مرسوم رئاسي رقم 12-183 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزي ر الاتص ال، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-13 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال....... 150.000.000 مجموع القسم السابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000.000 مجموع الفرع الأول 150.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية........................... 150.000.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-06 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال....... 300.000.000 مجموع القسم السابع 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000 مجموع الفرع الأول 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف 300.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-10 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال....... 130.000.000 مجموع القسم السابع 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 130.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000.000 مجموع الفرع الأول 130.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية............................ 130.000.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-09 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال....... 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 11.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-23 الإدارة المرك زية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال..................................................... 200.000.000 44-24 الإدارة المرك زية - مساهمة لوكالة الأنباء الجزائرية بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال............................................................. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 240.000.000 مجموع العنوان الرابع 240.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 240.000.000 مجموع الفرع الأول 240.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال........................................ 240.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.