قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المنطقتان الاولى والثانية لانتاج الحمور كما يلي : 286 الجريدة الرسمية المنطقة الأولى ولاية الجزائر :
- دائرة شراقة .
ولاية البليدة :
دائرة البليدة .
- دائرة العفرون .
دائرة حجوط ، دائرة القليعة .
- دائرة بوفاريك .
- دائرة شرشال .
ولاية الاصنام :
دائرة تنس باستثناء بلدية تاجنة .
ولاية مستغانم :
دائرة مستغانم ، دائرة عين تدلس .
دائرة سيدى على ، دائرة غليزان 11 ولاية وهران :
دائرة وهران .
دائرة المرسى الكبير . - دائرة أرزيو .
ولاية معسكر :
دائرة معسكر باستثناء بلديتي عين فارس ومعسكر
- دائرة غريس .
ولاية سيدي بلعباس :
دائرة سيدي بلعباس باستثناء بلدية تاسالة .
دائرة عين تموشنت ، دائرة حمام بوحجر باستثناء بلدية وادى برقش .
دائرة ابن باديس ، دائرة سفيزف باستثناء بلدية عين البرد . - دائرة تلاغ ..
ولاية تلمسان :
دائرة تلمسان باستثناء بلدية تلمسان ، دائرة بني صاف ، دائرة الرمشي .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه المنطقة الثانية ولاية البويرة :
دائرة البويرة .
دائرة عين بسام .
ولاية المدية :
دائرة المدية ، دائرة البرواقية . - ولاية الاصنام :
دائرة بوقدير .
دائرة مليانة دائرة تنس ، بلدية تاجنة .
ولاية مستغانم :
دائرة مازونة .
ولاية معسكر :
بلدية معسكر . - بلدية عين فارس . -
- بلدية تيغنيف.
ولاية سيدي بلعباس :
بلدية تاسالة ، -
- بلدية وادى برقش .
بلدية عين البرد .
ولاية تلمسان :
بلدية تلمسان . - بلدية صبرة (*) . - ولاية عنابة :
بلدية دريعان . - تصنف البلديات غير المنصوص عليها صراحة أعلاه في المنطقة الأولى .
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 المتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج الخمور ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 محمد الطيبي العربي الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم لولاية البليدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة احياء الاملاك العابية للولاية ..
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 77-76
- مرسوم رقم 69-36
- مرسوم
- أمر رقم 70-68
- أمر رقم 68-481
- أمر رقم 68-482
- أمر رقم 76-6
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 69-206
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.