ج.ر عدد 20 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بمصالح الوزير الأول……………….. 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بمصالح الوزير الأول…………………………………….. 4 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بمصالح الوزير الأول……………………………………………………………………. 5 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة ……………….2009 9 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخّص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 9 أبريل سنة ………………………………………………………………………….2009 10 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة 2009، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة ..2009 24

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 29 مارس سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بمصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول، ووزير المالية، والأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرارتعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين بمصالح الوزير الأول، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
  • عامل مهني من المستوى الأول 30
  • عون الخدمة من المستوى الأول 16
  • حارس 15
  • سائق سيارة من المستوى الأول 12
  • عامل مهني من المستوى الثاني 22
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 4
  • عون الخدمة من المستوى الثاني 5
  • سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة 1
  • عامل مهني من المستوى الثالث 3
  • عون الخدمة من المستوى الثالث -
  • عون الوقاية من المستوى الأول 4
  • عامل مهني من المستوى الرابع -
  • عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 113 الجزئي الكامل الجزئي 37 6 6 79
      • 16 1 200 2 4-21
  • 2-14 2 219
  • 1-23
  • 1-5 3 240
  • 1-6
      • 1 4 263
      • 3
        • 5 288
  • 1-5
        • 6 315
  • 1-2 7 348 39 17 6 175

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه كريم جودي رئيس الديوان محمّد سبايبي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بمصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول، ووزير المالية، والأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الشعب المناصب 29 مارس سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم ع ام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظف ين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 197 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 الذي يحدد عدد المناصب العليا لدى مصالح رئيس الحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بمصالح الوزير الأول، كما يأتي : العليا العدد

  • مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8

  • ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة

  • مساعد بالديوان المركزية 8

  • مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1

  • مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة

  • مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج الوثائقية

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م المادّة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 الذي يحدد عدد المناصب العليا لدى مصالح رئيس الحكومة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه كريم جودي رئيس الديوان محمّد سبايبي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بمصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول، ووزير المالية، والأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بمصالح الوزير الأول، كما يأتي : المناصب العليا العدد
  • رئيس حظيرة 1
  • رئيس ورشة 2
  • رئيس مخزن 1
  • رئيس مطعم 1
  • مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه كريم جودي رئيس الديوان محمّد سبايبي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلّية، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تنظ يم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمّن التّنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 30 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة. الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م المادّة 2 : تضم المدرس ة الموضوعة تحت سلطة المدير العامّ، الهياكل الآتية :
  • الأمانة العامة،
  • مديرية الدراسات،
  • مديرية التربصات،
  • مديرية التكوين المتواصل والتعاون،
  • مركز التوثيق والبحث والخبرة. المادّة 3 : تكلّف الأمانة العامة بالتنشيط والتنسيق بين هياكل ومصالح المدرسة. وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
  • ضمان تسيير مستخدمي المدرسة،
  • إعداد مش روع ميزانية المدرسة وضمان متابعتها وتنفيذها،
  • ضمان تسيير وصيانة الهياكل وال وسائل العامة للمدرسة،
  • ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم،
  • توفير الوسائل التي من شأنها تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية لصالح الطلبة،
  • ضمان سير مكتب التنظيم والسهر على حفظ وثائق المدرسة وأرشيفها. تضم الأمانة العامة المصالح الآتية :
  • مصلحة تسيير الموارد البشرية،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة النظام الداخلي،
  • مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري،
  • مصلحة التجهيزات والوسائل العامة. المادّة 4 : تكلّ ف مصلح ة تسيي ر الموارد البشرية بما يأتي :
  • وضع التوجيهات المحددة بعنوان تسيير الموارد البشرية حيّز التّنفيذ،
  • إعداد وتنفيذ مخططات تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين والأساتذة وتكوينهم،
  • ضمان تسيير المسارات المهنية ومتابعة تعداد المستخدمين،
  • ضمان تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين. تضم مصلحة تسيير الموارد البشرية مكتبين (2) :
  • مكتب تثمين الموارد البشرية،
  • مكتب تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية.

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م المادّة 5 : تكلّف مصلح ة الميزانية والمح اسبة بما يأتي :

  • إعداد تقديرات الميزانية ووضع اعتمادات التسيير والتجهيز،
  • ضمان الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز ودفعها ومسك المحاسبة المتعلّقة بها. تضم مصلحة الميزانية والمحاسبة مكتبين (2) :
  • مكتب الميزانية،
  • مكتب المحاسبة. المادّة 6 : تكلّف مصلحة النظام الداخلي بما يأتي :
  • ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم،
  • ضمان نش اط ات المدرس ة في مجال الوقاية الصّحية،
  • تنفيذ ب رامج النش اط ات الثق افي ة والرياضية للمدرسة. تضم مصلحة النظام الداخلي ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الإيواء،
  • مكتب الإطعام.
  • مكتب النشاطات الثقافية والرياضية. المادّة 7 : تكلّف مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري بما يأتي :
  • استغلال وتسيير الأجهزة المعلوماتية والشبكات والوسائل السمعية البصرية للمدرسة،
  • تطوي ر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بتسيير المدرسة،
  • المساهمة في تكوين المستخدمين في استعمال الموارد المعلوماتية،
  • ضمان الدعم التقني لإنجاز الوثائق البيداغوجية والتعلمية،
  • ضمان صيانة أجهزة المعلوماتية والسمعي البصري للمدرسة. تضم مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري مكتبين (2) :
  • مكتب تطويرتطبيقات المعلوماتية،
  • مكتب تسيير الشبكات والصيانة. المادّة 8 : تكلّف مصلحة التجهيزات والوسائل العامة بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7
  • إعداد برنامج تجهيز المدرسة ومتابعة تنفيذه،
  • ضمان المحافظ ة على المب اني وتجهيزات المدرسة وصيانتها،
  • ضمان تموين المدرسة بالوسائل المادية الضرورية لسيرها،
  • مسك سجلات الجرد،
  • ضمان حفظ أرشيف المدرسة. تضم مصلحة التجهيزات والوسائل العامة مكتبين (2) :
  • مكتب الأملاك والوسائل،
  • مكتب الأرشيف. المادّة 9 : تكلّف مديرية الدّراسات بتنظيم التكوين ومتابعته. وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
  • السهر على تنظ يم التمدرس والمتابعة البيداغوجية للطلبة،
  • ضمان شروط تطبيق برامج التعليم ومتابعة سير الدّراسات،
  • تقييم برامج التعليم بالتنسيق مع الأساتذة والقطاعات المعنية،
  • ضمان تنظيم وسير مسابقة الالتحاق بالمدرسة، تضم مديرية الدّراسات مصلحتين (3) :
  • مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي،
  • مصلحة الامتحانات والمسابقات. المادّة 10 : تكلّف مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي بما يأتي :
  • ضمان مسك البطاقة الاسمية للطلبة وتحيينها،
  • متابعة سير برامج التعليم،
  • إعداد كل الدعائم البيداغوجية الضرورية للتعليم بالاتصال مع الأساتذة،
  • ضمان ظروف تنظيم الملتقيات وتحديد كيفيات إعداد مذكرات نهاية الدّراسات الخاصة بالطلبة،
  • إجراء تقييم دوري للتعليم. تضم مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التمدرس،
  • مكتب الدعائم البيداغوجية،
  • مكتب البرمجة والمتابعة والتقييم.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : تكلّف مصلحة الامتحانات والمس ابقات بما يأتي :

