قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة.
المادة 2
فتح المادةتنشأ خمسون (50) مفتشية لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناط ق والمخازن تحت الجمركة.
المادة 3
فتح المادةين شر ه ذا الق رار في الج ريدة ال رّس مي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الديم قراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة .2011 وزير المالية وزير التجارة مصطفى بن بادة كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.