوسف .367 حربي علي .411 سايغي بوعوينة هشام
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه .412 نادري محمد .456 .413 شبي فريد .457 .414 الضب عبد الغني .458 .415 ربعي محمد .459 .416 زقعار سعيد .460 .417 شلغوم عز الدين .461 .418 داودي كمال .462 .419 برقال مهدي .463 .420 بخديجة محمد صادق .464 .421 سيسطة طارق .465 .422 بن دحمان ربيع .466 .423 جو الة يونس .467 .424 منان سمير .468 .425 قطارني زهير .469 .426 برجيح سلمان .470 .427 عطوي السعيد .471 .428 جفافلية جهاد .472 .429 كرايمية علاء الدين .473 .430 تاهني العمراوي .474 .431 مزيان مختار .475 .432 مولسهول هشام جمال الدين .476 .433 رمادنية محمد .477 .434 حموم بوزيان .478 .435 بوزيداوي مراد .479 .436 عابدي فاروق .480 .437 برور السعيد .481 .438 حشيشي عبد الحفيظ .482 .439 بن سهلة عباس .483 .440 بوزيد رياض .484 .441 رزوق وهاب .485 .442 دشير إلياس .486 .443 بن عودة رشيد .487 .444 لقصير أحمد .488 .445 بوغازي نبيل .489 .446 نايلي كمال .490 .447 نجاي سليم .491 .448 بوخشة مخلوف .492 .449 بن طيبي نور الدين .493 .450 بوترعة سمير .494 .451 سالمي بلال .495 .452 شعابنة نبيل .496 .453 سقاي توفيق .497 .454 خلفية نبيل .498 .455 نشادي بوقرة .499 25 أبريل سنة 2012 م مزياني عماد .500 مرداسي سامي بن فرحات صدوق .501 بوعلاق نصر الدين أيت صديق سعيد .502 قواوة محمد العربي معراج حسيني .503 بولحبال نجم الدين إيرو عبد القادر .504 خنوشي رابح مرزوق عمار .505 عرعار حاتم نحوي فرحات .506 نموشي كمال عكرمي علي .507 معوشي سماعيل معلم رشيد .508 حديبي عبد الفتاح كبابي عبد الجليل .509 زهدة فريد معنان عثمان .510 بوغازي عبد الحميد مسعودية علاوة .511 صيقع عمر عمراني المنجي .512 عطوي فتحي سعادة محمد .513 قداري محمد سعيدي عمار .514 لحلو سعيد مسعودي الجمعي .515 عاشور نبيل ورتسي محمد الصالح .516 ناشف لخضر عيسى ديلمي عيسى .517 زيتوني حسين تمكيت كريم .518 خطيب عمر عروسي علي .519 قاسمي وليد ترايكية محمد الشريف .520 مناعي عبد الحليم شندارلي براهم شارف .521 بن زين شكري قرفي رضا .522 عزيزي ربيع العيداوي حمزة .523 زرزوري عادل عبابسية منير .524 مزوجي ربيع هزهوز إبراهيم .525 معنصري عادل فنازي أحمد .526 بوعبد الرزاقي عبد النور بوثلجة عزيز .527 رمضاني حكيم مليزي رحال .528 بن فوغال عبد الرزاق بلقاسمي عز الدين .529 قدوري سليمان فرواني بومدين .530 مروش إبراهيم بن عباس محمود .531 صياد أوسامة بن يوب السعيد .532 أحمد قايد محمد الأمين خرباش رشيد .533 موساوي موسى عزيزي فريد .534 برايس بوبكر بوراس توفيق .535 أمزيان ميلود بوزعرورة رابح .536 بن الشيخ عبد المجيد بن سبتي نورالدين .537 دروج عبد الله بن جدو رشيد .538 عبدلي خير الدين منيع محمد .539 لبصير العياشي زغمار زيدان .540 لحماري لزهر حمداوي حكيم .541 سطيطرة أحمد بوري مراد .542 لعقاقنة ناصر بوسنة عبد الوهاب .543 سناني محمد الصالح
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 25 أبريل سنة 2012 م .544 مزالي الجودي .567 عرار ناجي .545 راشيدي كمال .568 قواسمية رضوان .546 لعرافة توفيق .569 قادري عمر .547 كريمو عمر .570 بوحبيلة علي .548 داعرة بوجمعة .571 ترايكية حافظ .549 بشاني عمار .572 بن أم السعد العيد .550 دردور لهلالي .573 آيت طيب حنافي .551 غربي زين .574 سحنون أحمد .552 مدرق نارو شعلان .575 مهني رجم .553 رزيق حسين .576 بن زين عبد الله .554 زغلامي سيف الدين .577 عزوز عبد السلام .555 عاشور ميلود .578 عزيزي مسعود .556 بن زرارة بوبكر .579 باغة عصام .557 بوتمجت عبد الحليم .580 مجماج عبد العزيز .558 مسيف سفيان .581 بن وحليمة محمد .559 بوتلحيق فاتح .582 كرفاوي علي .560 زمورة عدلان .583 حدوش محمد .561 ناصري الباهي .584 قارة عادل .562 مرابط كريم .585 أيمن الطيب .563 بوخناف سمير .586 كعبوب سامي .564 مصباحي عادل .587 طيار الطاهر .565 بورقبة مصطفى .588 قدادرة عبد الحميد .566 رحامنية عز الدين .589 طورش عبد القادر .590 زرادي عبد العزيز .591 خلول علي .592 ريزوق خليل .593 بعوش محمد .594 بن خديم مجيد 595 سلامة محمد عبد الرحمان .596 بشقة حكيم .597 رميلي مراد .598 معروفي مختار .599 بوطبة مسعود .600 شوارفة محمد .601 زواوي قمري .602 قريدة معمر .603 