قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن تنفيذ الصفقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفق ات العمومية، يعفي وزير المجاهدين الشرك اء المتع اقدين من كفال ة حسن تنفيذ الصفق ة في بعض أنواع صفقات الدّراسات والخدمات المذك ورة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدم ات المعفاة من كفال ة حسن تنفيذ الصفق ة، كما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بتنظيم العروض والندوات والمؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية،
- الصفقات المتعلقة بإحياء الأيام التاريخية والأعياد الوطنية المرتبطة بثورة أوّل نوفمبر .1954
- الصفقات الخاصة بتنظيم المعارض ومصاريفها،
- الصفقات المتعلقة بالأعمال الفنية والحرفية واللوحات والجداريات التاريخية،
- الصفقات المتعلقة باقتناء اللوحات والأشياء التذكارية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954،
- الصفقات المتعلقة باقتناء الأوسمة ولواحقها وكذا الهدايا والهبات الأخرى،
- الصفقات المتعلقة بعمليات الإنتاج والنشر والطبع وإعادة الطبع والترجمة والت وزيع ونسخ الأعمال التاريخية والفنية والسمعية البصرية،
- الصفقات المتعلقة بإنجاز الأفلام والأشرطة الوثائقية التاريخية،
- الصفقات المتعلقة بالإيواء والإطعام وكراء مكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة،
- الصفقات المتعلقة بالنقل البري والجوي والبحري لفائدة المجاهدين المعطوبين وذوي الحقوق،
- الصفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم عيد الاستقلال وتشمل النشاطات الآتية : * النشاطات الثقافية والفنية، * الإعلام والإشهار، * النشاطات الرياضية والمسابقات العلمية، * تنظيم العروض والمؤتمرات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية، * الإيواء والإطعام وكراء مكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة، * اقتناء الأعمال المتعلقة باللوحات الفنية والجداريات التاريخية، * الإصدارات، لا سيّما الطبع وإعادة الطبع والنشر والاقتناء والتوزيع وترجمة الأعمال الفنية والثقافية والتاريخية، * نسخ الأعمال التاريخية والفنية والسمعية البصرية، * الإنجازات السمعية البصرية، * الحج والعمرة.
- الصفقات المتعلقة بحفلات الافتتاح والاختتام الخاصة بالأيام التاريخية والأعياد الوطنية. 25 أبريل سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك وهذا طبقا لأحكام المادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.