قرار

قرار رقم 01/ ق.م د/ 04 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.