جامع عادل .604 مجاهدي معمر .605 سعايدية خميسي .606 براهمي منور .607 رحال فاروق .608 زاريف خويلد .609 جفافلية صالح .610 زرفاوي كمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام السيد الصادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، 1433 الموافق 10 مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة. واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة .2012 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 10 مارس سنة 2012 ينهى، قرار ابتداء من 16 مارس سنة 2012، انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 10 مارس سنة 2012، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس ★ وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يجدد العسكرية السادسة. انتداب السيد محمد عقوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع ببشار/الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) الثاني عام 1433 الموافق 10 مارس سنة 2012، ينتدب ابتداء من أول يونيو سنة .2012
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول مايو سنة .2012 ★ مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 25 أبريل سنة 2012 م 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المقررالمؤرّخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 والمتضمن المصادقة على البذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك، التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرّر. المادّة 2 : تعرف البذل الجديدة لمستخدمي المديرية العامة للجمارك المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، وعددها خمس (5) بذل كالآتي :
- بذلة التشريفات للمدير العام للجمارك،
- بذل مراقب عام رئيس رجال ونساء (شتاء - صيف)،
- بذل عون رقابة رجال ونساء (شتاء - صيف)،
- بذلة أفراد فرقة العاملين بالكلاب،
- بذلة سائق دليل. المادّة 3 : تلبس قميصة الضباط رجال حصريا مع بذلة العمل صيف، عوض الصحراوية. المادّة 4 : يلبس الوشاح من طرف جميع المستخدمين الإناث للمديرية العامة للجمارك مع بذلة العمل والخروج والاحتفال (صيف - شتاء). المادّة 5 : ينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 اللواء حاجي زرهوني
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 25 أبريل سنة 2012 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتح ق يق المس بق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة .2012 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية بعنوان سنة 2012، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 الم ؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يح دّد القواعد المتمّم، كما يأتي : الولاية اللّقب والاسم 01 : أدرار طرباقو علي عيشاوي عبد القادر شحام علي بن يحي محمد زيوزيوا أحمد أبليلة البركة مولاي عبد الله كادي العيد بلوافي محمد 02 : الشلف تسابت ميلود سايح عدة علي مرزوق محمد براهيمي خيرة عباد علي بوعمامة عائشة صداقي داوود حمو مصطفى سلامة حميد قدوري العيد زيان بوجمعة مفتاح محمد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الرّتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف متصرف مهندسة دولة تقني سام مهندسة دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس معماري متصرف متصرف
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللّقب والاسم 03 - الأغواط فارسي عبد القادر ستت بشير العيهار عبد القادر شنافي محمد بلخضر مداني قدراوي محمد بدرينة قدور غزلان حسين بلمشري الشيخ عثماني مغربي مريقي جمال 04 - أم البواقي سابق ياسين بركاني حسان الوردي عبابسة معيوف عبد الله حمزاوي الربيع زعامطة مسعود تادرنت الصادق قواس محمد الشريف عنانة جمال الدين زرقين محمد لمين بوقرنين عبد العزيز بومالي فيصل 05 - باتنة ميدون عبد الحميد بوسعدية عمر حفيظ لخضر الواعي الطاهر دعاس فؤاد مقليد محمد بروال عبد الكريم عثمان خالد أمداح ليمين بوغريرة عبد الوهاب تقلالت علي مسرحي مبارك / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مفتش مركزي مفتش مركزي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني تقني سام مهندس