مرسوم رئاسي رقم 12-182
مرسوم رئاسي رقم 12-182 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره ثمانمائة وواحد وثلاثون مليون دينار 831.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.