  • وضع كل المعلومات الضرورية لسير مسابقة الالتحاق بالمدرسة تحت تصرف المترشحين وتحضيرها،
  • تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة،
  • ضمان تسيير عمليات تسجيل المترشحين ومتابعتها،
  • السهر على حسن سير الامتحانات والاختبارات الخاصة بمراقبة المعارف،
  • القيام بمراقبة انضباط الطلبة،
  • السهر على ظروف سير المناقشات والأعمال الخاصة بالملتقيات ومذكرات نهاية الدراسة. تضم مصلحة الامتحانات والمسابقات مكتبين (2) :
  • مكتب الامتحانات،
  • مكتب تحضير وتنظيم المسابقات. المادّة 12 : تكلّف مديرية التربصات بتنظيم التربصات وتقييمها. وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
  • تحضير التربصات وتنظيمها،
  • ضمان متابعة التربصات وتقييم شروط سيرها،
  • ضمان تنظ يم مناقشة الأعمال ومذكرات التربصات. تضم مديرية التربصات مصلحتين (2) :
  • مصلحة تحضير وتنظيم التربصات،
  • مصلحة متابعة وتقييم التربصات. المادّة 13 : تكلّف مصلحة تحضير وتنظيم التربصات بما يأتي :
  • جمع كل المعلومات المتعلقة بتنظيم التربصات،
  • إعداد الرزنامة السنوية للتربصات وإطلاع الطلبة على كل المعلومات المتعلقة بمواضيع وأماكن التربصات،
  • ضمان التنسيق بين الطلبة والمشرفين على التربصات،
  • إعداد جداول تعيين الطلبة المتربصين لدى المؤسسات والإدارات العمومية. تضم مصلح ة تحضير وتنظيم التربصات مكتبين (2) :
  • مكتب تحضير التربصات،
  • مكتب تعيين ومتابعة المتربصين. الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م المادّة 14 : تكلّف مصلحة متابعة وتقييم التربصات بما يأتي :
  • متابعة الطلبة أثناء تربصهم وتلقي عروض وتقارير ومذكرات التربصات،
  • تحديد شروط تقييم التربصات وتنظيم كيفيات وضعها حيّز التّنفيذ،
  • القيام بكل الدّراسات التي تسمح بتحسين شروط التربصات. تضم مصلح ة متابعة وتقييم التربصات مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة المتربصين،
  • مكتب تقييم التربصات. المادّة 15 : تكلّف مديرية التكوين المتواصل والتعاون بتنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح الموظفين العاملين وترقية الشراكة بين المدرسة والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها نفس الطابع. تضم مديرية التكوين المتواص ل والتع اون مصلحتين (2) :
  • مصلحة التكوين المتواصل،
  • مصلحة التعاون. المادّة 16 : تكلّف مصلح ة التكوين المتواصل بما يأتي :
  • تنظيم دورات تكوينية وتحسين مستوى الموظفين،
  • مساعدة المؤسسات والإدارات العمومية بطلب منها على وضع مخططاتها التكوينية حيّز التّنفيذ. تضم مصلحة التكوين المتواصل مكتبين (2) :
  • مكتب دورات التكوين قصيرة المدى،
  • مكتب دورات التكوين طويلة المدى. المادّة 17 : تكلّف مصلحة التعاون بما يأتي :
  • المبادرة بأعمال الشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف،
  • ترقية وتنظيم التبادلات والزيارات الدراسية لصالح الطلبة والأساتذة مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية. تضم مصلحة التعاون مكتبين (2) :
  • مكتب التعاون الثنائي،
  • مكتب التعاون المتعدد الأطراف.

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م المادّة 18 : يكلّف م رك ز التوثيق والبحث والخب رة بترقية وتطوير النشاطات الخاصة بالدّراسات والبحث الإداري والاستشارة والتدقيق والخبرة في مجال التسيير العمومي لصالح المؤسسات والإدارات العمومية. يضم مركز التوثيق والبحث والخبرة ثلاث (3) مصالح :

  • مصلحة المكتبة،
  • مصلحة البحث الإداري والمنشورات،
  • مصلحة الدّراسات والخبرة والاستشارة. المادّة 19 : تكلّف مصلحة المكتبة بما يأتي :
  • تقييم احتياجات المكتبة من المراجع والدوريات والقيام باقتنائها،
  • التكفّل بمعالجة الببليوغرافيا،
  • تنظيم الإعارة وفضاءات المطالعة وتسييرها،
  • تطوير المكتبة الإلكترونية،
  • المساهمة في التبادل ما بين المكتبات. تضم مصلحة المكتبة ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الاقتناءات ومعالجة الببليوغرافيا،
  • مكتب الإعارة وفضاءات المطالعة،
  • مكتب المكتبة الإلكترونية. المادّة 20 : تكلّف مصلح ة البحث الإداري والمنشورات بما يأتي :
  • تنظيم مشاريع البحث ومتابعتها،
  • تنظيم التظاهرات العلمية،
  • الإشراف على أعمال النشر الخاصة بالمدرسة،
  • توزيع المنشورات. تضم مصلحة البحث الإداري والمنشورات مكتبين (2) :
  • مكتب البحث والتنشيط العلمي،
  • مكتب المنشورات. المادّ ة 21 : تكلّف مصلح ة الدّراسات والخبرة والاستشارة بما يأتي :
  • ترقية نشاطات الدّراسات والاستشارة والخبرة في مجال التسيير العمومي،
  • تدعيم قدرات خبرة المدرس ة في مج ال التسيير العمومي،
  • إعداد تشخيص ومخططات النشاط بناء على طلبات المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9
  • القيام بخدمات التدق يق للهيئات العمومي ة والاستشارة والمساعدة في تسيير المشاريع وكذا المساعدة في تصميم التكوين لفائدة الإطارات العليا للإدارة. تضم مصلحة الدّراسات والخبرة والاستشارة مكتبين (2) :
  • مكتب الاستشراف والعلاقات مع الإدارات،
  • مكتب برمجة الخدمات ومتابعة الاتفاقيات. المادّ ة 22 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمّن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة .2009 إنّ وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المع دّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 34 منه،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-60 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة. المادّة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى وزير الشؤون الخارجية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني مراد مدلسي المدعو يزيد ★ قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخّص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 9 أبريل سنة .2009 إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 34 منه، الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلديّة، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-60 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يرخّص للولاة، وفقا لأحكام المادّة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيّات المحلّيّة، يمكن الولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدّة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إمّا بأربع وعشرين (24) ساعة، وإمّا بثمان وأربعين (48) ساعة. المادّة 2 : تحدّد القرارات المتّخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، قائمة البلديّات المعنيّة، والتّواريخ المحدّدة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التّصويت. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التّاريخ المحدّد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة. المادّة 3 : يكلّف الولاة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة البويرة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمّن التقسيم القضائي، لا سيّما المادّة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة البويرة فرع قضائي يكون مقرّه ببلدية امشد اللّه، وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى أقاليم بلديات امشد اللّه والصهاريج وأحنيف والشرفاء وأغبالو والعجيبة وآث منصور. المادّة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة. المادّة 3 : يس ري مفعول ه ذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة .2009 الطيب بلعيز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 الذي يحدد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبرسنة 2006 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 4 و 5 و 8 و 11 و 14 و 18 و 21 و 27 منه. الفصل الأول مديرية كبريات المؤسسات المادة 2 : تنظّم مديرية كبريات المؤسسات في خمس (5) مديريات فرعية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : المديرية الفرعية لجباية المحروقات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :

  • تسيير الملفات الجبائية للمؤسسات العاملة في القطاعين البترولي وشبه البترولي وكذا الشركات الأجنبية غير المقيمة والخاضعة للقانون الجزائري،
  • إعداد برامج مراجعة هذه الملفات وتنفيذها،
  • إعداد التشخيصات الدورية والتحاليل والإحصائيات و تحضير مخططات العمل. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة (3) مكاتب. المادة 4 : مكتب تسيير الملفات الجبائية، ويكلف لا سيما بضمان :
  • التكفل بالتصريحات الجبائية الشهرية والسنوية ومراقبتها،
  • فحص و معالجة طلبات الشراء بالإعفاء والنظم الامتيازية، وطلبات استرجاع الرسم على القيمة المضافة وكذا كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسيير الملفات الجبائية. ويضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة المؤسسات البترولية،
  • مصلحة المؤسسات شبه البترولية. المادة 5 : مكتب المراج عات الجبائية، وي ك لف لا سيما، بما يأتي :
  • إعداد و تنفيذ برامج مراجعة المؤسسات البترولية وشبه البترولية والشركات غير المقيمة،
  • إنجاز كل تحرٍ أو بحث يخص الشركات البترولية وشبه البترولية والشركات غير المقيمة، ويضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة مراجعة المؤسسات البترولية،
  • مصلحة مراجعة المؤسسات شبه البترولية. المادة 6 : مكتب الإحصائيات والملخصات، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إعداد الإنتاجات الإحصائية الدورية ووضعيات التلخيص و دمج الملفات وكذا تحيين قاعدة المعطيات،
  • تنسيق ومتابعة الشركات التابعة لقطاع المحروقات مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، ويضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة الإنتاجات الدورية،
  • مصلحة التحاليل. الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م المادة 7 : الم ديري ة الفرعية للتسي ير، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للقانون العام وكذا المؤسسات غير المقيمة،
  • مهام الوعاء و متابعة تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم،
  • معالجة ملفات استرجاع الرسم على القيمة المضافة. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة (3) مكاتب. المادة 8 : مكتب تسيير الملفات، ويكلف لا سي ما، بما يأتي :
  • استلام التصريحات واستغلالها وكذا مراقبة الملفات على أساس المستندات،
  • تسيير ومتابعة النظم الجبائية الإمتيازية والخاصة،
  • التكفل بالتحقيق الأولي في المنازعات. ويضم هذا المكتب أربع (4) مصالح هي :
  • مصلحة قطاع الصناعات،
  • مصلحة قطاع البناء والأشغال العمومية،
  • مصلحة قطاع التجارة،
  • مصلحة قطاع تأدية الخدمات. المادة 9 : مكتب التدخلات ودعم التسيير، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • متابعة التكفل بمقارنة المستندات،
  • معالجة طلبات استرجاع الرسم على القيمة المضافة،
  • القيام بالتدخلات المنتظمة والمعاينات في عين المكان. ويضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة متابعة الامتيازات الجبائية واسترجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة،
  • مصلحة المعاينات ومتابعة المعلومة الجبائية. المادة 10 : مكتب مراقبة التحصيل والتصفية، ويكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :
  • تقييم عمل التحصيل و متابعته دوريا وإحصائيا،
  • متابعة و تطهير قيود القباضة والتصفية المحاسبية لها و كذا عقد إجراءات القيد على الحساب.

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م يضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :

  • مصلحة تصفية الحسابات،
  • مصلحة الإحصائيات والتقديرات. المادة 11 : المديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تنفيذ برامج مراجعة المحاسبة ومتابعتها،
  • اقتراح التسجيل في البرامج السنوية للمراقبة،
  • البحث عن المعلومة الجبائية واستغلالها مع إنجاز التحقيقات و التحريات. وتتكون هذه المديرية الفرعية من مكتبين .(2) المادة 12 : مك تب المراجعات، ويك لف لا سيما، بما يأتي :
  • إعداد مشروع برنامج المراجعة و متابعة تنفيذه،
  • السهر على احترام قواعد المراقبة وإجراءاتها. يضم هذا المكتب مصلحتين (2) تعملان في شكل فرق :
  • مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع الصناعة والبناء و الأشغال العمومية،
  • مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع التجارة وتأدية الخدمات، المادة 13 : مكتب البطاقيات والمقارنات والتحريات، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تشكيل مختلف البطاقيات الممسوكة وتسييرها،
  • تنفيذ إجراءات التحقيقات و التحريات والبحث عن المعلومة الجبائية و استغلالها،
  • المساعدة في مراجعات المحاسبة. يضم هذا المكتب ثلاث مصالح (3) تعمل في شكل فرق، هي :
  • مصلحة البطاقيات والمقارنات،
  • مصلحة الأبحاث والتحريات،
  • مصلحة المساعدة و دعم المراقبة. المادة 14 : المديرية الفرعية للمنازع ات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • فحص الشكاوي و الطعون الخاضعة لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات و دراستها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13
  • تحضير الملفات النزاعية المتعلقة بالقضايا المقدمة للهيئات القضائية المختصة مع فحص هذه الملفات ومتابعتها،
  • تبليغ القرارات و الأمر بصرفها. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة (3) مكاتب. المادة 15 : مكتب الشكاوى، ويكلف لا سيما بمعالجة الشكاوى التي تقدمها المؤسسات والمتعلقة بالوعاء والمراقبة والتحصيل. يضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة منازعات الوعاء و التحصيل،
  • مصلحة منازعات مراجعات المحاسبة. المادة 16 : مكتب لجان الطعن والمنازعات القضائية، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التكفل بطلبات المكلفين بالضريبة المقدمة للجان الطعن المركزية،
  • التكفل بطلبات القبول كعديمة القيمة لمبلغ الضرائب و الرسوم التي يرى أنه يستحيل تحصيلها وتلك التي ينبغي قبول إعفاء المسؤولية عنها أو في إرجاء الدفع،
  • متابعة المنازعات أمام الجهات القضائية الإدارية و الجزائية. يضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة لجان الطعن،
  • مصلحة المنازعات القضائية. المادة 17 : مكتب التبليغ والأمر بالدفع، ويك لف لا سيما، بما يأتي :
  • إعداد وإرسال الإشعارات بتبليغ القرارات المتخذة في مجال الطعن النزاعي أو الإعفائي و القيام بإجراءات الأمر بالدفع لأحكام القرارات القضائية المتخذة وإعداد الإحصائيات عن كل ذلك. يضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة التبليغات،
  • مصلحة الأمر بالدفع والإحصائيات. المادة 18 : المدي ري ة الفرعي ة للوسائ ل، وتكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :
  • تسيير المسارات المهنية للمستخدمين والمبادرة بالأعمال التكوينية،
  • إعداد الميزانية السنوية و الحساب الإداري ومسك الجرد،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الأمر بدفع التخفيضات،
  • متابعة و تنسيق جهاز تقييم الأداء في إطار مؤشرات التسيير. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة (3) مكاتب. المادة 19 : مكتب المستخدمين والتكوين، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ومتابعة تنفيذه،
  • إعداد مخططات التكوين بالاتصال مع مخطط التكوين السنوي ومتعدد السنوات للمديرية العامة للضرائب. يضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة المستخدمين،
  • مصلحة التكوين. المادة 20 : مكت ب الوسائل، ويكل ف لا س يما، بما يأتي :
  • تسيير الوسائل المادية الضرورية لعمل المصالح،
  • التكفل بالجوانب المتعلقة بالأمن والنظافة،
  • تنظيم و تموين وتسيير مخزن المطبوعات والأرشيف. يضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة الصفقات والصيانة،
  • مصلحة متابعة المطبوعات والأرشيف. المادة 21 : مكتب عمل يات الميزان ي ة، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • الأمر بدفع الأجور و المنح والتعويضات و كذا نفقات التسيير،
  • الأمر بدفع التخفيضات،
  • الإعداد السنوي للحساب الإداري. يضم هذا المكتب مصلحتين (2) هما :
  • مصلحة نفقات التسيير،
  • مصلحة المحاسبة. المادة 22 : قباضة الضرائب، وتكلف لا س يما، بما يأتي :
  • التكفل بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة بعنوان المدفوعات العفوية المنجزة أو الجداول العامة أو الفردية المتخذة ضدهم و كذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل، الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م
  • تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري العمل بهما والمتعلقة بالتحصيل القصري للضريبة،
  • مسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبة العمومية و تقديم حسابات التسيير المعدة لمجلس المحاسبة، وتضم قباضة الضرائب ثلاث (3) مصالح هي :
  • مصلحة الصندوق،
  • مصلحة المحاسبة،
  • مصلحة المتابعات. المادة 23 : مصلحة الاستقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تنظيم استقبال المكلفين بالضريبة وإعلامهم،
  • نشر المعلومات في اتجاه المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤس سات، لتذكيرهم بحقوقهم وواجبا تهم الجبائية،
  • التكفل بحاجيات مديرية كبريات المؤسسات فيما يخص الوثائق الجبائية. المادة 24 : مصلحة الإعلام الآلي، وتكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :
  • استغلال التطبيقات و تأمينها،
  • تسيير التأهيلات و تراخيص الدخول،
  • تحيين الملفات التقنية للتجهيزات المعلوماتية والتطبيقات المستعملة. الفصل الثاني المديرية الجهوية للضرائب المادة 25 : تنظّم المديرية الجهوية للضرائب في أربع 4( ) مديريات فرعية. المادة 26 : المدي ري ة الفرع ية للتكوين، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إعداد المخطط السنوي و المتعدد السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين مستوى المستخدمين التابعين لاختصاصها الإقليمي وكذا ضمان تنفيذها وتقييمها الدوري،
  • تنسيق و متابعة تنظيم مختلف امتحانات ومسابقات المديريات الولائية التابعة للاختصاص الإقليمي للناحية. وتتكون هذه المديرية الفرعية من مكتبين .(2) المادة 27 : مكتب التكوين الأولي والمتواصل، ويكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م