تطبيقي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الولاية 06 - بجاية 07 - بسكرة 08 - بشار الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة سعدوني عبد الكريم مهندس حموش خلاف مهندس معاوي قدور مهندس دولة حماشي مولود رئيس قسم فرعي عزيزي سعيد رئيس قسم فرعي غانم حنفي رئيس قسم فرعي خلوفي بلقاسم مهندس دولة معمري زهير مهندس دولة براهمي عمر مهندس دولة إسعد عمر مهندس دولة زموري الخير رئيس قسم فرعي جيجلي مصطفى رئيس قسم فرعي صادقي مصطفى مهندس تطبيقي ترغيني عبد العزيز مهندس دولة رحموني لخضر مفتش رئيسي ساعد حمزة مهندس رئيسي مراد نبيل مهندس دولة حمزة عبد العزيز مهندس رئيسي علالي نور الدين مهندس معماري بن غزالة مصطفى مهندس دولة بولحية ياسين مهندس دولة قطاف تمام محمد العربي مهندس دولة قاسم محمد لمين مهندس دولة عبيدة محمد مهندس تطبيقي رايس عبد اللطيف مفتش بيان أحمد مفتش نهاري العيد مهندس رئيسي بن يحيا عبد النور مهندس دولة كروم سليمان مهندس دولة حيمي نعيمة مفتشة مالكي سليمان مهندس رئيسي ضيف الله عبد الغني مهندس دولة شادلي جيلالي مفتش مركزي بن بلال لطفي مفتش مركزي منصوري محمد مهندس دولة أسيد فاطمة مهندسة دولة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الولاية اللّقب والاسم 09 - البليدة تيمريجين عمر بن عمار علي سالمي عمر بوراس جويدة شنياف سعاد ملاح عبد القادر حمران نصيرة دويدي عمر دهيليس علي بوحميدي نوارة توري سعيد نعيمي قدور 10 - البويرة عكموش ناصر بوعدلة حميد بوربالة ميلود بن عمار مسعود معقاسي عبد المجيد بورحلة أحمد مومو مصطفى عباس سعيد عبد العزيز شريف حمودي طاهر بريش جمال أحمناش كمال خيلولي عبد الرزاق 11 - تامنغست فندو عبد القادر أبودة صالح كرزيكة محمد بن سليمان بلحاجة خند بويبة ناجم بلامين عبد النبي بابكر عبد الرحمان ساقني محمد شمباع لخضر مسعودي أحمد فيصل أحمد العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مهندس دولة رئيسي مهندسة دولة رئيسية مهندس دولة مهندس رئيسي مهندسة دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني متصرف متصرف تقني سام متصرف رئيسي متصرف إقليمي متصرف رئيسي مهندس تطبيقي متصرف متصرف ملحق بلدي
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الولاية 12 - تبسة 13 - تلمسان 14 - تيارت الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلخيري علي مهندس دولة منصوري عثمان مهندس تطبيقي مطروح السعيد مهندس تطبيقي بوحارة محمد إلياس مهندس تطبيقي زروالي محمد هارون تقني سام مشري شعبان مهندس تطبيقي عباسي لزهر مهندس تطبيقي سواحي ياسين تقني سام بن طيبة الناصر مهندس تطبيقي بن مدخن كمال مهندس دولة منادي عبد السلام مهندس دولة تلوث أعمر مهندس دولة براهمي فؤاد مهندس دولة ملوكي إدريس مهندس دولة صالحي عبد الكريم مهندس دولة حمزة الشريف شكري سيف الإسلام مهندس دولة عياد حمزة مهندس رئيسي بن سنوسي جمال مهندس دولة بن عياد كريم مهندس دولة مقداد خليد وليد مهندس دولة باب حامد محمد خالد مهندس دولة برويس قدور محافظ رئيسي للغابات شافي لخضر محافظ قسم للغابات محوز عبد القادر متصرف نور محمد لمين متصرف سهيلي بوبكر مفتش مخلوفي نبيلة مهندس دولة ماريح لخضر مهندس بلخضر محمد مهندس تاغية عدة مهندس دولة حشلاف عبد العزيز مهندس تطبيقي برايك أحمد مفتش رئيسي بن يوسف رابح مفتش رئيسي صغير نور الدين مفتش محمدي خالد مهندس معماري
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللّقب والاسم 15 - تيزي وزو شعبان فريد زايد محمد لواقنوني رابح زروقي سعيد أقولميم رشيد برهون رشيد بن سليمان رشيد كسيلي كريم صديق مصطفى علام ناصر أوقاسي مسعودة حميطوش علي 16 - الجزائر غناي نبيلة موسوني ريم العرباوي سهيلة معمري سمير عيدروس سعيد مير أحمد بوركايب محمد بوطاوي نوال بعزيز رزقية بوعكاز فطومة رابح سلام بلباقي عثمان 17 - الجلفة قاسم محمد خلفاوي عبد العزيز بن شولة ناصر حساني جمال سعود لخضر قحقوح دحمان عيساوي السعيد رزيق علي مسيكة برابح / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندس تطبيقي مهندسة دولة مهندسة دولة مهندسة مهندس دولة مهندس مسح الأراضي مهندس دولة مهندس دولة مهندسة مهندسة مهندسة رئيسية مهندس تطبيقي مهندس مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف متصرف مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف متصرف
