قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بمصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بمصالح الوزير الأول، كما يأتي :
العليا العدد
- مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8
- ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة
- مساعد بالديوان المركزية 8 12
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1
- مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة 1 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج الوثائقية 1 2 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 الذي يحدد عدد المناصب العليا لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه كريم جودي رئيس الديوان محمّد سبايبي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.