  • إحصاء و تحديد احتياجات المستخدمين التابعين للاختصاص الإقليمي للناحية و ذلك في إطار إعداد المخطط السنوي و المتعدد السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للمديرية العامة للضرائب،
  • تحضير و متابعة سير الامتحانات و المسابقات المنظمة لصالح المستخدمين التابعين للاختصاص الإقليمي للناحية. المادة 28 : مكتب الدعائم البيداغوجي ة، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • العمل على انسجام الدعائم البيداغوجية المتعلقة بمختلف برامج التكوين المتواصل مع ضمان نشرها على المستوى الجهوي و الوطني،
  • اقتراح و تنفيذ كل تدبير من شأنه تحسين نوعيه التكوين المقدم لصالح المستخدمين. المادة 29 : المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • السهر على ضمان تطبيق المديريات الولائية للضرائب التابعة لإقليمها للنصوص التشريعية والتنظيمية، المنصوص عليها في مجال تسيير الوسائل البشرية و المالية و المادية و إعداد تقارير دورية حول ظروف تسييرها واستعمالها،
  • تجميع الإحصائيات المتعلقة بمؤشرات التسيير.
  • اقتراح كل تدبير لتعديل تنظيم المصالح وتسييرها. وتتكون هذه المديرية الفرعية من أربعة (4) مكاتب. المادة 30 : مكتب المستخدمين، ويكلف لا سيما بالسهر على احترام التشريع و التنظيم فيما يخص تسيير الموارد البشرية و الاعتمادات. المادة 31 : مكتب التنظيم والإع لام الآلي، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • المساهمة في تنظيم المصالح الجبائية المحلية فيما يتعلق بإحداث النطاق الإقليمي للمصالح الجبائية المحلية أو إلغائه أو تهيئته،
  • اقتراح كل عمل من شأنه تحسين عمل المصالح العملياتية. المادة 32 : مكتب مراقبة استعمال الوسائل، ويكلف لا سيما، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15
  • القيام بالمراقبة البعدية لتسيير الوسائل البشرية و المالية و المادية للمديريات الولائية للضرائب وإعداد تقارير دورية عن ذلك،
  • السهر على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في مجال أمن الممتلكات والأشخاص. المادة 33 : مكتب الم طبوعات، ويك لف لا سيما، بما يأتي :
  • المساهمة في ضبط المطبوعات و القيام بتسييرها و مراقبتها بواسطة المخزن الجهوي للمطبوعات.
  • السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال الأرشفة من طرف المديريات الولائية للضرائب. المادة 34 : المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تحسين و تعميم التشريع و التنظيم الجبائي تجاه المصالح و المكلفين بالضريبة و كذا الجمهور،
  • تقييم عمل المصالح و أدائها،
  • إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بذلك، وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة (3) مكاتب. المادة 35 : مكتب التنشيط والتنظيم والعلاقات العامة، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • برمجة أعمال التنشيط و إنجازها،
  • التكفل بطلبات الاعتماد في نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومتابعتها،
  • تطوير كل عمل للاتصال و الإعلام. المادة 36 : مكتب مراقبة النشاطات، ويكلف بضمان متابعة عمل مصالح الوعاء و التحصيل و كذا إعداد تقارير دورية عن ذلك. المادة 37 : مكتب الإحصائيات والتلاخيص، ويكلف بجمع الإحصائيات المتعلقة بالوعا وتحصيل الضريبة وتجميعها وتوحيدها واستغلالها. المادة 38 : المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية والمنازعات، تكلف بتنفيذ توجيهات الإدارة المركزية وبالمهام الموكلة إليها على المستوى المحلي وذلك في مجال المراقبة الجبائية و المنازعات. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة 3( ) مكاتب.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 39 : مكتب متابعة برامج الأبحاث والمراجعات الجبائية والتقييم، ويكلف بما يأتي :

