قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.