قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر“
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر“.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ”بريد الجزائر”، المعدل، كما يأتي : –” محمد لمين ريموش، ممثل الوزير المكلّف بالبريد، رئيسا،
– رابح مزود، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
– باديس فراد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– (بدون تغيير)،
– (بدون تغيير)،
– (بدون تغيير)،
– يونس قرار، ممثل عن المرتفقين، عضوا“.
H قرار مؤرّ خ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.