  • تجميع برامج البحث و المراقبة الجبائية وتحليلها،
  • القيام باقتراحات للتفتيش أو لبرنامج مراقبة نشاطات البحث،
  • وضع جهاز عمل لتقييم المصالح في المجال نفسه. المادة 40 : مكتب تحليل تقارير المراجعات الجبائية والتقييمات ويكلف في إطار تنسيق إجراءات المراقبة ومناهجها، بتحليل التقارير التي تعدها المصالح وتبليغ كل الملاحظات المتصلة بذلك. المادة 41 : مكتب متابعة المن ازعات، ويكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :
  • مراقبة مطابقة ملفات طلبات استرجاع اقتطاع الرسم على القيمة المضافة،
  • دراسة طلبات الطعن الإعفائي التي يقدمها المكلفون بالضريبة وقابضو الضرائب و تقديمها للجنة الجهوية،
  • متابعة عمل المصالح في مجال المنازعات وتقييمه. الفصل الثالث المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات المادة 42 : تنظّم المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات في ثلاثة 3( ) أقسام. المادة 43 : قسم المراقبة والإحصائيات والتقييم الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تنفيذ برامج المراقبة في عين المكان التي تحددها مديرية الأبحاث و المراجعات مع إعداد الوضعيات الإحصائية المتصلة بذلك،
  • تنفيذ برامج تجميع المعلومات الجبائية التي تفيد مراقبة النشاطات و المداخيل وكذا تنفيذ كل التحقيقات والتحريات،
  • تنفيذ حق الزيارة في إطار العمليات الجهوية وما بين الجهوية. المادة 44 : قسم المساعدة على الرق اب ة، ويك لف لا سيما بمساعدة المحققين في إطار القيام بمهامهم وكذا بمناسبة فحص المحاسبات الآلية. الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م المادة 45 : قسم ال وسائل، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تزويد المصلحة بالوسائل الضرورية لإنجاز المهام المخولة لها،
  • تسيير الوسائل و الدعائم والمطبوعات الموجهة للمحققين و للمكلفين بالضريبة.
  • تصنيف ملفات المراجعة و حفظها. الفصل الرابع المركز الجهوي للإعلام والوثائق المادة 46 : ينظّم المركز الجهوي للإعلام و الوثائق في ثلاث (3) مديريات فرعية. المادة 47 : المديرية الفرعية للبحث عن المعلومة وتجميعها، وتكلف لاسيما، بإنجاز جهاز بحث وتجميع وتوحيد المعلومة و ذلك على الصعيد الجهوي كما تكلف بإنجاز الرابط بين مصادر الإعلام. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة 3( ) مكاتب. المادة 48 : مكتب تنظيم البحث عن المعلومة الجبائية و تجميعها، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إنشاء البطاقيات وفهارس مصادر المعلومات ذات الفائدة الجبائية وتحيينها،
  • تنفيذ المناهج و الإجراءات ودارات الاستكشاف و الاسترجاع و تبادل المعطيات،
  • متابعة برنامج البحث عن المعلومة الموزع على الصعيدين الجهوي و المحلي. المادة 49 : مكتب رقن المعطيات وتجميعها، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تخطيط و إنجاز أشغال إصدار الجداول،
  • تجميع مختلف بنوك المعطيات على الصعيد الجهوي، المادة 50 : مكتب المراقبة الأولية للمعطيات، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • المعالجة و المراقبة الأولية للمعطيات،
  • المصادقة على المعطيات التي تم رق نها وتجميعها. المادة 51 : المديرية الفرعية لمعالجة المعلومة وتحليلها، وتكلف لاسيما بأشغال استغلال المعلومات

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م وتكوين قواعد المعطيات والفهرس الجهوي للفئة المكلفة جبائيا وتسييرها، إضافة إلى مساعدة المصالح، كما تكلف بأشغال الإصدار. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة 3( ) مكاتب. المادة 52 : مكتب تسيير قواعد المعطيات، ويكلف لا سيما، بما يأتي :

  • إنشاء البطاقيات الجهوية للفئة المكلفة جبائيا والحضيرة العقارية و الممتلكات وتسييرها،
  • استغلال المعلومات وتشكيل قواعد المعطيات. المادة 53 : مكتب إصدار الجداول العامة وتحليلها، ويكلف لا سيما بالأشغال التحضيرية لإعداد المصفوفات الأولية ومصفوفات فرض الضريبة، في مجال الضرائب والرسوم الصادرة عن طريق الجداول العامة مع مراقبتها و إعداد الإنذارات المتصلة بها. المادة 54 : مكتب معالجة المعلومات و تحليلها، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تحليل و معالجة المعلومة ذات الطابع الجبائي مع إرجاعها إلى المصالح الجبائية وإلى الهيئات والمصالح المؤهلة لذالك،
  • مهام الدراسة والتحليل في مجال البحوث الموجهة. المادة 55 : المديرية الفرعية لإدارة الدائرة الإعلامية وتنظيمها، وتكلف لاسيما بتسيير النظام الإعلامي وتأمينه. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة 3( ) مكاتب. المادة 56 : مكتب تسيير دارات الاتصال، ويكلف لا سيما بتسيير برامج الاتصالات و الربط مع مصادر المعلومات التابعة لاختصاصها الإقليمي للشركاء الخارجيين. المادة 57 : مكتب الأرشيف والتج ميع، وي كلف لا سيما برقمنة المعطيات و الحفاظ عليها وصيانتها. المادة 58 : مكتب التأمين و التأهيل وترخيصات الدخول، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تأمين الأنظمة و التطبيقات المعلوماتية،
  • تسيير التأهيلات و ترخيصات الدخول إلى قواعد المعطيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 الفصل الخامس المديرية الولائية للضرائب المادة 59 : تنظّم المديرية الولائية للضرائب في خمس (5) مديريات فرعية. المادة 60 : المديرية الفرعية للعمليات الجبائية، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تنشيط المصالح و إعداد الإحصائيات وتجميعها، كما تكلف بأشغال الإصدار،
  • التكفل بطلبات اعتماد حصص شراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و متابعتها ومراقبتها.
  • متابعة أنظمة الإعفاء والامتيازات الجبائية الخاصة، وتتكون هذه المديرية الفرعية من أربعة (4) مكاتب. المادة 61 : مكتب الجداول، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التكفل بالجداول العامة والتصديق عليها،
  • التكفل بمصفوفات الجداول العامة وسندات التحصيل. المادة 62 : مكتب الإحصائيات، ويكل ف لا س يما، بما يأتي :
  • استلام إحصائيات الهياكل الأخرى في المديرية الولائية،
  • مركزة المنتجات الإحصائية الدورية الخاصة بالوعاء والتحصيل،
  • مركزة الوضعيات الإحصائية الدورية وضمان إحالتها إلى المديرية الجهوية للضرائب. المادة 63 : مكتب التنظيم والعلاقات العامة، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • استلام و دراسة طلبات الاعتماد في نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تسليم هذه الإعتمادات،
  • متابعة الأنظمة الجبائية الخاصة والامتيازية،
  • نشر المعلومة الجبائية و استقبال الجمهور وإعلامه و توجيهه. المادة 64 : مك تب التنشيط والمساعدة، ويكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • التكفل بالاتصال مع الهياكل الجهوية والمديريات الولائية للضرائب و كذا بتنشيط المصالح المحلية ومساعدتها قصد تحسين مناهج العمل و انسجامها،
  • متابعة تقارير التحقيق في التسيير ومعالجتها. المادة 65 : المديرية الفرعية للتح صيل، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التكفل بالجداول وسندات الإيرادات و مراقبتها و متابعتها و كذا بوضعية تحصيل الضرائب والرسوم و كل ناتج آخر أو أتاوى،
  • متابعة العمليات والقيود المحاسبية و المراقبة الدورية لمصالح التحصيل وتنشيط قابضات الضرائب في مجال تنفيذ أعمالها للتطهير و تصفية الحسابات وكذا التحصل الجبري للضريبة،
  • التقييم الدوري لوضعية التحصيل و تحليل النقائص لا سيما فيما يخص التصفية مع اقتراح تدابير من شأنها أن تحسن الناتج الجبائي،
  • مراقبة القابضات و مساعدتها قصد تطهير حسابات قابضات الضرائب بغية تصفية الحسابات وتطهيرها. وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثلاثة (3) مكاتب. المادة 66 : مك تب مراق بة التح صيل، وي كلف لا سيما، بما يأتي :
  • دفع نشاطات التحصيل،
  • المحافظة على مصالح الخزينة بمناسبة الصفقات العقارية الموثقة و عند إرجاع فائض المدفوعات،
  • إعداد عناصر الجباية الضرورية لوضع الميزانية و تبليغها للجماعات المحلية وكذا الهيئات المعنية. المادة 67 : مكتب متابعة عمليات القيد وأشغاله، ويكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :
  • متابعة أعمال التأشير والتوقيع على المدفوعات وعلى شهادات الإلغاء من الجداول وسندات الإيرادات المتكفل بها،
  • المراقبة الدورية لوضعية الصندوق و حركة الحسابات المالية و القيم غير النشطة،
  • التكفل الفعلي بالأوامر و التوصيات التي يقدمها المحققون في التسيير، بخصوص مهام المراقبة وتنفيذها،
  • إعداد و تأشير عمليات و القيود عند تسليم المهام بين المحاسبين. الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م المادة 68 : مكتب التصفية، ويكلف لاسيما، بضمان ما يأتي :
  • مراقبة التكفل بالجداول العامة و بسندات التحصيل أو الإيرادات المتعلقة بمستحقات ومستخرجات الأحكام والقرارات القضائية في مجال الغرامات والعقوبات المالية أو الموارد غير الجبائية،
  • استلام المنتجات الإحصائية التي يعدها قابضو الضرائب والمصادقة عليها،
  • مركزة حسابات تسيير الخزينة و المستندات الملحقة،
  • التكفل بجداول القبول في الإرجاء للمبالغ المتعذر تحصيلها و جدول تصفية منتجات الخزينة وسجل الترحيل، و مراقبة كل ذلك، المادة 69 : المديرية الفرعية للم نازعات، وتكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :
  • معالجة الاحتجاجات المقدمة برسم المرحلتين الإداريتين للطعن النزاعي أو المرحلة الإعفائية، و تبليغ القرارات المتخذة و الأمر بصرف الإلغاءات والتخفيضات الممنوحة،
  • معالجة طلبات استرجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة،
  • تشكيل ملفات إيداع التظلمات أو طعون الاستئناف والدفاع أمام الهيئات القضائية المختصة عن مصالح الإدارة الجبائية. وتتكون هذه المديرية الفرعية من أربعة (4) مكاتب. المادة 70 : مك تب الاحت ج اجات، وي ك لف لا سيما، بما يأتي :
  • استلام دراسة الطعون الهادفة سواء إلى إرجاع الحقوق أو إلى إلغاء القرارات الملاحقة أو إلى المطالبة بأشياء محجوزة.
  • استلام ودراسة الطلبات المتعلقة باسترجاع اقتطاعات الرسم على القيمة المضافة. المادة 71 : مك تب لج ان الط عن، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • دراسة الاحتجاجات أو الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة و تقديمها للجان المصالحة و الطعن النزاعي أو الإعفائي ا لمختصة،
  • تلقي الطلبات التي يتقدم بها قابضو الضرائب الرامية إلى التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو إخلاء المسؤولية أو إرجاء دفع أقساط ضريبية أو رسوم أو حقوق غير قابلة للتحصيل وعرضها على لجنة الطعن الإعفائي ا لمختصة.