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الولاية 18 - جيجل 19 - سطيف 20 - سعيدة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة ريشان جمال متصرف بوسمينة خدير مهندس دولة قرين أحسن مفتش رئيسي غدروش الربيع مهندس دولة لعبودي محمد مهندس دولة بوكرب عبد العزيز متصرف رئيسي حجلة أحمد مهندس رئيسي قندوزي مبارك مهندس رئيسي بولعسل رضوان متصرف رئيسي شناف الطاهر مهندس رئيسي عليوش يوسف مهندس تطبيقي صيفور صالح متصرف رئيسي بلوهري جمال مساعد تقني مشتة توفيق تقني جامع زيدان تقني سام خلاف محمد مهندس تطبيقي بلكبير فريد مهندس دولة تعرابيت نصير مهندس تطبيقي جعران نور الإسلام مهندس دولة خدير سمير تقني سام ملوك عبد الكريم مهندس دولة بوجلال سمير متصرف خطابي بوجمعة مفتش رئيسي خالد بوبكر مفتش رئيسي مقري جيلالي مهندس دولة دلاس مخلوف مهندس دولة بن عطية عبد القادر مهندس دولة زغب الخوخ أمحمد مهندس دولة عيمر كريم محمود مهندس رئيسي دحوني العربي مهندس رئيسي بوعناني خلف الله مهندس رئيسي رمضاني بن عثمان مهندس رئيسي قاسم قادة مهندس دولة بشتولة أحمد مهندس دولة رماس محمد مهندس دولة قاضي أبوبكر الصديق مهندس دولة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللّقب والاسم 21 - سكيكدة كنز رشيد بومعزة عبد الوهاب بودلاعة جمال قوزي صالح محمد الفاتح حساين لحواولة كريمة بوزوالغ فتحي عياش إبراهيم خوضر سعيد بوحوالة محمد حمودة علي بولحية مباركة 22 - سيدي بلعباس أبري لحسن بوزيدي الطاهر بن عيسى محمد الكبير عبد القادر علا محمد الحسين خالدي تومي شريفي بلحاج قراي علي معمر بلحاج بلعياشي مصطفى حاكم خليفة فرحان محمد 23 - عنابة توشان عبد الرؤوف غوطي مراد زروال عبد السلام بن مشيش مولود قمامي بوبكر ميهوب عثمان عطروش محمد بوياية أحمد بوقندورة نريمان بوخميس محمد سوالم رابح كرمادي عبد المجيد / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة معمارية مهندس تطبيقي مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندسة دولة مفتش مركزي مفتش مركزي تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام مهندس مهندس تقني مهندس دولة مهندس مهندس تطبيقي تقني مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس دولة تقني سام مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي رئيس مكتب
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الولاية 24 - قالمة 25 - قسنطينة 26 - المدية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بن عيسى بوزيد مهندس دولة لحمر أحسن مهندس دولة بن عبده عبد الكريم مهندس دولة حميدود الشريف مهندس دولة فنيدس الطاهر مهندس دولة بن طالب هشام مهندس دولة بن يوب عبد الغاني مهندس رئيسي جوايبية سارة مستشارة تقنية حيمود سليم مهندس دولة درغوم رابح مهندس دولة زيتوني عمار مهندس معماري عفيان عبد الحليم مهندس دولة عبادة أمينة مهندسة رئيسية فركاني محمد الصغير مهندس رئيسي بن معطي كريمة مهندسة دولة محسني كمال مهندس دولة العايب إلياس مهندس دولة شانطي عبد العزيز مهندس دولة بوحلاسة مختار مفتش رئيسي بورفع رابح مفتش رئيسي دادو لعبيدي مهندس دولة زغبة يوسف مهندس دولة بلهادف محمد الهادي مفتش رئيسي العطوي مسعود مهندس قربة رضا متصرف بلخير علي مهندس تطبيقي عويسات سلاف متصرفة عيشاوي منصور مهندس دولة بن يزيد خيرة متصرفة خالفي عبد الغني متصرف ميدون عمر مفتش خليف محمد مفتش مركزي بن سعدي الجيلالي مهندس بوعلام العيدي مهندس معماري واكد محمد مهندس دولة العمري حميد مهندس دولة
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللّقب والاسم 27 - مستغانم حمو معمر محمد بن شهيدة عابد نمير لخضر بوداود خليل فايز ميلود طاهري عبد القادر مغالط محمد جلاخ بلقاسم بن عياد جمعية بوشريط محمد نغماش حياة عباس حاج 28 - المسيلة عثماني بلقاسم رويصات مسعود يوسفي الدراجي أوصيف بغدادي بن طالب النذير خنوس لحسن محفوظي رابح بكري علي خليلي أحمد قاسمي محمد بن قويدر صالح شتاح الذوادي 29 - معسكر حصاد قادة بونوارة صليحة بقارة بن عومر سي يوسف عبد الحليم منداس محمد شعبان جمال الدين بركاني حبيب مومن عبد الإله عين قوير غريسي بونية يحي شنين محمد حوض ميلود / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة