قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة البويرة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة البويرة فرع قضائي يكون مقرّه ببلدية امشد اللّه، وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى أقاليم بلديات امشد اللّه والصهاريج وأحنيف والشرفاء وأغبالو والعجيبة وآث منصور.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.
المادة 3
فتح المادةيس ري مفعول ه ذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة .2009 الطيب بلعيز وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.