قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 6 غشت سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية . 287

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.