قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بمصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بمصالح الوزير الأول، كما يأتي :
المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 2
- رئيس مخزن 1
- رئيس مطعم 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه كريم جودي رئيس الديوان محمّد سبايبي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.