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م المادة 72 : مكتب المنازع ات القض ائية، ويكلف لا سيما، بما يأتي :

  • إعداد وتكوين ملفات إيداع الشكاوى لدى الهيئات القضائية الجزائية ا لمختصة،
  • الدفاع أمام الهيئات القضائية المختصة على مصالح الإدارات الجبائية عند الاحتجاج على فرض ضريبة. المادة 73 : مكتب التبليغ والأمر بالصرف ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تبليغ المكلفين بالضريبة والمصالح المعنية بالقرارات المتخذة برسم مختلف أصناف الطعن،
  • الأمر بصرف الإلغاءات و التخفيضات الممنوحة مع إعداد الشهادات الخاصة بذلك. المادة 74 : المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية، وتكلف لاسيما بإعداد برامج البحث ومراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة إنجازها. وتتكون هذه المديرية الفرعية من أربعة (4) مكاتب. المادة 75 : مكتب البحث عن المعلومة الجبائية، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف لاسيما، بما يأتي :
  • تشكيل فهرس للمصادر المحلية للمعلومات التي تعني وعاء الضريبة و مراقبتها و كذا تحصيلها،
  • تنفيذ برامج التدخلات و البحث وكذا تنفيذ حق الإطلاع و حق الزيارة بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية. المادة 76 : مكتب البطاقيات والمقارنات، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تكوين و تسيير مختلف البطاقيات الممسوكة،
  • التكفل بطلبات التعريف الجبائية للمكلفين بالضريبة.
  • مراقبة استغلال المصالح المعنية لمعطيات المقارنة و إعداد وضعيات إحصائية و حواصل دورية لتقييم نشاطات المكتب. المادة 77 : مكتب المراجعات الجبائية، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :
  • متابعة تنفيذ برامج المراقبة و المراجعة،
  • تسجيل المكلفين بالضريبة في مختلف برامج المراقبة،
  • إعداد الوضعيات الإحصائية و التقارير الدورية التقييمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 المادة 78 : مكتب مراقبة التقييمات، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف لاسيما، بما يأتي :
  • استلام و استغلال عقود نقل الملكية بالمقابل أو مجانا،
  • المشاركة في أشغال التحيين للمعايير المرجعية ( التنطيق)،
  • متابعة أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية. المادة 79 : المديري ة الفرع ية للوسائ ل، وتك لف لا سيما، بما يأتي :
  • تسيير المستخدمين و الميزانية والوسائل المنقولة و غير المنقولة للمديرية الولائية للضرائب،
  • السهر على تنفيذ البرامج المعلوماتية وتنسقيها و كذا السهر على إبقاء المنشآت التحتية والتطبي قات المعلوماتية في حالة تشغيل. وتتكون هذه المديرية الفرعية من أربعة (4) مكاتب. المادة 80 : مكتب المستخدمين والتكوين، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • السهر على احترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول في مجال تسيير الموارد البشرية والتكوين،
  • إنجاز أعمال ضبط التعداد وترشيد مناصب العمل، التي يشرع فيها بالاتصال مع الهياكل المعنية في المديرية الجهوية، المادة 81 : مك تب عم ل يات الميزاني ة، ويك لف لا سيما، بما يأتي :
  • القيام في حدود صلاحياته، بتنفيذ العمليات الميزانية،
  • تحرير أمر بصرف ملفات استرداد الرسم على القيمة المضافة، وذلك في حدود الاختصاص المخول له،
  • تحرير أمر بصرف فوائض المدفوعات الناتجة عن استعمال شهادات الإلغاء الصادرة بخصوص الضرائب محل النزاع، الموجودة في حدود اختصاص المديرية الولائية للضرائب ومراكز الضرائب،
  • الإعداد السنوي للحساب الإداري للمديرية. المادة 82 : مكتب الوسائل وتسيير المطبوعات والأرشيف، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تسيير الوسائل المنقولة و غير المنقولة وكذا مخزن المطبوعات و أرشيف كل المصالح التابعة للمديرية الولائية للضرائب،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تنفيذ التدابير المشروع فيها من أجل ضمان أمن المستخدمين والهياكل و العتاد والتجهيزات مع إعداد تقارير دورية عن ذلك. المادة 83 : مكتب الإعلام الآلي، ويكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التنسيق في مجال الإعلام الآلي بين المصالح على الصعيدين المحلي و الجهوي،
  • المحافظة في حالة شغل للمنشآت التحتية التكنولوجية ومواردها. المادة 84 : تضم مديريات الضرائب لولايتي إيليزي وتيندوف ثلاث (3) مديريات فرعية. المادة 85 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل، ما يأتي :
  • مكتب الجداول والإحصائيات، بحيث تكون صلاحياته هي تلك المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 من هذا القرار،
  • مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية، الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 من هذا القرار،
  • مكتب مراقبة التحصيل، بحيث تكون صلاحياته هي تلك المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القرار،
  • مكتب متابعة العمليات وأشغال القيد والتصفية، الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 من هذا القرار. المادة 86 : تضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية، ما يأتي :
  • مكتب الاحتجاجات الذي تتطابق صلاحياته مع تلك المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القرار،
  • مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 71 و 72 من هذا القرار،
  • مكتب التبليغات والأمر بالصرف الذي تتطابق صلاحيته مع تلك المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القرار،
  • مكتب البحث عن المعلومة الجبائية والمراجعات الجبائية ومراقبة التقييمات الذي يمارس الصلاحيات المنص وص عليها في المواد من 75 إلى 78 من هذا القرار. المادة 87 : ت ضم المديرية الف رعي ة للوسائل، ما يأتي : الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م
  • مكتب المستخدمين والتكوين الذي تتطابق صلاحياته مع تلك المنصوص عليها في المادة 80 من هذا القرار،
  • مكتب العمليات الميزانية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القرار،
  • مكتب الوسائل والإعلام الآلي الذي تتطابق صلاحياته مع تلك المنصوص عليها في المادتين 82 و 83 من هذا القرار. الفصل السادس مركز الضرائب المادة 88 : ينظم مركز الضرائب في ثلاث (3) مصالح رئيسية وقباضة ومصلحتين. المادة 89 : المصلحة الرئيسية للتسيير، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التكفل بالملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب في مجال الوعاء، والمراقبة الجبائية و متابعة الامتيازات الجبائية والدراسة الأولية للاحتجاجات،
  • المصادقة على الجداول وسندات الإيرادات وتقديمها لرئيس المركز للموافقة عليها، بصفته وكيلا مفوضا للمدير الولائي للضرائب،
  • اقتراح تسجيل المكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستندات و/ أو لمراجعة المحاسبة،
  • إعداد تقارير دورية و تجميع الإحصائيات وإعداد مخططات العمل وتنظيم الأشغال مع المصالح الأخرى مع الحرص على انسجامها. تضم هذه المصلحة الرئيسية خمس (5) مصالح، وهي :
  • المصلحة المكلفة بجباية القطاع الصناعي،
  • المصلحة المكلفة بجباية قطاع البناء والأشغال العمومية.
  • المصلحة المكلفة بجباية القطاع التجاري،
  • المصلحة المكلفة بجباية قطاع الخدمات،
  • المصلحة المكلفة بجباية المهن الحرة، المادة 90 : المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إنجاز إجراءات البحث عن المعلومة الجبائية ومعالجتها وتخزينها و توزي عها من أجل استغلالها،

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م

  • اقتراح عمليات مراقبة و إنجازها، بعنوان المراجعات في عين المكان و المراقبة على أساس المستندات لتصريحات المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب، مع إعداد جداول إحصائية وحواصل تقييمية دورية. وتضم هذه المصلحة الرئيسية أربع (4) مصالح. المادة 91 : مصلحة البطاقيات والمقارنات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تشكيل وتسيير فهرس المصادر المحلية للإعلام والاستعلام الخاصة بوعاء الضريبة وكذا مراقبتها وتحصيلها،
  • مركزة المعطيات التي تجمعها المصالح المعنية، وتخزينها واستردادها من أجل استغلالها،
  • التكفل بطلبات تعريف المكلفين بالضريبة. المادة 92 : مصلحة البحث عن المادة الضريبية التي تعمل في شكل فرق، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إعداد برنامج دوري للبحث عن المعلومة الجبائية بعنوان تنفيذ حق الإطلاع،
  • اقتراح تسجيل مكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستندات وفي عين المكان انطلاقا من المعلومات والاستعلامات ا لمجمعة، المادة 93 : مصلحة التدخلات التي تعمل في شكل فرق، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • برمجة و انجاز التدخلات بعنوان تنفيذ الحق في التحقيق وحق الزيارة والمراقبة عند المرور وكذا إنجاز في عين المكان لكل المعاينات الضرورية لوعاء الضريبة ومراقبتها و تحصيلها،
  • اقتراح مكلفين بالضريبة لمراجعة محاسبتهم أو للمراقبة على أساس المستندات انطلاقا من المعلومات والاستعلامات ا لمجمعة. المادة 94 : مصلحة المراقبة، التي تعمل في شكل فرق، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إنجاز برامج المراقبة على أساس المستندات وفي عين المكان،
  • إعداد وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية إنجاز برامج المراقبة مع تقييم مردودها. المادة 95 : المصلحة الرئيسية للمنازعات، وتكلف لاسيما، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21
  • دراسة كل طعن نزاعي أو إعفائي يوجه لمركز الضرائب و ناتج عن فرض ضرائب أو زيادات أو غرامات أو عقوبات قررها المركز، و كذا طلبات استرجاع اقتطاعات الرسم على القيمة المضافة،
  • متابعة القضايا النزاعية المقدمة إلى الهيئات القضائية. وتضم هذه المصلحة الرئيسية ثلاث (3) مصالح. المادة 96 : مصلحة الاحتجاجات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • دراسة الطعون المسبقة التي تهدف إلى إلغاء أو تخفيض فرض ضرائب أو الزيادات والعقوبات المحتج عليها و/أو استرجاع الضرائب والرسوم و الحقوق المدفوعة اثر تصريحات مكتتبة أو مدفوعات تلقائية أو مقتطعة المصدر.
  • دراسة طلبات تتعلق بإرجاع الاقتطاعات الرسم على القيمة المضافة،
  • دراسة الطعون المسبقة التي تهدف إلى الاحتجاج على أعمال المتابعة أو الإجراءات المتعلقة بها أو المطالبة بالأشياء المحجوزة.
  • معالجة منازعات التحصيل. المادة 97 : مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائية، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • دراسة الطعون التابعة لاختصاص لجان طعن الضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة ولاختصاص لجان الطعن الإعفائي،
  • المتابعة، بالاتصال مع المصلحة المعنية في المديرية الولائية للضرائب، للطعون و الشكاوى المقدمة للهيئات القضائية، المادة 98 : مصلحة التبليغ والأمر بالدفع، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تبليغ القرارات المتخذة بعنوان مختلف الطع ون إلى المك لفين بال ضريبة و إلى المصالح المعنية،
  • الأمر بصرف الإلغاءات و التخفيضات المقررة مع إعداد الشهادات المتعلقة بها،
  • إعداد المنتجات الإحصائية الدورية المتعلقة بمعالجة المنازعات و تبليغها للمصالح المعنية. المادة 99 : القباضة، وتكلف لا سيما، بما يأتي :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • التكفل بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة بعنوان التسديدات التلقائية التي تتم أو الجداول العامة أو الفردية التي تصدر في حقهم وكذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل،
  • تنفيذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بالتحصيل الجبري للضريبة،
  • مسك محاسبة المطابقة لقواعد المحاسبة العامة وتقديم حسابات التسيير المعدة إلى مجلس المحاسبة. تضم القباضة ثلاث (3) مصالح، هي :
  • مصلحة الصندوق،
  • مصلحة المحاسبة،
  • مصلحة المتابعات، تنظم مصلحة المتابعات في شكل فرق. المادة 100 : مصلحة الاستقبال والإعلام، تحت سلطة رئيس المركز، وتكلف لاسيما، بما يأتي :
  • تنظيم استقبال المكلفين بالضريبة وإعلامهم،
  • نشر المعلومات حول حقوقهم وواجباتهم الجبائية الخاصة بالمكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مركز الضرائب. المادة 101 : مصلحة الإعلام الآلي والوسائل، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • استغلال التطبيقات المعلوماتية و تأمينها وكذا تسيير التأهيلات و رخص الدخول الموافقة لها،
  • إحصاء حاجيات المصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة التجهيزات،
  • الإشراف على المهام المتصلة بالنظافة وأمن المقرات. الفصل السابع المركز الجواري للضرائب المادة 102 : ينظم المركز الجواري للضرائب في ثلاث (3) مصالح رئيسية و قباضة ومصلحتين. المادة 103 : المصلحة الرئيسية للتسيير، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • إحصاء الممتلكات و النشطات و تسيير الوعاء من خلال إعداد فرض الضرائب وكذا بالمراقبة الشكلية للتصريحات،
  • المصادقة على الجداول وسندات الإيرادات وتقديمها لرئيس المركز للموافقة عليها، بصفته وكيلا مفوضا للمدير الولائي للضرائب، الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه 29 مارس سنة 2009 م
  • إعداد اقتراحات برامج المكلفين بالضريبة في مختلف المراقبات. وتضم هذه المصلحة الرئيسية أربع (4) مصالح. المادة 104 : مصلحة جباية النشاطات التجارية والحرفية، وتكلف لاسيما، بما يأتي :
  • التكفل بالملفات الجبائية و استلام التصريحات التي يحررها المكلفين بالضريبة المتابعون حسب نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، و كذا إعداد العقود المتصلة بها،
  • المراقبة الشكلية للتصريحات و اقتراح ملفات مكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستندات. المادة 105 : مصلحة الج باية الزراعي ة، وتك لف لا سيما بالتكفل بالملفات الجبائية للمزارعين و المربين وكذا استقبال واستغلال التصريحات و مراقبتها الشكلية و اقتراح تسجيل ملفات المكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستندات. المادة 106 : مصلحة جباية المداخيل والممتلكات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التكفل بالملفات الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل مقر السكن أو الضريبة على الممتلكات أو الأشخاص المعنويين الذين يمارسون نشاطات غير ربحية بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي / أجور أو أي جزء من نشاطاتهم يمكن فرض الضريبة عليه،
  • المراقبة الشكلية للتصريحات و اقتراح التسجيل، حسب الحالة في برنامج المراقبة على أساس المستندات و/ أو المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة. المادة 107 : مصلح ة الجباية الع قارية، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التكفل بالملفات الجبائية واستغلال تصريحات الأشخاص بعنوان الضرائب أوالرسوم المفروضة على الممتلكات العقارية،
  • المراقبة الشكلية للتصريحات و اقتراح تسجيل ملفات المكلفين بالضريبة لبرنامج المراقبة على أساس المستندات أو على أساس المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة. المادة 108 : المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث، وتكلف لا سيما، بضمان ما يأتي :

2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م

  • تشكيل ومسك فهارس المصادر المحلية للمعلومات و بطاقيات المكلفين بالضريبة المقيمين في محيط المركز الجواري للضرائب و الممتلكات العقارية المتواجدة فيه،
  • متابعة تنفيذ برامج المراقبة على أساس مستندات التصريحات و البحث عن المادة الخاضعة للضريبة وتقييم نشاطات المصالح المعنية. وتضم هذه المصلحة الرئيسية ثلاث (3) مصالح. المادة 109 : مصلحة البطاقيات والمقارنات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تشكيل قاعدة المعطيات و مختلف البطاقيات الممسوكة و التي تخص الوعاء والمراقبة و التحصيل الضريبي وتسييرها،
  • متابعة استعمال المعلومات المستردة وإعداد الوضعيات الإحصائية الدورية وكذا تقييم نشاطات المصلحة، لا سيما، التي ترتبط مع مؤشرات التسيير. المادة 110 : مصلحة البحث والتدخلات التي تعمل في شكل فرق، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تشكيل و تسيير فهرس مصادر المعلومات التي تخص وعاء الضريبة مع مراقبة الضريبة و تحصيلها.
  • تنفيذ البرامج الدورية للبحث عن المعلومة الجبائية بعنوان حق الاطلاع،
  • اقتراح تسجيل أشخاص طبيعيين في برنامج مراقبة المداخيل. المادة 111 : مصل ح ة المراقبة، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تنفيذ البرامج المقررة بعنوان المراقبة على أساس المستندات للتصريحات،
  • اقتراح تسجيل مكلفين بالضريبة في برنامج مراقبة المداخيل. المادة 112 : المصلحة الرئيسية للمنازعات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • دراسة كل طعون نزاعية أو اعفائية موجهة للمركز الجواري للضرائب.
  • التكفل بإجراء التبليغ و الأمر بالصرف لقرارات الإلغاء أو التخفيض المقررة،
  • متابعة القضايا النزاعية المقدمة أمام الهيئات القضائية. وتضم هذه المصلحة الرئيسية ثلاث (3) مصالح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 المادة 113 : مصلحة الاحتجاجات، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • دراسة الطعون المسبقة المتعلقة بوعاء الحقوق والضرائب و الرسوم المتنازع عليها،
  • دراسة الطعون المسبقة التي تهدف إلى الاحتجاج على أعمال الملاحقات أو الإجراءات المتصلة بها أو إلى المطالبة بأشياء تم حجزها. المادة 114 : مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائية، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • دراسة الطعون الخاضعة لاختصاص لجان طعن للضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة ولجان الطعن الإعفائي،
  • متابعة الطعون والشكاوى التي تقدم أمام الهيئات القضائية وذلك بالاتصال مع المصلحة المعنية في المديرية الولائية للضرائب. المادة 115 : مصلحة التبليغ والأمر بالصرف، في حدود الاختصاص القانوني للمركز الجواري للضرائب، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تبليغ القرارات المتخذة في مج ال مختلف الط عون إلى المكل فين بالض ريبة و إلى المصالح المعنية،
  • الأمر بصرف الإلغاءات والتخفيضات الممنوحة و إعداد الشهادات المتصلة بها،
  • إعداد المعلومات الإحصائية الدورية المتعلقة بمعالجة المنازعات، وتبليغها إلى المصالح المعنية للتكفل بها. المادة 116 : القباضة، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • التكفل بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة بعنوان المدفوعات التلقائية التي تمت أو بعنوان جداول عامة أو فردية أصدرت في حقهم وكذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل،
  • تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بالتحصيل الجبري للضريبة،
  • مسك محاسبة مط ابقة لقواعد المحاسبة العامة وتقديم حسابات التسيير المعدّة إلى مجلس المحاسبة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2 ربيع الثاني عام 1430 ه تضم القباضة ثلاث (3) مصالح، هي :

  • مصلحة الصندوق،
  • مصلحة المحاسبة،
  • مصلحة المتابعات. تنظّم مصلحة المتابعات في شكل فرق. المادة 117 : مصل حة الاستقبال والإعلام، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • تنظيم استقبال المكلفين بالضريبة وإعلامهم،
  • نشر المعلومات حول الحقوق والواجبات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين للمركز الجواري للضرائب، المادة 118 : مصلحة الإعلام الآلي والوسائل، وتكلف لا سيما، بما يأتي :
  • استغلال التطبيقات المعلوماتية و تأمينها، وكذا تسيير التأهيلات ورخص الدخول الموافقة لها،
  • إحصاء حاجيات المصالح من عتاد ولوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة التجهيزات،
  • الإشراف على المهام المرتبطة بالنظافة وأمن المحلات. المادة 119 : يلغى كل من القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1998، الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات. المادة 120 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديم قراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 وزير المالية عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه كريم جودي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 29 مارس سنة 2009 م مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة 2009، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2009 إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 303 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لس نة 2009 من 2 مايو سنة 2009 إلى غاية 31 مايو سنة 2009 على الساعة الرابعة زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة .2009 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة