قرارات مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير المهر صلية الكتابية العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 50 gra 40 النسخة الاصلية وترجمله E70 100 € 150 البيع والاشتراكات A درج ادارة المطوعية الرسمية د.ج 37 9 2 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
- بما فيها للفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 19 Ee 39-3200 لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجيتها a logo a
- تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند الجديد المتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1000 و0 ج - في النشر على اساس 15 موج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية .. 902 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب للشؤون الخارجية . 903 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 903 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق | 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. 904 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 904 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب قنصليين للشؤون الخارجية . 905 وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 905 وزارة الصحية العمومية مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 906
902 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 906
- مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين .. 906 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الاداوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي . 906 مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة .. 906 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه وزارة المالية ب مرسوم رقم 75-95 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 906 مرسوم رقم 75-96 مؤرخ في 6 شعبان لعام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 907 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 75-97 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات المعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 101972 908 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 68 92 68 98 ، 71-20 المؤرخة في 28 صفر عام 1388- الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولاسيما المادة 3 منه … وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن تنظيم امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. يقرران مايلي : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى للتعيين في أسلاك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية لسنة 1975 ، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمشار اليه أعلاه . يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (30) المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1975، بمقر المدرسة الوطنية للادارة نهج لا مادلين - | حيدرة الجزائر . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي
الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين فى وظيفة كتاب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 68 92 68-98، 71-20 المؤرخة في 28 صفر عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن تحديد المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين تي سلك الملحقين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 68 2 و 68-98 ، 71 20 المؤرخة في 28 صفر عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين | أبريل سنة 1971 • الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القانون الاساسي المطبق على ملحقى الشؤون الخارجية ولاسيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في سلك كتاب الشؤون الخارجية . يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح المسابقة المتعلقة بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية لسنة 1975 ، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه .. يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (30) المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة نهج لا مادلين - حيدرة - الجرائر ابتداء من 13 أكتوبر | 1975 سنة • المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض . القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين • وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين للشؤون الخارجية ولاسيما المادة 3 منه ، . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم امتحان مهني للدخول في سيلك الملحقين للشؤون الخارجية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يفتح الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية لسنة 1975، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمشار اليه أعلاه.. يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (12)
904 الجريدة الرسمية المادة 2 : تجرى الاختبارات ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 بمركز لتكوين الاداري بالجزائر . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 68-92 و 68-98 ، 71-20 المؤرخة في 28 صفر عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية | الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية لسنة 1975 ، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويتحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها بس (48) : المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري بالجزائر ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 • المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975سنة • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 68-92 و 68-98 ، 71-20 المؤرخة في 28 صفر عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن تحديد أحكام القانون الاساسي المطبق على الكتاب القنصليين للشؤون . الخارجية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن
الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 تنظيم امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للدخول في سلك الكتاب القنصليين برسم سنة 1975 وحسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه . يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (12) المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 بمركز التكوين الاداري بالجزائر . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب قنصليين للشؤون الخارجية.
- ان وزير الشؤون الخارجية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 68-92 68 92 71.98-68-20 المؤرخة في 28 صفر عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 و 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين • : وبمقتضى المرسوم رقم 68 - : 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد | الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين • وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب، القنصليين للشؤون الخارجية. وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية لسنة 1975، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، المشار اليه أعلاه. تحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (48) المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 بمركز التكوين الاداري بالجزائر • المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد الهاشمي ساحلي بوصفه مكلفا بمهمة ابتداء من 10 أبريل سنة 1975 وذلك بسبب وفاته .
906 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد أنور تباني بوصفه نائب مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوي، بوصفه نائب مدير العلاقات الاجتماعية والمهنية وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التدوين- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد زعموم على بوصفه مديرا للتكوين المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الاداوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 تنهي مهام السيد أمحمد معيرش، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي • مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يعين السيد صالح مقراني مديرا للمعهد التقنولوجي للتجارة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه وزارة المالية مرسوم رقم 75 95 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395- الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 10 المؤرخ في 26 ذي الحجه عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الماليه لسنة 1975 ، برسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة | الاشغال العمومية والبناء ، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار (1900000 د. ج) يقيد في ميرانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وفي الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم • .. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يحصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في الموافق وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت | سنة 1975 هواري بومدين
الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 170.000 القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 96-34 - الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 190.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الخارجية 97-34 المصالح الخارجية
- ريع حوادث العمل 170.000 القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح
- النفقات القضائية - ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 190.000 مرسوم رقم 75 96 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1920 والمتضمنين الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | تأسيس الحكومة ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-13 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 برسوم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 – 116 المؤرخ
908 الجريدة الرسمية في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون دينار (1000000000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36-41 اعانات للمعاهد التقنولوجية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36 31 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 . هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 75-97 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات المعدل بموجب المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1395 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية والمتمم بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 109 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والإحصائيات المعدل بموجب الامر رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه بالاحكام التالية : يدير المعهد مدير ويساعده في ذلك :
- نائب مدير للدراسات مكلف بالتنشيط وبالمراقبة والتنسيق وتسيير النشاط البيداغوجي والتدريبات نائب مدير اداري ومالي مكلف بالتسيير الاداري والمالي . ويعين نواب المديرين بقرار عن كاتب الدولة للتخطيط بناء على اقتراح مدير معهد التقنيات والتخطيط الاقتصادي المطبق . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : و و و و 1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي