قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بمصالح الوزير الأول

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.