قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي رئيسي 295

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.