قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. 21 سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية علاقات العمل كما يأتي :
المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية ومداخيل الأجور، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب مداخيل الأجور، مكتب القدرة الشرائية.
المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب المقاييس القانونية لعلاقات العمل مكتب متابعة وتقييم تشريع وتنظيم العمل.
المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب ظروف العمل مكتب برامج الوقاية من الأخطار المهنية.
المديرية الفرعية للحوار الإجتماعي ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب التشاور الاجتماعي مكتب متابعة النشاطات النقابية.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية التشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي كما يأتي :
المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ، مكتب متابعة ومراقبة الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجالي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، مكتب متابعة لجان الطعن.
المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب دراسة وإعداد الاتفاقيات الدولية مكتب متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية.
المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تشريع وتنظيم التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، مكتب متابعة التعاضديات.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية هيئات الضمان الاجتماعي كما يأتي :
المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تقييم تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، مكتب الدراسات الاستشرافية.
المديرية الفرعية للحسابات والمالية ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي، مكتب التحاليل المالية.
المديرية الفرعية للخدمات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تقييم نفقات الضمان الاجتماعي في المجال الصحي وتحسين نوعية الخدمات، مكتب متابعة إجراءات المراقبة الطبية مكتب آليات التعاقد مع مؤسسات الصحة.
المديرية الفرعية للتحصيل، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب متابعة وتقييم التحصيل، مكتب المنازعات الخاصة بالتحصيل.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام كما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برامج التجهيز مكتب الدراسات مكتب الإحصائيات. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للمعلوماتية ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية مكتب الشبكات والأنظمة المعلوماتية والصيانة.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف ، وتتشكل من مكتبين (2) :
مكتب الوثائق مكتب الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات القانونية والتعاون كما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازاعات ، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية مكتب المنازعات.
المديرية الفرعية للتعاون، وتتشكل من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب متابعة تطبيق المقاييس الدولية للعمل، مكتب التعاون المتعدد الأطراف، مكتب التعاون الثنائي.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب مستخدمي التأطير، مكتب التكوين وتحسين المستوى.
المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التموين والصيانة مكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات مكتب تنظيم المهمات والملتقيات.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية مكتب المحاسبة مكتب الصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عن رئيس الحكومة عن وزير العمل والضمان الاجتماعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية علي لوحايدية جمال خرشي عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.