قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 6 غشت سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الاملاك الغابية تابعة للولاية . 287
المادة الأولى
فتح المادةان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1978، في الباب 44-97 : «الوسائل النوعيه المحصصه للمصالح المكلفة بتنفيذ عمليات الثورة الزراعية من ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية توزع حسب كل مصلحة وكل باب، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير الرى واستصلاح الاراضي . وحماية البيئة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنه 1978 .
هواري بومدين 288 الجريدة توزيع الاعتمادات المفتوحة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجدول «أ»
برسم الثورة الزراعية حسب كل مصلحة وكل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الاول وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - مديرية الثورة الزراعية I نفقات الموظفين 2 تسديد النفقات 1.700.000 1.000.000 3 الادوات - التسيير 2.000.000 4 النفقات المختلفة المجموع 5.300.000 المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية : 10.000.000 القسم الثاني وزارة المالية - مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية I نفقات الموظفين 3.260.000 865.000 2 الادوات - التسيير المجموع المخصص لوزارة المالية : 4.125.000 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة حظيرة السيارات المشتركة 1.250.000 I القسم الرابع الجماعات المحلية - الحزب I نفقات الموظفين 2 مصاريف النقل 3 نفقات الادوات 4 نفقات مختلفة 5.800.000 2.200.000 2.500.000 1.500.00 المجموع المخصص للجماعات المحلية والحزب : 12.000.000 القسم الخامس I مكافآت التنصيب للمستفيدين 45-425.000 القسم السادس وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة I صيانة الفقارات 3.200.000 المجموع المخصص لميزانية الثورة الزراعية : 76.000.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.