مرسوم رئاسي رقم 12-183

مرسوم رئاسي رقم 12-183 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.