قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة. 288
المادة الأولى
فتح المادةان استعمال الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 لسياراتهم الخاصة في احتياجات المصلحة، يعطيهم الحق في التعويض الجزافي الشهري المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم المشار اليه أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه :
فئات مبلغ التعويض الموظفين الشهري (دج ) المديرون العامون ، المديرون العامون المساعدون، المديرون، المديرون المساعدون المستشارون التقنيون . 550 نواب المديرين ، المكلفون بمهمة مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 500 مديرو المجالس التنفيدية الولايات . 450 نواب مديري اولايات . 400
المادة 2
فتح المادةتتوقف الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه على اكتساب سيارة ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 المتضمن تحديد كيفيات للجمهورية الجزائرية 289
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1978 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.