قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.