قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1432 الموافق 16 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم المديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية الولائية للتجارة على النحو الآتي :
1 - مصلح ة ملاحظ ة الس وق والإعلام الاقتصادي، وتضم :
- مكتب ملاحظة السوق والإحصائيات،
- مكتب تنظيم السوق والمهن المقننة،
- مكتب ترقية التّجارة الخارجية وأسواق المنفعة العمومية.
2 - مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، وتضم :
- مكتب مراقبة الممارسات التجارية،
- مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة،
- مكتب التحقيقات المتخصصة.
3 - مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، وتضم :
- مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات،
- مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية، 25 أبريل سنة 2012 م
- مكتب ترقية الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوية.
4 - مصلح ة المنازعات والشؤون القانونية، وتضم :
- مكتب منازعات الممارسات التجارية،
- مكتب منازعات قمع الغش،
- مكتب الشؤون القانونية ومتابعة التحصيل.
5 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب المحاسبة والميزانية والوسائل،
- مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشيف.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية الجهوية للتجارة على النحو الآتي :
1 - مصلحة تخطيط المراقبة ومتابعتها وتقييمها، وتضم :
- مكتب متابعة وتقييم المراقبة،
- مكتب التحقيقات المتخصصة،
- مكتب تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة.
2 - مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق، وتضم :
- مكتب الإعلام الاقتصادي والإحصائيات،
- مكتب تنظيم السوق والأوضاع الاقتصادية،
- مكتب التجارة الخارجية.
3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين والتكوين،
- مكتب المحاسبة والميزانية والوسائل،
- مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشيف.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1432 الموافق 16 غشت سنة .2011 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كريم جودي وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.