معمارية رئيسية مهندس معماري مهندسة دولة مفتش رئيسي مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش رئيسي رئيس مكتب متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف مهندس دولة رئيس مكتب مهندس معماري مهندسة دولة تقني سام مهندس رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مساعد تقني مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الولاية 30 - ورقلة 31 - وهران 32 - البيض الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة أبيكر أحمد مهندس دولة جيلي أحمد مهندس رئيسي عينان محمد الحاج مهندس مدني نعيمي جلول مهندس مدني عيساني لخضر متصرف إقليمي مزوار عبد القادر مهندس دولة برقيقة عزوزي مهندس دولة كوسكوس محمد مهندس دولة زيارة عبد الرزاق مهندس مدني نين إبراهيم مهندس دولة رزيق عمار مهندس معماري رئيسي علاوي زين العابدين مهندس دولة عباسي عبد الواحد مهندس دولة سليماني قادرية مهندسة دولة دريزي عائشة مهندسة دولة مزيان جمال مهندس معماري وتاس حمو مهندس تطبيقي بغاوي محمد مهندس دولة شنيني أحمد أمين مهندس دولة لفجح طاهر مهندس دولة زمالي حسان مهندس تطبيقي غماري عبد اللطيف مفتش ناصري هبري مفتش بوهدة عبد القادر مهندس تطبيقي شعبان الصادق مهندس تطبيقي ناصري محمد مفتش رئيسي عزيزي العيد تقني سام بن سالم مصطفى مهندس دولة ذياب الشيخ مهندس دولة مباني الطيب مهندس دولة قروج نور الدين مهندس دولة ربحي خير الدين رئيس فرع السكن مطرف نصر الدين مهندس تطبيقي حميدات أحمد مهندس دولة بودنة عبد القادر مفتش حمداوي محمد مفتش رئيسي خديم الشيخ مهندس تطبيقي
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللّقب والاسم 33 - إيليزي سوطة عبد الحميد بيقة مبارك عنيقي السعيد شيخاوي محمد أولاد حيمودة عبد القادر بلدي عبد الوهاب مرموري أخان طلبة حسين جعفر عبد القادر لعور لحسن خلوي بوعلام بوصوفة يوسف 34 - برج بوعريريج صخراوي مبروك طاهري عبد العزيز بن دياب لخضر نصري جمال بونازو العيد قتال صلاح الدين بن مخفي عبد النور بشيم عمر بن جدو عبد المالك قراش محمد ضياف عمر بن حميميد الخير 35 - بومرداس مقدم مراد مراح نجوى سليماني أحمد بشار محمد بن حبرية علال حمادوش محمد خودي نصيرة حاجي طاهر علي عمار دليلة بوزقزي جيلالي علالي غنية كوسة إبراهيم / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي ملحق بلدي تقني بلدي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندسة دولة مهندس دولة تقني سام متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندسة دولة متصرف إقليمي مهندسة مهندس معماري
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الولاية 36 - الطارف 37 - تندوف 38 - تيسمسيلت 39 - الوادي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 33 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عطوي يوسف مهندس دولة بودليوة عبد المجيد مهندس رئيسي مواليد علي مهندس دولة غنام نهاد مهندس دولة أوصيف نصر الدين مهندس دولة قميدي سهام مهندس دولة قسم الله لمياء مهندس دولة جوادي ساسي تقني سام فرشيشي منير تقني سام بن صغير كمال الدين مهندس رئيسي إيدير أحسن مهندس دولة بشيري عبد الكريم مهندس دولة حمو بوطلحة متصرف موساوجة محمد مهندس دولة ورقة بدي مهندس دولة معطى اللّه محمّد مفتش رئيسي محمدي رشيد مهندس دولة ورقة سيدي محمد تقني سام دادون عبد القادر مهندس معماري رئيسي شتوان الهواري مهندس كيدود حاج أعمر مستشار تربوي بارود محمد مهندس دولة وابل علي رئيس مكتب دادون مصطفى لمين مهندس دولة عاجد محمد متصرف سربيس أحمد مهندس دولة بوشارب عمر مهندس دولة هني محمد مهندس دولة غالب امحمد رئيس مكتب دباب محمد الصغير مهندس دولة جديد الطاهر متصرف رئيسي بديدة جمال مهندس معماري علالي عبد المجيد متصرف رئيسي جلالي إلياس مهندس دولة بن عيشة إبراهيم متصرف رئيسي نعرورة علي متصرف رئيسي خليقة فيصل مهندس دولة هالة العيد متصرف إقليمي بكاكرة عبد الرزاق متصرف إقليمي صالحي فريد مهندس دولة قبي رشيدة مهندسة معمارية
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللّقب والاسم 40 - خنشلة جمعة خليفة ميالي عمار جرمون عبد الكريم هلة حسان حمزاوي ميلود بوعزيزي حليم مزواط الطاهر بوقندورة عبد الرؤوف بحري صالح بوزوادة مروان شيباني ليندة بوجلال لبنى 41 - سوق أهراس قسطي العربي عيسات فريد يحي علي حفصي علي روايبية فريد قاسمي نور الدين درواز الطيب دالي وفاء عمارنية عز الدين حويش كمال بوهنشير مراد تونسي طاهر 42 - تيبازة حمودي يوسف رمضان أمحمد غزال عبد الرحمان طاهري جيلالي بوشلاغم كريم قويدر عرايبي سكلاوي سعيد بن عزيزة محمد العربي محمد بن عاشور رشيد بدروني الهادي ملحاني عبد الرحمن / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مفتش مفتش مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندسة معمارية مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندسة مهندس مدني مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة
3 جمادى الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الولاية 43 - ميلة 44 - عين الدفلى 45 - النعامة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 35 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بوقرية سعاد مهندسة دولة قيدوم بوجمعة مهندس دولة بلحلو رشيد مهندس دولة بولقرون مريم مفتشة صانح عبد الحميد مهندس معماري رئيسي حريزي عبد الحفيظ مفتش حلوي عبد الكريم مهندس رئيسي بولقرون أحسن مهندس دولة بلمرابط الساسي مهندس دولة شعيب عبد الهادي مهندس دولة بوقريعة عبد الجليل مهندس معماري رئيسي تيبربي الحاج مهندس دولة كراش مصطفى مهندس دولة بن غالم أحمد مهندس دولة ترير رشيد مهندس دولة لعلاوي عيسى مهندس دولة كعوان معمر مهندس دولة مغربي جلول مهندس دولة بن عمار أمحمد مهندس دولة يوسفي أحمد مهندس دولة بن عمارة بن يوسف مهندس دولة بن سونة جمال مهندس دولة عمار محمد بلكبير مهندس دولة حاج صدوق حكيم مهندس دولة كلاسي علي مهندس دولة شاشوى أمحمد مهندس تطبيقي صدوق عبد الله مهندس معماري هبور مصطفى تقني حفيان عبد القادر متصرف إقليمي عودة محمد تقني سام زوجي الطاهر متصرف مقري عبد الرحمان مهندس دولة بن خيرة باني مهندس رئيسي أغا أحمد مهندس تطبيقي بن يحي عمار مهندس رئيسي الشاهدي محمد مفتش الطيب محمد مهندس
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللّقب والاسم 46 - عين تموشنت بن يوب موسى بن فوضة بوحوص بن زرباج يوسف عتيق بكاي سطاح بوعبد الله بوشطاطة بوتخيل يماني جلول رحيلة علال حوالف محمد بلقاضي فؤاد رحال محمد علي قهواجي صفا 47 - غرداية بوسنان رستم بوحميدة محمد مولاي ابراهيم محمد بكلي عمر الحاج مسعود مصطفى لعمى صلاح الدين جمل باحمد الحاج سعيد ابراهيم حجاج باحمد / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه 25 أبريل سنة 2012 م الرّتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة اولاد الحاج ابراهيم عبد العزيز مهندس معماري 48 - غليزان شيباني عبد الرحمان صافي احمد بركة غلام الله طاهرين تازغات لعربي عبد القادر زيدي عمار مصاطفي أمحمد بليلة الجيلالي صفيح محمد عيسى باي محمد درقاوي ميلود بلقاسم مصطفى مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام تقني سام تقني سام تقني تقني سام تقني مهندس دولة تقني سام مهندس رئيسي
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد الدوائ ر الانتخابية وع دد المق اع د المطل وب شغله ا في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثان ية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 رب يع الأوّل عام 1433 المواف ق 10 فب راير سن ة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لان تخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبناء على طلب من ولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : عملا بأحكام المادّة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 37 وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يم كن ولاة ال ولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة وإما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادّة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحددلافتتاح الاقتراع وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية. المادّ ة 3 : يكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتعلّق بتكفّل ميزانية الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء عند استيراد الزيوت الغذائية الخام والسكر الخام. إن وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 14 (الفقرة 3) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-108 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 ال ذي يح دّد الس عر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند الت وزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، لا سيّما المواد 2( و 12 و )18 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادّة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011 والمتعلّق بتكفل ميزانية الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء عند استيراد الزيوت الغذائية الخام والسكر الخام ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2011 المادّ ة 2 : يقصد بتكفل ميزانية الدول ة بأن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة غير المدفوعة عند استيراد زيت السوجا الخام والسكر الخ ام التابعة على التوالي للوضعيات التعريفية الفرعية رقم 1507.10.10H و 1701.11.00B و 1701.12.00K ستتحملها ميزانية الدولة. في هذه الحال ة، تعفى المواد المنصوص عليه ا في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-108 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، من الرسم على القيمة المضافة عند مختلف مراحل التوزيع. وفي هذا الإطار، يحدّد قرار وزير الماليّة تاريخ سريان الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وكذا المدة المعنية. المادّة 3 : تقيد الاعتمادات المتصلة بتطبيق هذا النظام بعنوان ميزانية التسيير لوزارة الماليّة / المديرية العامة للجمارك. يقوم قابض الجمارك المختص إقليميا بتحصيل الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على حساب القروض الممنوحة بهذا الصدد. 25 أبريل سنة 2012 م المادّة 4 : لا تمنح الاستفادة من التكفل من طرف ميزان ية الدول ة بالحق وق والرس وم المذك ورة أعلاه إلا للمتعامل الاقتصادي الذي يقوم لحسابه الخاص، باستيراد المواد الخام المذكورة أعلاه والموجهة حصريا لإنتاج المواد المنصوص عليها في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-108 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يتعين على المتعامل الاقتصادي المؤهل للاستفادة من هذا النظام دعما لتصريحه المفصل، إيداع طلب وهذا وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار لتكفل ميزان ية الدولة بالحق وق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. المادّة 6 : ترسل المديرية العامة للضرائب ملفا يحتوي نسخا من الطلب المنصوص عليه في المادّة 5 أعلاه والوثيقة الجمركية D10 وفواتير الشراء عند الاستيراد، لغرض إبداء الرأي، إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة وتقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المنشأ عن طريق المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-108 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تتوفر اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه على أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ استلام الملف المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه لإبلاغ رأيها إلى وزارة الماليّة / المديرية العامة للضرائب. المادّة 8 : في حالة إذا لم يترتب عن تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة سقف الأسعار، يتعين على المتعامل الاقتصادي المعني استرجاع الحقوق والرسوم المستحقة للخزينة العمومية. المادّة 9 : يمكن إدارات الجمارك والضرائب القيام بكل مراقبة لاحقة تطبيق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 كريم جودي
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2012 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية طلب التكفل بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
- وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادّة 14 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011،
- اعتبارا لتطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الذي سيؤدي إلى تجاوز سقف الأسعار المحدد في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-108 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، نحن الموقعون أسفله (اللقب والاسم وصفة الموقع) المتصرفون لحساب الشركة.
