قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 29 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025 .
الصفحة 22 - العمود الأول - الأعضاء الدائمون - السطر 8 :
– بدلا من : ”محمد لمين رباعين، …
– يقرأ : ”محمد لمين رباعي، …
(الباقي بدون تغيير)
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.