مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 906

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.