- تسمية الشركة :
- العنوان :
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) : نلتمس التكفل، من طرف ميزانية الدولة، بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجب تسديدها على المواد الآتية : الوضعية التعريفية مرجعية سند تعيين المادة الجمركية الشحن البحري حرر ب ……………….. في ……………….. اللقب والاسم وصفة الموقع الختم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 39 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إنّ وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفق ات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفق ات العمومية، يعفي وزير المجاهدين الشرك اء المتع اقدين من كفال ة حسن تنفيذ الصفق ة في بعض أنواع صفقات الدّراسات والخدمات المذك ورة في المادّة 2 أدناه. المادّة 2 : تحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدم ات المعفاة من كفال ة حسن تنفيذ الصفق ة، كما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بتنظيم العروض والندوات والمؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية،
- الصفقات المتعلقة بإحياء الأيام التاريخية والأعياد الوطنية المرتبطة بثورة أوّل نوفمبر .1954
- الصفقات الخاصة بتنظيم المعارض ومصاريفها،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه
- الصفقات المتعلقة بالأعمال الفنية والحرفية واللوحات والجداريات التاريخية،
- الصفقات المتعلقة باقتناء اللوحات والأشياء التذكارية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954،
- الصفقات المتعلقة باقتناء الأوسمة ولواحقها وكذا الهدايا والهبات الأخرى،
- الصفقات المتعلقة بعمليات الإنتاج والنشر والطبع وإعادة الطبع والترجمة والت وزيع ونسخ الأعمال التاريخية والفنية والسمعية البصرية،
- الصفقات المتعلقة بإنجاز الأفلام والأشرطة الوثائقية التاريخية،
- الصفقات المتعلقة بالإيواء والإطعام وكراء مكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة،
- الصفقات المتعلقة بالنقل البري والجوي والبحري لفائدة المجاهدين المعطوبين وذوي الحقوق،
- الصفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم عيد الاستقلال وتشمل النشاطات الآتية :
- النشاطات الثقافية والفنية،
- الإعلام والإشهار،
- النشاطات الرياضية والمسابقات العلمية،
- تنظيم العروض والمؤتمرات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية،
- الإيواء والإطعام وكراء مكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة،
- اقتناء الأعمال المتعلقة باللوحات الفنية والجداريات التاريخية،
- الإصدارات، لا سيّما الطبع وإعادة الطبع والنشر والاقتناء والتوزيع وترجمة الأعمال الفنية والثقافية والتاريخية،
- نسخ الأعمال التاريخية والفنية والسمعية البصرية،
- الإنجازات السمعية البصرية،
- الحج والعمرة.
- الصفقات المتعلقة بحفلات الافتتاح والاختتام الخاصة بالأيام التاريخية والأعياد الوطنية. 25 أبريل سنة 2012 م المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك وهذا طبقا لأحكام المادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير ا لمجاهدين، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2012 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يوضع في ح الة القي ام بالخدمة ل دى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها ( المتحف الوطني للمجاهدين، والمتاحف الجهوية للمجاهد)، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد
- محافظو التراث الثقافي 225
- تقنيو الحفظ 72
- مرممو التراث الثقافي 20
- تقنيو الترميم 58
- المهندسون المعماريون للممتلكات الثقافية العقارية 6
- محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات 10
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات 50
- المستشارون الثقافيون 30
- المنشطون الثقافيون 25
- مساعدو التنشيط الثقافي والفني 55
- محافظو ومرممو الأفلام 1
- عارضو الأفلام 7 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهنيّ للموظفين المنتمين للأسلاك المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة الخدمة لديها طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 41 المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة .2011 وزير المجاهدين وزيرة الثقافة محمد الشريف عباس خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1432 الموافق 16 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم المديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 جمادي الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التّجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب. المادّة 2 : تنظم المديرية الولائية للتجارة على النحو الآتي : 1 - مصلح ة ملاحظ ة الس وق والإعلام الاقتصادي، وتضم :
- مكتب ملاحظة السوق والإحصائيات،
- مكتب تنظيم السوق والمهن المقننة،
- مكتب ترقية التّجارة الخارجية وأسواق المنفعة العمومية. 2 - مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، وتضم :
- مكتب مراقبة الممارسات التجارية،
- مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة،
- مكتب التحقيقات المتخصصة. 3 - مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، وتضم :
- مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات،
- مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية، 25 أبريل سنة 2012 م
- مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية. 4 - مصلح ة المنازعات والشؤون القانونية، وتضم :
- مكتب منازعات الممارسات التجارية،
- مكتب منازعات قمع الغش،
- مكتب الشؤون القانونية ومتابعة التحصيل. 5 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب المحاسبة والميزانية والوسائل،
- مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشيف. المادّة 3 : تنظم المديرية الجهوية للتجارة على النحو الآتي : 1 - مصلحة تخطيط المراقبة ومتابعتها وتقييمها، وتضم :
- مكتب متابعة وتقييم المراقبة،
- مكتب التحقيقات المتخصصة،
- مكتب تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة. 2 - مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق، وتضم :
- مكتب الإعلام الاقتصادي والإحصائيات،
- مكتب تنظيم السوق والأوضاع الاقتصادية،
- مكتب التجارة الخارجية. 3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب المحاسبة والميزانية والوسائل،
- مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشيف. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1432 الموافق 16 غشت سنة .2011 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كريم جودي وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
3 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 43 25 أبريل سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التّجارة وصلاحياتها وعملها، لا سيّما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. المادّة 2 : تنشأ خمسون (50) مفتشية لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناط ق والمخازن تحت الجمركة. المادّة 3 : ين شر ه ذا الق رار في الج ريدة ال رّس مي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الديم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة .2011 وزير المالية وزير التجارة مصطفى بن بادة كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة